– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/32) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014م بشأن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الامارات العربية المتحدة.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها .
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
. وبناء على كتاب كلية العمارة بجامعة الكويت رقم (10/16418) بتاريخ 29 يوليو 2021م.
. وبناء على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الثاني عشر المنعقد بتاريخ 11 أغسطس 2021م.
. وبناء على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
يعدل مسمى برنامج البكالوريوس تخصص الهندسة المعمارية إلى البكالوريوس تخصص العمارة للجامعة الأمريكية في دبي في القرار الأكاديمي رقم (2014/32) المؤرخ 8 يوليو 2014م، والخاص بالسماح بالدراسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير النفط ووزير التعليم العالي
د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر في :22 محرم 1443ھ
الموافق :30 أغسطس 2021م