بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في 4 رمضان سنة 1396هـ.، الموافق 29 من اغسطس 1976م. بتنقيح الدستور،
وعلى المواد 163 و165 و166 من الدستور،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية،
وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والادارية ووزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه،
الباب الأول
احكام عامة
المادة 1
على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه.
المادة 2
يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة، وجائزا قبولها.
المادة 3
الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا.
وفي جميع الاحوال يتعين تسبيب الاحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة باثبات الحالة أو بسماع شاهد.
المادة 4
إذا قضت المحكمة بمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات أو ندبت لذلك أحد قضاتها تعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الاجراء، ويعتبر النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم بالجلسة المحددة، وذلك في غير حالة اليمين الحاسمة، أو ما ينص عليه القانون من أحوال أخرى. ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب.
المادة 5
كلما استلزم اتمام الاجراء أكثر من ميعاد، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما، ويعتبر النطق بالقرار بمثابة اعلان للخصوم بالميعاد الجديد.
وعلى القاضي المنتدب أن يذكر في محضر آخر جلسة من جلسات اجراء الاثبات المنتدب له، اليوم الذي يحدده لنظر الدعوى أمام المحكمة، ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة اعلان بالجلسة للخصوم ذوي الشأن في اجراء الاثبات.
المادة 6
تقدم المسائل العارضة المتعلقة باجراءات الاثبات للقاضي المنتدب، وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة.
وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ، وللخصوم الحق في اعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 7
للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من اجراءات الاثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، ولا ضرورة لبيان الاسباب إذا كان العدول عن اجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم.
ويجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة اجراء الاثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
الباب الثاني
الأدلة الكتابية
الفصل الأول
الأوراق الرسمية
المادة 8
الاوراق الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
فاذا لم تكسب هذه الاوراق صفة رسمية فلا يكون لها الا قيمة الاوراق العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
المادة 9
الورقة الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.
المادة 10
إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل.
وتعتبر الصورة مطابقة للأصل، فاذا نازع في ذلك أحد ذوي الشأن وجب مراجعة الصورة على الاصل.
المادة 11
إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كانت الصور حجة في الحدود التالية:
أ- تكون للصورة الرسمية الاصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل.
ب- ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الاصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة كل من ذوي الشأن أن يطلب مراجعتها على الصور الاصلية التي أخذت منها.
ج- أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الاصلية فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس.
المادة 12
يكون للقاضي تقدير حجية ما يرد من بيانات في الشهادات والمستخرجات المنقولة عن الاوراق الرسمية.
الفصل الثاني
الأوراق العرفية
المادة 13
تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الانكار، ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة، أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئا من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق.
المادة 14
لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير في تاريخها الا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت، ويكون تاريخ الورقة ثابتا: أولا – من يوم أن تقيد بالسجل المعد لذلك. ثانيا – أو من يوم أن يؤشر عليها موظف عام مختص. ثالثا – أو من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خط أو امضاء أو بصمة أو من يوم ان يصبح مستحيلا على واحد من هؤلاء أن يكتب او يبصم لعلة في جسمه. ويجوز أيضا وتبعا لمقتضى الحال أن يعتمده القاضي من يوم وفاة من وقع على الورقة بختم معترف به. رابعا – أو من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. خامسا – أو من يوم أن يكتب مضمونها في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.
المادة 15
يكون لصور الأوراق المسجلة المستخرجة من ادارة التسجيل العقاري حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل.
المادة 16
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الورقة العرفية من حيث الاثبات، وتكون لبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
وإذا لم يوجد أصل للبرقية، فلا يعتد بالبرقية الا لمجرد الاستئناس.
المادة 17
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة الى أي من الطرفين، وذلك حتى فيما لا يجوز اثباته بالبينة.
والدفاتر التجارية الالزامية – منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر أو غير التاجر على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضا.
المادة 18
تكون الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة.
وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة.
المادة 19
يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا استند الى دفاتر خصمه، وسلم مقدما بما ورد فيها، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن ابراز دفاتره.
المادة 20
لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين الآتيتين:
أولا: إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينه.
ثانيا: إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته.
