الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف : تحصن توصيف درجة إعاقة مواطنة من ذوي الإعاقة تعاني من ضعف النظر وفقدانها للرؤية بالعين اليمنى منذ سريان قانون المعاقين . وشيدت المحكمة قضائها على أن المركز القانوني الذي يكتسبه الشخص المعاق في ظل القانون 49 لسنة 1996 من حيث نوع الاعاقة ودرجتها يظل قائماً ومنتجاً لآثاره طالما بقيت اعاقته ولا تسري عليه أحكام القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة إلا فيما يتعلق بهذه الآثار من حقوق مدنية وسياسية (دون إعادة تقييم حالته من الناحية الطبية وفقاً لمعايير مستحدثه).
error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