تم التحديث 7 أشهر ago عن طريق Marwan

‏الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف : تحصن توصيف درجة إعاقة مواطنة من ذوي الإعاقة تعاني من ضعف النظر وفقدانها للرؤية بالعين اليمنى منذ سريان قانون المعاقين . وشيدت المحكمة قضائها على أن المركز القانوني الذي يكتسبه الشخص المعاق في ظل القانون 49‎ لسنة 1996‎ من حيث نوع الاعاقة ودرجتها يظل قائماً ومنتجاً لآثاره طالما بقيت اعاقته ولا تسري عليه أحكام القانون 8‎ لسنة 2010‎ في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة إلا فيما يتعلق بهذه الآثار من حقوق مدنية وسياسية (دون إعادة تقييم حالته من الناحية الطبية وفقاً لمعايير مستحدثه).

Download PDF

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية