– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
– وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2017 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار،
– وعلى المرسوم رقم 32 لسنة 2021 بإلحاق الهيئة العامة للاستثمار بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،
– وبناء على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين عضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، لمدة أربع سنوات كل من:
1- د. خالد علي الفاضل.
2- د. مشعل جابر الأحمد الصباح.
3- فهد محمد الراشد.
4- فيصل عبد اللطيف يوسف الحمد.
5- غانم سليمان صقر الغنيمان.
مادة ثانية
على وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
خليفة مساعد حمادة
صدر بقصر السيف في : 26 ذو الحجة 1442 ه
الموافق: 5 أغسطس 2021 م