– بعد الإطلاع على المرسوم رقم 164 لسنة 1988 المؤرخ 1988/10/16 بشأن وزارة التعليم العالي .
– وعلى المرسوم بقانون (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
– وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2015 المؤرخ 2015/2/18 بشأن إيقاف تسجيل وإلتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الحقوق القانون للمرحلتين الجامعية والدراسات العليا بجمهورية مصر العربية.
– وعلى حيثيات وأسباب الأحكام الصادرة من المحاكم في الطعون المقامة من بعض المدعين طعناً على القرار رقم (2015/20 ).
– و على كتاب إدارة القضايا والتحقيقات رقم (و ت ع/12/ق/1280)) المؤرخ 6/ 2017/3 والمعتمد عليه من قبل السيد وكيل وزارة التعليم العالي بتاريخ 2017/3/6 .
– وبناءا على ما تقتضيه مصلحة العمل .
تقرر
مادة أولي
إلغاء القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2015 المؤرخ 2015/2/18 بشأن إيقاف تسجيل وإلتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الحقوق/ القانون للمرحلتين الجامعية والدراسات العليا بجمهورية مصر العربية إلغاء كليا ومجرداً فيما تضمنه من إيقاف التسجيل والإلتحاق للمرحلتين الجامعية والدراسات العليا .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
د/ محمد عبد اللطيف الفارس
وزير التربية ووزير التعليم العالي