وفي الحالتين إذا كان ما ثبت من ذلك غير موقع ممن صدر منه جاز له اثبات عكسه بكافة طرق الاثبات.
المادة 21
تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة عليه الى أن يثبت العكس، ويكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه أيضا ولو لم يكن بخطه ولا موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.
الفصل الثالث
طلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده
المادة 22
يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده:
أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.
ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ج- إذا استند اليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
ويجب أن يبين في هذا الطلب، أوصاف الورقة، وفحواها تفصيلا، والواقعة التي يستدل بها عليها، والدلائل والظروف المؤيدة لوجودها تحت يد الخصم، ووجه إلزام الخصم بتقديمها.
المادة 23
إذا أثبت الطالب طلبه أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
وإذا لم يقدم للمحكمة اثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يمينا بانها لا وجود لها أو انه لا يعلم وجودها ولا مكانها وانه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها.
وإذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فان لم يكن قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها وموضوعها.
المادة 24
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة أن تأذن في ادخال الغير لالزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة. ولها أيضا أن تأمر – ولو من تلقاء نفسها – بادخال أية جهة ادارية لتقديم ما لديها من المعلومات والأوراق اللازمة للسير في الدعوى ما لم يكن في ذلك اخلال بالمصلحة العامة.
المادة 25
إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه الا بأذن مكتوب من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن يحفظ منها صورة في ملف الدعوى تؤشر عليها ادارة الكتاب بمطابقتها للأصل.
الفصل الرابع
اثبات صحة الأوراق
الفرع الأول
أحكام عامة
المادة 26
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من اسقاط قيمتها في الاثبات أو إنقاصها.
وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.
المادة 27
يرد الطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية والعرفية، أما انكار الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الاصبع فلا يرد الا على الأوراق العرفية. وعلى من يطعن بالتزوير عبء اثبات طعنه. أما من ينكر صدور الورقة العرفية منه أو يحلف بعدم علمه أنها صدرت ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه عبء اثبات صدورها منه أو من سلفه.
وإذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على الورقة العرفية ونفى أنه بصم به تعين عليه اتخاذ طريق الطعن بالتزوير.
الفرع الثاني
إنكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط
المادة 28
إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطه أو امضاءه أو ختمه او بصمة اصبعه أو حلف الوارث أو الخلف بعدم علمه أنها صدرت ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم الآخر متمسكا بالورقة وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الامضاء أو بصمة الاصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
وتجري المضاهاة وفقا للقواعد المقررة في اعمال أهل الخبرة. ويحصل سماع الشهود وفقا للقواعد المقررة في شهادة الشهود ولا تسمع شهادتهم الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه.
المادة 29
تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ولاستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة الورقة. فاذا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة الورقة عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة هذه الورقة، وان تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الاثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
ويأمر رئيس الجلسة بايداع الورقة المقتضى تحقيقها، التوقيع عليها منه ومن كاتب الجلسة. كما يحرر محضرا يبين فيه وأوراق المضاهاة، وأوراق الاستكتاب ادارة الكتاب بعد حالة الورقة المقتضى تحقيقها وأوصافها ويوقع على هذا المحضر أيضا منه ومن كاتب الجلسة.
المادة 30
تكون مضاهاة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذي حصل انكاره على ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة المقتضى تحقيقها من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة إصبع.
ولا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا ما يأتي:
أ- الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على أوراق رسمية.
ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقا.
ج- خطه أو امضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يطبعها أمامها.
المادة 31
إذا حكم بصحة كل المحرر، فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار.
الفرع الثالث
الطعن بالتزوير
المادة 32
يكون الطعن بالتزوير في أية حالة عليها الدعوى، ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعى به، وأدلته، واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها. ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو باثباته في محضر الجلسة. وإذا كان الطعن منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها ورأت أن اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما وذلك على الوجه المبين في المواد السابقة.
ويجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه، في أية حالة كانت عليه بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط الورقة أو بحفظها إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة 33
على الطاعن بالتزوير أن يسلم ادارة الكتاب الورقة المطعون فيها ان كانت تحت يده أو صورتها المعلنة اليه، فان كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب ايداعها ادارة الكتاب، وإذا كانت تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم الطعن بالتزوير بتسليمها فورا الى ادارة الكتاب، والا أمر بضبطها وايداعها ادارة الكتاب. وإذا امتنع الخصم عن تسليمها وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة. ولا يمنع هذا من ضبطها فيما بعد ان أمكن.
وفي جميع الاحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على الورقة قبل ايداعها ادارة الكتاب.
المادة 34
الحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يقف صلاحية الورقة المطعون فيها للتنفيذ دون اخلال بالاجراءات التحفظية.
المادة 35
يجوز للمحكمة، ولو لم يطعن أمامها بالتزوير، أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة. ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
المادة 36
إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الاثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينارا، ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.
وإذا ثبت تزوير الورقة، ارسلتها المحكمة مع صور المحاضر المتعلقة بها الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية في شأنها.
ويجب على المحكمة إذا قضت بصحة المحرر أو برده – تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع.
الفرع الرابع
دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية
المادة 37
يجوز لمن بيده ورقة عرفية أن يختصم من تشهد عليه هذه الورقة ليقر بأنها بخطه أو بامضائه أو ببصمة اصبعه، ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الاداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة. فاذا حضر المدعى عليه وأقر أثبتت المحكمة اقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعي، وتعتبر الورقة معترفا بها إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكرها أو لم ينسبها لسواه. أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع فيجري التحقيق وفق القواعد المتقدمة. وإذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع.
المادة 38
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده هذه الورقة ومن يفيد منها لسماع الحكم بتزويرها، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالاوضاع المعتادة. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
الباب الثالث
شهادة الشهود
المادة 39
في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في اثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات الى الاصل.
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
وتكون العبرة في اثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الاصلي.
المادة 40
لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار:
أولا: فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ثانيا: إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة.
ثالثا: إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة 41
يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة في الاحوال الآتية:
أولا: إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
ثانيا: إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
ثالثا: إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
المادة 42
على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد اثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة.
ويجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالاثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور باثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق.
وإذا أذنت المحكمة لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
وللمحكمة – من تلقاء نفسها – أن تقضي بالاثبات بشهادة الشهود في الاحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما قضت بالاثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة.
المادة 43
لا يجوز رد الشاهد -ولو كان قريباً أو صهراً لاحد الخصوم -الا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة سن أو مرض أو لأي سبب آخر. ويجوز أن تسمع أقوال الأصل بالنسبة لفرعه أو الفرع بالنسبة لأصله، كما تسمع أقوال أحد الزوجين بشأن الآخر، كما تسمع أقوال من لم يبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الإستئناس.
ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالاشارة.
والموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون، ولو بعد تركهم العمل، عما يكون قد وصل الى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في اذاعتها. ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
ولا يجوز لمن علم من المحامين أو الاطباء أو الوكلاء أو غيرهم من طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصودا به فقط ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك يجب على الاشخاص السالف ذكرهم أن يؤدوا الشهادة عن الواقعة أو المعلومات متى طلب ذلك منهم من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
ولا يجوز لاحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه اليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها الا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر وبالنسبة لما يقتضيه الدفاع فيها أو اقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
المادة 44
يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم. ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الاثبات، الا إذا حال دون ذلك مانع. وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في تلك الجلسة الا إذا أعفتهم المحكمة صراحة من الحضور.
ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول “اقسم بالله العظيم”.
المادة 45
إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه باحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى فاذا لم يفعل جاز اسقاط حقه في الاستشهاد به. ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.
المادة 46
إذا رفض الشاهد الحضور اجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو ادارة الكتاب حسب الاحوال تكليفه الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الاقل عدا مواعيد المسافة. ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من ادارة الكتاب بأمر من المحكمة.
وإذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر جاز للمحكمة في أحوال الاستعجال الشديد أن تصدر أمرا باحضاره، أما في غير هذه الاحوال فيؤمر باعادة تكليف الشاهد الحضور اذا كان لذلك مقتضى، فاذا تخلف جاز للمحكمة اصدار أمر باحضاره.
