وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار رقم 37/ت لسنة 2021م بشأن شروط شغل وظيفة مراقب مالي أو مراقب إداري في الجمعيات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية: –

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

– على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (38) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2016 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنيا بوزارة الشؤون الاجتماعية والمعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2018.

– وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 وتعديلاته وملحق اللائحة التنفيذية لاختصاصات ومهام المراقب المالي والمراقب الإداري.

– وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والزراعية والثروة الحيوانية .

– وعلى القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاون والقرارات المعدلة له.

– وبعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

– وبعد عرض وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

((قرر))

مادة (1)

مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2016 بشأن وظائف ومكافات الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنيا بوزارة الشؤون الاجتماعية والمعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2018 يجب أن تتوافر في المتقدم لشغل وظيفة مراقب مالي أو مراقب إداري بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بوزارة الشؤون الاجتماعية الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.

2- أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس بتقدير عام لا يقل عن (جيد) أو ما يعادله بنظام النقاط، من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي وذلك وفق التخصصات التالية:

المسمى الوظيفي                     التخصص المطلوب

مراقب تعاون مالي /    محاسبة تمويل التمويل والمنشآت المالية الإدارة المالية/ التأمين

التجارة الخارجية     /  التجارة الدولية التعاون العلوم المصرفية والمالية | مراقب تعاون إداري | قانون | حقوق

3- ألا يتجاوز عمر المتقدم عن (36) سنة في تاريخ قفل باب التقدم.

4- أن تكون له خبرة في مجال العمل الحكومي لا تقل عن سنتين في المجال المالي او المحاسبي أو في المجال القانوني، ويستثنى من ذلك الحاصلون على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات المطلوبة.

5- أن يكون حاصلا على تقريرين امتياز في السنتين الأخيرتين قبل الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل الوظيفة.

6- أن تتوافر بشأنه شروط النقل والندب المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (38) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب.

7- أن يكون حاصلا على كتاب من جهة العمل بالموافقة على التحاقه بالبرنامج التدريبي والندب والنقل في حالة القبول بالوظيفة.

8- ألا يكون عضوا بمجلس إدارة جمعية تعاونية أو صاحب شركة تجارية أو شريك بها أو مفوض بالتوقيع.

مادة (2)

يتم فتح باب الترشح لشغل وظيفة مراقب مالي أو مراقب إداري عن طريق إعلان في جريدتين يوميتين وفقا للنظم واللوائح المعمول بها وذلك بناء على طلب من إدارة الرقابة والتفتيش التعاون، على أن يتضمن الإعلان وجوبا ما يلي:

1- مكان تقديم طلبات الترشيح لشغل الوظيفة وتاريخ فتح باب التقديم لشغل الوظيفة وتاريخ الانتهاء.

2- عدد الوظائف المطلوبة (عدد المراقبين الماليين وعدد المراقبين الإداريين).

3- شروط الترشح لشغل الوظيفة والمستندات المطلوبة.

4- تاريخ إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية لدخول الدورات التدريبية.

5- محتوى البرامج التدريبية ومواعيد تنظيمها وفق جدول زمني مفصل.

6- نظام الحضور بالدورات التدريبية والدرجة المطلوبة لاجتياز الاختبارات في نهاية هذه الدورات.

مادة (3)

يقدم طلب الترشيح لشغل الوظيفة إلى إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بوزارة الشؤون الاجتماعية وفق نموذج معد لذلك (مرفق بهذا القرار)، على أن يرفق الطلب بالمستندات التالية:

1- المؤهل الدراسي – كشف الدرجات (معادلة من وزارة التعليم العالي الغير خريجي جامعة الكويت).

2- صورة البطاقة المدنية سارية الصلاحية بعد مطابقتها بالأصل.

3- السيرة الذاتية.

4- صورة شخصية.

5- شهادة لمن يهمه الأمر من جهة العمل تفيد بأنه ما زال على رأس عمله.

6- شهادة توضح مدة الخبرة (شهادة التدرج الوظيفي صادرة من جهة العمل).

7- کتاب موافقة من جهة العمل على الالتحاق بالبرنامج التدريبي والموافقة على الندب والنقل في حالة اجتياز البرنامج التدريبي بالنسبة المطلوبة.

8- إقرار بالاطلاع على القرار الوزاري المنظم لآلية وشروط الترشح للوظيفة.

9- تعهد بالانتظام في حضور ومتابعة الدورة التدريبية المتخصصة المنظمة من قبل إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بوزارة الشؤون الاجتماعية.

ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم قبل أو بعد انتهاء الفترة المحددة بالإعلان.

مادة (4)

تتولى إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بوزارة الشئون الاجتماعية دراسة وفرز طلبات المتقدمين وإعداد کشف بأسماء المرشحين المستوفين الشروط الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار، ويتم إحالة الكشف اللوكيل المساعد لشؤون التعاون لاعتماده ومن ثم دعوة المرشحين المقبولين لإجراء اختبار تحریري أولي ومقابلة شخصية كشرط للالتحاق بالدورة التدريبية المتخصصة المنظمة من قبل إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني.

مادة (5)

تشكل بقرار إداري من وكيل الوزارة لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشئون التعاون تختص بالتالي:

أ- فرز ودراسة طلبات الترشيح وإعداد کشف بأسماء المتقدمين المقبولين لإجراء الاختبار التحريري الأولي.

ب- اعتماد نتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية وإعداد الكشف النهائي للمقبولين لإجراء دورة تدريبية متخصصة.

ت- ضبط محتوى البرامج التدريبية.

ث- تحديد مواعيد تنظيم الدورة التدريبية وفق جدول زمني مفصل يعلن عنه ضمن كتاب الدعوة الموجه للمرشح المقبول للمشاركة بالدورة.

ج- تحديد تاريخ إجراء الاختبار في غاية الدورة التدريبية، على أن تعقد الدورة التدريبية بعد مواعيد العمل الرسمية ولمدة لا تقل عن شهرين. ويمكن أن تنبثق عن هذه اللجنة لجان فرعية تحدد اختصاصاتها بقرار التشكيل.

مادة (6)

تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تسكين الموظفين الذين اجتازوا الدورة التدريبية بمسمى ” مراقب مالي ” أو ” مراقب إداري” طبقا للكادر الخاص الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2016 المشار إليه أعلاه، وللوزارة الحق في تعديل أوضاعهم خلال الستة أشهر من تاريخ الندب أو مدة سنة بحسب الأوضاع التي تقررها الجهة المختصة وذلك بناء على تقارير تقييم دورية كل 3 أشهر) صادرة عن إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني.

مادة (7)

يتم تسكين الفئات التالية على الكادر الخاص الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2016 المشار إليه أعلاه:

1- الموظفين الذين سبق أن شغلوا وظيفة مراقب إداري أو مراقب مالي وفقا للكادر.

2- الموظفين الذين تم تكليفهم في السابق بأعمال مراقب مالي أو مراقب إداري بالجمعيات التعاونية، على ألا تقل مدة التكليف عن 3 أشهر.

مادة (8)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة (9)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم به وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة     

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

د. مشعان محمد العتيبي                

صدر في: 22 شوال 1442 ه

الموافق : 3 يونيو 2021م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية