تم التحديث 17 ساعة ago عن طريق ahmad
وزير الدولة لشئون الشباب والرياضة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2026،
– والقانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
– والمرسوم بقانون رقم (73) لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة والمعدل بالمرسوم رقم (11) لسنة 2026 وتعييننا وزيرا للدولة لشئون الشباب والرياضة،
– وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
– كتاب قطاع الشئون الرياضية والشبابية رقم (13165) المؤرخ في 4/10/2026 بشأن تسجيل واشهار النادي الكويتي لألعاب البليارد،
– موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة في اجتماعه رقم (37) المؤرخ في 12/10/2026 على إشهار النادي الكويتي لألعاب البليارد (نادي متخصص)،
– موافقة الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر (IBSF) على النظام الأساسي للنادي الكويتي لألعاب البليارد،
– النظام الأساسي للنادي الكويتي لألعاب البليارد،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
– قرر –
مادة أولى
يشهر النادي الكويتي لألعاب البليارد (نادي متخصص) لمدة غير محدودة وينشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 بشأن الرياضة وتعديلاته.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة
الدكتور/ طارق حمد الجلاهمة
صدر في: 17 جمادى الأولى 1448ه
الموافق: 28 أكتوبر 2026م
النظام الأساسي
النادي الكويتي لألعاب البليارد
الباب الأول
الأهداف والصلاحيات للنادي
مادة 1
يتكون النادي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصاً طبيعياً لا يستهدفون الكسب المادي، وهو نادي ذو طبيعة خاصة إذ أنه يعد نادياً متخصصاً برياضة البلياردو والسنوكر.
النادي هو المنظمة المسئولة الوحيدة عن رياضة البلياردو والسنوكر في دولة الكويت وذلك في حدود القواعد واللوائح التي يقرها الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكرIBSF، كما يعتبر النادي مسؤول عن إدارة وتطوير الشئون الإدارية والفنية والمالية لرياضة البلياردو والسنوكر بدولة الكويت.
يهدف النادي إلى المساهمة في بناء مجتمع أفضل يعمه السلام من خلال تعليم الشباب الرياضة التي يتم ممارستها طبقاً للقواعد الخاصة بالاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر IBSF عن طريق:
• رسم السياسة العامة التي تحقق وتعزز ممارسة ونشر رياضة البلياردو والسنوكر بدولة الكويت ورفع مستواها الفني.
• تكوين الشخصية المتكاملة للشباب عن طريق تشجيع وجمع الصفات الجيدة لتحقيق التوازن فيما بين الجسم والإرادة والعقل.
• تهيئة كافة الوسائل وتيسير السبل لممارسة الرياضة التي هي حق من حقوق الإنسانية بحيث يكون لكل فرد الإمكانية في ممارسة الرياضة بدون تمييز من أي نوع على أساس العرق أو الدين أو السياسة أو الجنس أو أي سبب آخر، وبكل روح رياضية وبروح من الصداقة والتضامن.
• تشجيع ودعم نشر الأخلاق الرياضية وكذلك تربية الشباب من خلال الرياضة مع تكريس جهوده لضمان أن تسود روح اللعب النظيف في الرياضة ونبذ العنف.
• تشجيع ودعم وتنظيم وتطوير الرياضة وتنسيق الرياضة والمنافسات الرياضية.
• التعاون مع المنظمات العامة والخاصة والسلطات المعنية حتى تكون الرياضة في خدمة المجتمع والسلام.
• تشجيع ودعم الإجراءات لحماية صحة الرياضيين ومكافحة المنشطات الرياضية.
• تشجيع ودعم جهود الهيئات الرياضية والسلطات العامة في توفير مستقبل مهني واجتماعي للرياضيين.
• تشجيع ودعم مشاركة فئة السيدات في الرياضة على كافة المستويات بهدف الدعم والاستمرارية.
• تشجيع ودعم مبادرات المزج بين الرياضة مع الثقافة والتعليم بشكل أكاديمي واحترافي .
• إعداد فرق ومنتخبات النادي وتطوير المعرفة الفنية برياضة البلياردو والسنوكر لدى الرياضيين والمدربين.