المادة 47
إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الاجابة حكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا.
وإذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل اليه القاضي المنتدب لسماع أقواله، فان كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك. وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة اعلان للخصوم للحضور لتأدية هذه الشهادة. ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب.
المادة 48
توجه الأسئلة الى الشاهد من المحكمة. ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن أسئلة الخصم الآخر. وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء أسئلة جديدة الا باذن المحكمة.
ولرئيس الجلسة أو لأي من اعضائها وللقاضي المنتدب حسب الأحوال أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة. وتؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى. وإذا أغفل الشاهد شيئا يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب عنه، ولا يعد ذلك تلقينا الا إذا كان مما يزيده علما.
المادة 49
تثبت اجابة الشاهد في المحضر، ثم تتلى عليه، ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها. وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
المادة 50
إذا اتضح عند الحكم في موضوع الدعوى أن الشاهد شهد زورا تحرر المحكمة محضرا بذلك وترسله للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات الجنائية اللازمة.
المادة 51
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود.
ويجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.
وفيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد والاجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة. ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه الى القضاء الا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
الباب الرابع
القرائن وحجية الأمر المقضي
المادة 52
القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
وللقاضي أن يستنبط قرائن أخرى للاثبات وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود.
المادة 53
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا.
وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
المادة 54
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا، ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة الا إذا قام على نفي نسبة الواقعة الى المتهم.
الباب الخامس
الاقرار واستجواب الخصوم
الفصل الأول
الاقرار
المادة 55
الاقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
المادة 56
يشترط في حصة الاقرار أن يكون للمقر أهلية التصرف فيما أقر به. ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا.
المادة 57
الاقرار حجة على المقر.
ولا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.
الفصل الثاني
استجواب الخصوم
المادة 58
للمحكمة أن تستوجب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر. وللمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها القرار.
المادة 59
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو ان كان مميزا في الأمور المأذون فيها، ويجوز استجواب الأشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.
المادة 60
توجه المحكمة الأسئلة التي تراها الى الخصم، وتوجه اليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الاجابة في الجلسة ذاتها الا إذا رأت المحكمة اعطاء ميعاد للاجابة.
وتحصل الاجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
وتدون الأسئلة والأجوبة بمحضر الجلسة ويوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع المستجوب عن الاجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الاجابة بغير مبرر قانوني استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الاثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
أما إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب فللمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه.
الباب السادس
اليمين
المادة 61
يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه، وان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها. ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.
ولمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترط فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين.
ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
المادة 62
لا يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة أو أن يردها الا فيما يدخل في سلطته طبقا للقانون.
المادة 63
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام.
المادة 64
كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.
المادة 65
لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت اليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فان للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.
المادة 66
للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
ولا يجوز للخصم الذي وجهت اليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الآخر.
المادة 67
لا يجوز للقاضي أن يوجه الى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، ويحدد القاضي في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يحلف عليها المدعي.
المادة 68
يجب على من يوجه الى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة. وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
وإذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه – ان كان حاضرا بنفسه – أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا. ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها، فاذا لم يكن حاضرا وجب اعلان منطوق الحكم اليه وتكليفه الحضور في الجلسة المحددة لحلف اليمين فاذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.
وإذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم ان لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 69
إذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.
المادة 70
تكون اليمين بأن يقول الحالف “أقسم بالله العظيم” ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
ويعتبر في حلف الأخرس ونكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة والكاتب.
الباب السابع
المعاينة ودعوى إثبات الحالة
المادة 71
للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه. وتعين في قرارها تاريخ ومكان المعاينة. وتحرر المحكمة محضرا يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة.
وللمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة.
المادة 72
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة، وتراعى في هذه الحالة الأحكام السابقة.
ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة سالفة الذكر، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون على القاضي أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم الخبرة.
المادة 73
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول نوفمبر سنة 1980م.
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير العدل
عبد الله إبراهيم المفرج
وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 رجب 1400هـ.
الموافق: 04 يونيو 1980م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1307 تاريخ 25 يونيو (حزيران) 1980م ص. 121.