نشر المتهم فيديو على حساب سناب شات مقطع فيديو لطفل يلعب في أحد المجمعات ووصفه بـ (القرد) فأدانته محكمة أول درجة مع وقف النفاذ ثم عادت لتبرئته محكمة الجنح المستأنفة ، على اعتبار أن المتهم لم يذكر على حسابه الشخصي اسم المجني عليه أو ما يشكل مساساً بكرامة المجني عليه أو بكرامة والده .