حكم محكمة التمييز الجزائية
بإدانة متهمين بتزوير الجنسية بعدما أستندت المحكمة إلى تقرير البصمة الوراثية في علاقة المتهمين وعدم ثبوت علاقة الدم والنسب فيما بينهم . وقضت المحكمة بحبسهم لمدة سبع سنوات مع الشغل والزامهم برد المبالغ المالية المستولى عليها .
error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