• إدارة شئون رياضة البلياردو والسنوكر من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ووضع الخطط والبرامج والإشراف على تحسين المستوى الفني للرياضيين والمدربين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكرIBSF والاتحادات الإقليمية والآسيوية من خلال المنح الرياضية.
• تدريب الإداريين في مجال رياضة البلياردو والسنوكر.
• إعداد التجهيزات الرياضية العملية والاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية.
• النادي الكويتي لألعاب البليارد لديه الصلاحية العليا للمشاركة وتمثيل دولة الكويت في البطولات الاولمبية والدولية والأسيوية والإقليمية لرياضية البلياردو والسنوكر إضافة إلى استضافتها بدولة الكويت وتطبيق القوانين واللوائح الضرورية للاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر IBSF وذلك لتنظيم وإقامة منافسات بشكل سنوي في رياضة البلياردو والسنوكر بدولة الكويت.
• المشاركة في برامج التعاون المشترك الثنائي أو المتعدد الأطراف فيما بين الاتحادات الوطنية والإقليمية والدولية.
• اتخاذ جميع الخطوات المناسبة للحصول على الحماية القانونية للنادي على المستوى الوطني والدولي معاً لحماية حقوقه في النشاط المحلي، والإقليمي والآسيوي والدولي.
• الانضمام والتبعية للاتحادات الإقليمية والقارية والدولية.
• التعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والجهات الحكومية الأخرى في متابعة هذه الأهداف.
مادة 2
يباشر النادي أنشطته في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً للقانون، وللنظم واللوائح والقرارات التي تتوافق مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي يضعها الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر IBSF.
الباب الثاني
العضوية
الفصل الأول
شروط العضوية
مادة 3
• يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
• أن يلتزم بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي ويعمل على تحقيق أهدافه.
• ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من أحد الأندية الرياضية لأسباب لا تتعلق بسداد الالتزامات المالية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات.
الفصل الثاني
إجراءات طلب العضوية
مادة 4
• يجب على طالب العضوية أن يحضر شخصياً لتقديم طلب عضويته إلى سكرتارية النادي باسم أمين السر العام على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي وذلك خلال مواعيد الدوام الرسمي في شهري فبراير ومارس من كل عام بعد أن يحصل على تزكية عدد (2) عضوا من أعضاء الجمعية العمومية مسددون لالتزاماتهم المالية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام، وممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (57) من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
أ- صورة ضوئية من البطاقة المدنية.
ب- عدد (4) صور شخصية حديثة.
ج- إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد، وفي حال قيد عضويته في ناد آخر لا يمارس ذات الرياضة، يقدم اقرار خطيا بتحديد النادي الذي يرغب في التصويت فيه وأن يخطر النادي الآخر والهيئة العامة للشباب والرياضة بمضمون الإقرار.
د- اقرار موقع من الطالب يتعهد فيه بالالتزام بالقوانين المعنية والنظم واللوائح التنظيمية الرياضية التي ينتسب إليها النادي وبالنظام الأساسي واللوائح الداخلية للنادي وقرارات مجلس الإدارة.
ه- إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحددين طبقاً لأحكام النظام الأساسي للنادي.
• يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل الصورة الأخرى بالمرفقات للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي ناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، ويجب على الهيئة اخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي.
• يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً، ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
• في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.
• وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً ولمن رفض طلبه الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، دون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.
الفصل الثالث
فئات العضوية
مادة 5
• أعضاء عاملون:
وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ويكونوا قد أتموا سن الثامنة عشر وتتوفر فيهم شروط الأهلية والتزموا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
• أعضاء منتسبون:
وهم غير الكويتيون عموماً والكويتيون الذي يستخدمون مرافق النادي المختلفة مقابل رسوما مالية.
• أعضاء رياضيون:
وهم الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قراراً من مجلس إدارة النادي ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية للنادي كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى تمارس ذات الرياضة ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة مجلس إدارة النادي على ذلك.
وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائياً وعدم إدراج اسمه من قبل النادي في سجلات الاتحادات الرياضية ولا يكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيه إلا بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة بالنادي (وذلك إذا ما تقدم بطلب لاكتساب العضوية خلال سنة من اعتزاله).
ويحق للعضو الرياضي الاحتفاظ بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي بعد بلوغه سن الثامنة عشر ، شريطة تقدمه بطلب بالاحتفاظ بالمدة المشار اليها خلال السنة التالية للسنة المشار اليها بالفقرة السابقة ، وإلا سقط حقه في طلب الاحتفاظ بالمدة التي قضاها كعضو رياضي.
• أعضاء شرفيون:
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية، ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوياً ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيون.
• أعضاء فخريون:
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي.
الفصل الرابع
حقوق وواجبات الأعضاء
مادة 6
أولا : يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية :
1- حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
2- حق التصويت في الجمعية العمومية.
3- دخول النادي في المواعيد التي يقررها.
4- استعمال مرافق ومنقولات النادي وملاعبه ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقاً للوائح والنظم والتعليمات المعمول بها داخل النادي.
5- المشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية التي ينظمها النادي وحضور الدورات والندوات التثقيفية والبرامج التي تسهم في تحقيق أغراض النادي.
6- حضور الجمعية العمومية للنادي والمشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات.
7- أي حقوق مقررة باللوائح الداخلية بالنادي.
ثانيا : تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :-
• العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته أو سمعة أيا من أعضاء مجلس الإدارة.
• الالتزام بالقوانين المعنية ونظم ولوائح التنظيمات الرياضية التي ينتسب إليها النادي وبالنظام الأساسي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية والتقيد بما يصدر عن مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي من قرارات.
• سداد الالتزامات المالية المقررة وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
• المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالاً حسناً.
• عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة، وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.
• المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل أو بناء على طلب النادي في أي وقت متى رأى ذلك ضرورياً أو كان ذلك تلبية لطلب الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يجب على العضو الاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن، وتعد كافة المراسلات والإخطارات على العنوان والبيانات الواردة بطلب العضوية مترتبة آثارها القانونية في مواجهته.
• الالتزام بحضور الجمعيات العمومية وفقا لأحكام هذا النظام، وفي جميع الأحوال تخضع ممارسة الحقوق والواجبات المشار إليها إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد والقرارات المنظمة للنادي.
الفصل الخامس
في إسقاط العضوية وانتهاؤها وتجديدها
أولاً: إسقاط العضوية وانتهاؤها
مادة 7
إسقاط العضوية :-
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :-
• الفصل: ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد اخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه وبياناته المدونة بطلب العضوية وينتج هذا الإخطار أثره القانوني في مواجهته طالما لم يخطر النادي بتعديل بياناته.
• الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي.
• عدم سداد الالتزامات المالية السنوية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.
وعلى مجلس الإدارة إصدار قراراً مسبباً بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
انتهاء العضوية
مادة 8
يصدر مجلس الإدارة قراراً بانتهاء عضوية العضو في أي من الحالتين التاليتين :-
• الوفاة.
• طلب العضو إنهاء عضويته: ويعتبر طلبه مقبولاً إذا كان مسدداً لالتزاماته المالية وطرفه خالياً من النادي على أن يتم البت في طلبه خلال خمسة عشر يوماً وإلا اعتبر طلبه مقبولا.
ثانياً: تجديد العضوية
مادة 9
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام المادة (8) أو انتهت عضويته طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام أن يتقدم بطلب عضوية جديدة بالنادي – إذا ما زال سبب الإسقاط أو الانتهاء – طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام.
الباب الثالث
الجمعيات العمومية
مادة 10
الجمعيات العمومية للنادي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلاليه تامة جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة لها بموجب هذا النظام ، وتنقسم إلى :
• الجمعية العمومية العادية السنوية.
• الجمعية العمومية العادية الدورية
• الجمعية العمومية غير العادية.
