حكم الدائرة المدنية بمحكمة التمييز بشأن رد المبيع و بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام . حيث أن السبب المبدى من النيابة بأن الهيئة القضائية التي نطقت بالحكم خلاف الهيئة التي سمعت المرافعة ووقعة على مسودته .
error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