– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145/ثانية لسنة 2021 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية،
– وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين / باسل أحمد سالم الهارون – رئيساً لوحدة التحريات المالية الكويتية
– لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة
عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي
صدر بقصر السيف في : 25 ذو الحجة 1442 ه
الموافق: 4 أغسطس 2021 م