مادة 11
تشكل الجمعية العمومية للنادي أول اجتماع لها بنظام الانتخاب أو التزكية لجنة انتخابية من بين أعضائها الذين لهم الحق في حق الحضور، يسند إليها الاختصاص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ توجيه مجلس الإدارة الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، ولتلك اللجنة مراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية وغير العادية) والتدقيق على محاضرها وذلك دون أن يكون لأي من أعضائها حق المناقشة والتصويت.
ولا يجوز لعضو اللجنة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة الثانية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة، وللجنة الاستعانة بمن تراه في أداء عملها.
الفصل الأول
الجمعية العمومية العادية السنوية
مادة 12
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً في موعد يحدده المجلس بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي، وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ وذلك للنظر في الأمور الآتية:
• تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
• الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.
• مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة.
• الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.
• تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.
ويجب على مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة إعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية واحدة لمدة ثلاثة أيام متتالية.
مادة 13
يجب على أمين السر العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل موعد انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بخطابات مسجلة مبينا بها موعد ومكان الاجتماع وجدول الأعمال مرفقا بها:
• تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
• الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.
• مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية إن وجد.
• الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماع.
• انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة في حالة خلو أي مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب
• أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية المقترحة.
مادة 14
يكون اجتماع الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعتين ، ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور عدد لا يقل عن (26) عضواً، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، ويجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام متتالية من التاريخ الذي كان محدداً لانعقاد الجمعية أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكان انعقاده في لوحة اعلانات النادي ، وفي صحيفة يومية محلية لمرة واحدة ،
ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً بحضور ستة وعشرين عضواً على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
مادة 15
تجتمع الجمعية العمومية للنادي بهيئة اجتماع عادى بناء على دعوة من مجلس الإدارة وذلك لإجراء انتخابات تكميليه لانتخاب أعضاء / عضو بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب، ويجب على اللجنة الانتخابية المنصوص عليها في هذا النظام قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يوميه محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام ويوجه أمين السر الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد ومكان الاجتماع ، وتجرى الانتخابات التكميلية وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
الفصل الثاني
الجمعية العمومية العادية الدورية
مادة 16
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا دوريا بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة عقب انتهاء كل دورة انتخابية وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية السنوية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام.
ويجب على اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية لمدة ثلاثة أيام وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (14،15) من هذا النظام.
مادة 17
على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام قبل يومين على الأكثر من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح سواء بالمجموعات أو الفردي كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات أن يعطي صوته لعدد مساو لعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابهم ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة ، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز وتعتبر باطلة كل ورقة تعطى فيها الأصوات لعدد يزيد عن هذا العدد.
الفصل الثالث
الجمعية العمومية غير العادية
مادة 18
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية:-
1- النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.
2- تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانوني المحدد في هذا النظام ووفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وفقا للأحكام الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2017 المشار اليه.
3- حل مجلس إدارة النادي أو حل النادي حلاً اختيارياً أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف.
4- إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.
5- النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.
6- تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية ورسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
7- تعديل النظام الأساسي للنادي.
8- إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
مادة 19
في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة منهم وفقاً لأحكام البنود (3،4،5،8) من المادة السابقة من هذا النظام ، تختار الجمعية العمومية غير العادية – في ذات الاجتماع- لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء بالجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو ممن أسقطت عضويته أو قبلت استقالته أو المجلس المنحل وتكون لهذه اللجنة المؤقتة صلاحيات مجلس الإدارة ، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادة (17) من هذا النظام على أن تجري الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ اختيار اللجنة المؤقتة بعد تحديد موعد الانتخابات من اللجنة الانتخابية، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل تلك المدة المتبقية للمجلس عن ستة أشهر ، وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحياتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة ، ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم أو قبلت استقالتهم وفقا لأحكام البنود (8،5،4،3) من المادة السابقة من هذا النظام أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس.
مادة 20
يحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية الع
مومية غير العادية للانعقاد للنظر في المسائل المختصة بنظرها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب اليه بذلك على أن تنعقد في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ تقديم الطلب في أي حالة من الحالتين التاليتين:
(1) إذا طلب منه ذلك ثلثي اعضاء مجلس الإدارة.
(2) إذا طلب منه ذلك ثلثي اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع.
ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصيا أو بموجب وكالة لأمين السر العام بالنادي.
ويوجه أمين السر العام الدعوة للأعضاء الذين لهم الحق في حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد ب خمسه عشر يوما على الأقل بخطابات مسجله مبين بها تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه.
فاذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية خلال المدة المحددة دون عذر مقبول، يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد للاجتماع خلال ثلاثين يوماً التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وأن يعقدوها بأنفسهم وفقا للضوابط المقررة بهذا النظام وإلا سقط الطلب ويرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً.
وفى كلتا الحالتين (سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب) يجب أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه في صحيفة يوميه محليه واحدة على الاقل لمدة يومين متتالين قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
مادة 21
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين، ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب ولم تحضر الأغلبية المطلقة يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز أسبوعين، ويجب على من وجه الدعوة الى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محليه لمدة ثلاثة أيام، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية، وتصدر القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي الى شركه تجاريه فيشترط لصحه انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي الاعضاء ويكون القرار بموافقه الثلثين الذين بدأ بهم الاجتماع.
مادة 22
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه بقرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل فيه.
الفصل الرابع
الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية
مادة 23
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنتين ميلاديتين على الأقل والمسددين لالتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ويسرى ذلك على من يكتسب العضوية عقب إشهار هذا النادي ونشره في الجريدة الرسمية دون أعماله بأثر رجعى.
مادة 24
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي ناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وفى جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد وفى حالة مخالفه ذلك يبطل صوته الانتخابي.
مادة 25
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.
مادة 26
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يومًا على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذي يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق.
مادة 27
يجب على النادي إخطار اللجنة الأولمبية الكويتية وموافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بخمسة عشر يومًا على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته وكذلك كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع لمراجعة حالة الازدواجية. ويجب على الهيئة العامة للشباب و الرياضة تزويد النادي بنتيجة المراجعة خلال سبعه أيام من تاريخ إرسال الكشوف اليها ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية صحيحاً وفقاً للكشوف المعتمدة من الهيئة طالما خلت من حالة الازدواجية.
مادة 28
يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس او من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه وفى حالة عدم وجود أيا من المذكورين، يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، ويقوم أمين السر أو مساعده أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية. في حالة غيابه وفي حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية.
مادة 29
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمرًا على أن يستأنف في موعد لا يجاوز خمسة عشر يومًا للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة أو بعدها بحسب الأحوال موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي.
وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.
مادة 30
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لعقده إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي، وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمرة واحدة وفي لوحة إعلانات النادي عن موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.
مادة 31
في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.
مادة 32
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسريا.
الباب الرابع
مجلس الإدارة
مادة 33
يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من (7) اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ويكون مسئولا أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة.
الفصل الأول
في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
مادة 34
تجتمع الجمعية العمومية بهيئة اجتماع عادي بعد اشهار النظام بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما لانتخاب مجلس الإدارة الأول وذلك استثناءً من حكم المادة ( 35 ) من إشهار النادي، ويوجه المفوض الدعوة لأعضاء الجمعية بكتاب مسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل على أن يفتح باب الترشيح لمدة خمسة أيام ويقفل قبل سبعة أيام من انعقاد الجمعية ويكون سحب طلب الترشح بمعرفة المرشح شخصياً أو وكيل عنه بموجب وكالة رسمية قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام.
مادة 35
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
(1) أن يكون عضوًا عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلاديه على الأقل.
(2) ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (21) سنة ميلادية.
(3) أن يكون مسددًا لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
(4) ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.
(5) أن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة على الأقل.
(6) ألا يكون قد صدر بحقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من أي من الهيئات الرياضية بسبب سوء سلوكه، ما لم يكن قد مضي على إصدار القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار.
(7) أن تتوافر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.
(8) أن يكون مسددا رسوم الترشح لعضويه مجلس الإدارة.
مادة 36
(أ) وفى حالة تساوى عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضويه مجلس الإدارة يعلن فوزهم بالتزكية.
