مجلس الوزراء استدراك

استدراك وقع خطأ مادي في المرسوم رقم 145 لسنة 2021، بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، المنشور في الجريدة الرسمية ((الكويت اليوم)) في العدد رقم 1544 الصادر بتاريخ 2021/7/25 ، حيث وردت الأخطاء في ترتيب الأعضاء، وتسمية نائب رئيس اللجنة.

لذلك نعيد نشر المرسوم بالصيغة الصحيحة بعد تصحيح الأخطاء المادية المشار إليها:

مرسوم رقم 145 لسنة 2021L

بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،

– وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145/ أولا لسنة 2021 بتحديد الوزير المختص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة ،

– وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء المتخذ في اجتماعه رقم ( 2021/10 ) المنعقد بتاريخ 2021/6/15 بالموافقة على ندب المستشار / فيصل محمد إبراهيم العسكري – المستشار بمحكمة الاستئناف – لرئاسة لجنة التظلمات من قرارات الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بالإضافة إلى عمله الأصلي،

– وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

تشكل لجنة التظلمات من قرارات الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، برئاسة المستشار / فيصل محمد إبراهيم العسكري – المستشار بمحكمة الاستئناف – وعضوية كل من:

1 – سليمان داود سليمان البصيري    نائبا للرئيس .

2 – عبد الله محمد عبد الله ذياب.

3 – حسنیه سید أحمد هاشم .

4 – أحمد راشد الحميدة.

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت        

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

صباح خالد الحمد الصباح                                    

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة                                                                     

عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي                                                                                        

صدر بقصر السيف في: 4 ذو الحجة 1442 ه

الموافق: 14 يوليو 2021 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية