9:00 صباحاً - 1:30 ظهراً
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96555555442+

مرسوم 1988/164م في شأن وزارة التعليم العالي

 

بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور ،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن انشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،

وعلى المرسوم الصادر في 8 من صفر سنة 1399 ه الموافق 7 من يناير سنة 1979 م في شأن وزارة التربية ،

وعلى المرسوم رقم 88/130  بتعيين وزير للتعليم العالي ،

وعلى المرسوم رقم 88/140 في شان نقل تبعية جامعة الكويت،

وعلى المرسوم رقم 88/141 في شأن نقل تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزرام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تتولى وزارة التعليم العالي كل ما يتعلق بالتعليم الجامعي، والتطبيقي ، والبحث العلمي الذي تقوم به كليات ومعاهد التعليم العالي وتوظيفها لخدمة المجتمع والارتقاء به ووصله بحضارته العربية والاسلامية ، وتلبية حاجات البلاد من المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وذلك بمراعاة خطط التنمية للدولة متوخية في ذلك الاسهام في رقي الفكر وتقدم العلوم وتنمية القيم الانسانية .

 

 مادة ثانية

تختص وزارة التعليم العالي بالامور التالية :

1- وضع الاطار العام للسياسات والخطط اللازمة التطوير التعليم العالي في شقيه الجامعي والتطبيقي ومتابعة تنفيذها .

2 – الاشراف على خطط وبرامج اعداد وتنمية القوى البشرية وتنفيذها عن طريق اتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف ميادين العلوم الطبيعية والانسانية ، وتخريج الاعداد المناسبة من المتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلم المختلفة وتطبيقاتها .

3- تهيئة سبل التفوق والتنافس العلمي بين الطلاب والدارسين والباحثين واتاحة الفرص المتكافئة امام المتفوقين لتكملة الدراسات العليا في التخصصات العلمية المختلفة .

4 – ايفاد الطلبة في البعثات الى الجامعات والمعاهد العليا في الخارج .

5- التنسيق مع مجلس الخدمة المدنية وغيره من الجهات بشأن قواعد البعثات والاجازات الدراسية وايفاد العاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة للخارج .

6 – العمل على توحيد جهة الاشراف على جميع فئات الدارسين في الخارج وتوحيد قواعد الايفاد والشروط الواجب توافرها في الجامعات والمعاهد التي يوفدون اليها .

7 – الاشراف على مؤسسات التعليم العالي التالية المرحلة التعليم العام ووفقا لاحكام القوانين واللوائح المنظمة لها .

8 – تشجيع وتنسيق حركة البحث العلمي بين مختلف هيئات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد ، ووضع الأسس الكفيلة بالاستفادة منها في حل مشكلات المجتمع وقضايا التنمية فيه .

9 – المساهمة في القيام بالخدمات التدريبية التي تنقل التطورات العلمية المستجدة الى الخريجين في میادین عملهم المختلفة.

10 – الاهتمام بالارشاد الميداني في مختلف النواحي التطبيقية في المجالات التي تختص بها الوزارة ، بهدف خدمة و تطوير المجتمع .

11 – الاهتمام بالشئون العلمية والثقافية والرياضية وشئون رعاية الشباب ، لطلبة الجامعة والمعاهد العليا والدارسين ، والباحثين العلميين بها ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية .

12 – توثيق الروابط مع الجامعات والمعاهد العليا والهيئات العلمية العربية والدولية .

 

مادة ثالثة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

أمير الكويت

جابر الأحمد 

رئيس مجلس الوزراء                 

سعد العبدالله السالم الصباح          

صدر بقصر السيف في : 5 ربیع الاول 1409 ه

الموافق : 16 اکتوبر 1988 م

نقدّم لك الخدمات القانونية في كافة أنواع القضايا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية

بياناتك الشخصية
بيانات الإستشارة
مدة الاستشارة
طريقة التواصل
بيانات إضافية
صورة البطاقة المدنية
ملفات الاستشارة 1
ملفات الاستشارة 2