(ب) في حالة زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة وبما لا يجاوز عدد المقاعد المخصصة لعضويه مجلس الإدارة يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس ادارة النادي الجديد على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميليه وفقا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.
(ج) في حالة قلة عدد المرشحين عن اغلبيه عدد المقاعد المخصصة لعضويه مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقا لأحكام هذا النظام، على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج) تحت إشراف اللجنة الانتخابية.
ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه لأي سبب – التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة 37
يباشر مجلس إدارة النادي الاختصاصات التالية :
(1) العمل على تحقيق اهداف النادي الواردة في المادة (2) من هذا النظامِ.
(2) وضع الخطط البرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.
(3) إدارة شئون النادي وتصريف أموره – في حدود القوانين ذات الصلة والميثاق الأولمبي والنظام الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها وهذا النظام واللوائح الداخلية للنادي – وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.
(4) وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية.
(5) تعيين وترقيه وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم.
(6) تعيين مدراء وإداري ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي.
(7) تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي ومنها على سبيل المثال تشكيل لجنة للسيدات ولجنة الفنية ولجنة الحكام.
(8) إبرام العقود والاتفاقيات والبروتوكولات المختلفة باسم النادي.
(9) تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) وفقا لأحكام هذا النظام.
(10) إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذلك مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة.
(11) البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
(12) إسقاط وانهاء العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس وعن عضو النادي طبقًا لأحكام هذا النظام.
(13) ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر الى الجمعية العمومية لتعينه وتحديد مكافأته السنوية.
(14) التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي والاقتراح بتغيير الكيان القانوني للنادي الى شركة تجاريه.
(15) تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.
(16) تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهم.
(17) تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.
(18) البت في طلبات الاستقالة غير المسببة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.
(19) اختيار ممثلي النادي في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي وفقا لأحكام هذا النظام.
(20) بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.
(21) البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي وفقا للضوابط التي تضعها الاتحادات الرياضية.
(22) منح العضوية الشرفية، والفخرية، والرئاسة الشرفية والفخرية.
(23) تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
(24) تخويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقًا هذا النظام.
(25) وضع اللوائح المالية والضوابط الإدارية التي تحقق الرقابة الداخلية على اعمال النادي.
(26) تحويل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حالة غيابه مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام.
(27) تأسيس شركات تجاريه لممارسه الالعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقّق اغراضها وذلك وفقا للشروط واللوائح المقررة قانوناً وهذا النظام، ويخضع إنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من قبل الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي انشأها النادي تهدف إلى ممارسه الأنشطة الرياضة التي تنظمها او تديرها تلك الاتحادات.
(28) التصديق على ما يصدر على المكتب التنفيذي من قرارات في أول اجتماع تعرض عليه.
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً.
الفصل الثالث
في المناصب القيادية لمجلس الإدارة
مادة 38
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له وبالاقتراع السري المناصب القيادية لمجلس الإدارة وهي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع موضحًا بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات. كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس، فإذا لم يوجّه أكبر الأعضاء سناً الدعوة لعقد الاجتماع في الموعد المحدد يعقد المجلس من تلقاء نفسه بعد أسبوعين من اعلان نتيجة الانتخابات ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
ولا يجوز تدوير اي من هذه المناصب بعد انتخابها إلا وفقاً لأحكام هذا النظام وبموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.
المكتب التنفيذي
مادة 39
يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة او نائبه في حالة غيابه وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نافذة على أن تعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع التالي لصدورها للتصديق عليها والاعتماد.
ولا يكون اجتماع المكتب صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
اختصاصات رئيس المجلس
مادة 40
يختص رئيس المجلس بما يلي:
(1) تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى.
(2) دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي وفقًا لأحكَامِ هذَا النظام.
(3) رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي.
(4) توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقًا للوائح السارية والقرارات والتعاميم.
(5) التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي.
(6) التوقيع مع أمين السر على محاضر الاجتماعات.
(7) التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع امين الصندوق بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
(8) حق حضور اجتماعات اللجان المنبثقة من النادي وتكون له رئاستها اثناء حضوره.
(9) الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية.
(10) متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(11) له حق تخويل نائب الرئيس ببعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده.
وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته.
اختصاصات أمين السر العام
مادة 41
يختص أمين السر العام بما يلي :
(1) توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي الجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال.
(2) حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من قبل المختصين.
(3) التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس. مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.
(4) الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق، والمراسلات، والعقود وحفظها.
(5) توقيع بطاقات العضوية للأعضاء.
(6) متابعه تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من مجلس الإدارة.
(7) الإشراف على الاعمال الإدارية وشؤون جميع العاملين بالنادي.
(8) حضور وتنسيق اعمال اللجان العاملة بالنادي.
(9) أي مهام اخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.
وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص امين السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.
اختصاصات أمين الصندوق
مادة 42
يختص أمين الصندوق بما يلي:
(أ) حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية الاشراف على حسابات النادي البنكية.
(ب) استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبلغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة.
(ج) إعداد التقرير المالي المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة.
(د) تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متي طلب منه ذلك.
(ه) صرف رواتب العاملين في النادي.
(و) الاحتفاظ بملغ (2000) دينار نقدا لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.
(ز) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(ح) التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.
(ط) التوقيع على محاضر الاستلام والتسليم بين الإدارة السابقة والجديدة أيا كان سبب إنهاء أعماله.
(ل) أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.
وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص امين الصندوق المساعد بماشرة كافة اختصاصاته.
الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة 43
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عاديا مرة على الاقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس ويوجه الدعوة امين السر العام للأعضاء بموجب كتاب رسمي قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل. ويرفق بالدعوة جدول اعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع اي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة، وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها ويجب أن يكون التصويت شخصياً علنياً ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قرارًا بالأغلبية أقل من ثلث عدد أعضاء المجلس جميعاً.
ويجوز للرئيس دعوة المجلس لاجتماع في غير مواعيده العادية متي رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه. او خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم طلب اليه من ثلث أعضاء المجلس ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع فاذا لم يقم الرئيس بعقد الاجتماع خلال المدة المقررة يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس والا سقط الطلب.
وتمسك إدارة النادي سجلا لقيد محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وامين السر العام. كما تمسك إدارة النادي مضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي ويوقع على المضبطة جميع الاعضاء الحاضرين ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة.
مادة 44
تعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع محاضر اجتماعات مجلس لإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر العام الاطلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ رفعها من لوحة إعلانات النادي.
ويجب عرض طلب الاطلاع على المحضر على مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في أول اجتماع لأي منهما بعد تقديم الطلب، ولمجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي الحق في قبول الطلب أو رفضه.
كما يجب على النادي تزويد الهيئة العامة للشباب والرياضة بنسخة من تلك المحاضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
مادة 45
يصدر مجلس الإدارة قرارًا بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثمانية اجتماعات متتالية أو ستة عشر اجتماعاً متفرقًا من اجتماعات المجلس خلال الدورة، مالم يكن تخلقه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة أو بسبب مرض أو سفر على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.
ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح في انتخابات شغل المقعد
مادة 46
يعتبر مجلس الإدارة مستقبلا في أي من الحالات التالية:
(أ) إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببه سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.
(ب) إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدهَ ثلاثة أشهر متتالية.
(ح) إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاد لمدة ثلاثة أشهر متتالية وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلا، ويتولى أمين السر العام توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وتشكل الجمعية في ذات الاجتماع لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي. ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلا، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة رقم (18) من هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين اللجنة. ويكمل المجلس المنتحب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة، ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقبلا أن يتقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلا أو للدورة التالية أيهما أقرب.
مادة 47
يجب على مجلس الإدارة ترشيح عضو من أعضاء جمعيته العمومية لعضويه مجلس إدارة اتحاد كل لعبة يكون النادي عضوا في جمعيته العمومية وذلك في المواعيد المقررة على ان تتوافر في هذا العضو الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لاتحاد اللعبة المعنية.
الباب الخامس
مالية النادي
مادة 48
تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر ابريل وتنتهي في أخر شهر مارس من كل عام ميلادي تالي.
مادة 49
تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي:
أ) 100 دينار رسوم قبول العضو العامل بالنادي.
ب) 50 دينار رسم تجديد اشتراك سنوي للعضو العامل بالنادي.
ج) 200 دينار للعضو المنتسب (عائلي) تشمل الأب + الأم + 4 أطفال لا يتجاوز عمرهم 18 سنة.
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، ويكون التسديد عن كل سنة مقدماً بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها.
مادة 50
يجب على جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتبارا من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، وفى حالة التخلف عن السداد في الموعد المحدد وحتى نهاية السنة المالية للنادي تضاف غرامه بواقع نصف المبلغ المستحق الى أن يفصل مجلس الإدارة في حالة العضو ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها، ويكون سداد الاشتراكات السنوية شخصياً ولا يعتد بالسداد الجماعي.
مادة 51
يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك:
(أ) الرؤساء والأعضاء الشرفيون.
(ب) الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية.
(ج) الأعضاء المؤسسون.
(د) إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية لنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة.
مادة 52
تودع أموال النادي النقدية باسمه الذي اُشُهر به في أحد المصارف (البنوك) المحلية المعتمدة في دولة الكويت، وتخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة باسم هذه المصارف (البنوك) وبأي تغيير يطرأ عليها خلال سبعة أيام من تاريخ حدوث التغيير وأسبابه ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائله لمواجهه المصروفات الدورية والعاجلة وفقًا ما تحدده اللوائح المالية.
مادة 53
اموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكة لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها. وتعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدمة إلى النادي من الاموال العامة، وتنفق أموال النادي في سبيل تحقيق أغراضه، ويجوز استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك في نشاطه ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو أضرار مالية.
مادة 54
يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية للنادي وتحدد مكافأته ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة في ذلك. وعلى مراقب الحسابات أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.
الباب السادس
الشكاوى والعقوبات
مادة 55
يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.
وعلى أمين السر العام إخطار مقدم الشكوى بخطاب مسجل بالقرار الذي أخذه المجلس في شأنها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.
مادة 56
إذا خالف أحد أعضاء النادي القانون أو الميثاق الأولمبي أو نظم ولوائح التنظيمات الرياضية التي ينتسب إليها النادي أو هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي أو امتنع عن تحديث بياناته وإخطار النادي بها أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو أي من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء التحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المدون بسجلات النادي بمعرفته أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية:
1 – لفت نظر .
2 – إنذار
3 – منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.
4 – الفصل.
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته.
ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول. وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
ويسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهُم العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1،2) من هذه المادة.
الباب السابع
أحكام عامة
مادة 57
يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية ويجب علي النادي عندما يستلم أو يحصل مباشرةً أو بالواسطة بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع أو من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقره داخل أو خارج الكويت. كذلك عندما يحول بعضاً من أمواله لهذه الاشخاص أو الهيئات أن يبلغ الهيئة العامة للشباب والرياضة بها . وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط النادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.
ولا يجوز للنادي التبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.
مادة 58
يجب على النادي أن يحتفظ في مقرة بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها وان يقدمها لمن حول لهم القانون واللوائح الاطلاع عليها وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي:
(1) سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه. مع بيان ما يفيد سداده الاشتراكات.
(2) دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين المتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.
(3) دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقًا للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.
(4) مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية.
مادة 59
تجنبا لأي نوع من أنواع تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة النادي لا يجوز لأي شخص:
– أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني.
– أن يشغل في الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية – اللجنة البارالمبية الكويتية وإذا انتخبت الشخص أو تم تعيينه ويشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه. فإنه يتعين عليه أن يقرر في غضون عشرة أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل في خلال الإطار الزمني المذكور، يعتبر أنه اختار المنصب الأخير الذي انتخب أو عين به، واستقال من منصبه السابق بموجب أحكام القانون، وتتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخابات أو التعيين.