وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،
– والقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة بالتكليف،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
يسمح للأفراد باستيراد المواد الإنشائية للغرض الشخصي وفقا للشروط التالية:
1. أن تكون موافقة للمواصفات القياسية الخليجية.
2. أن يكون حاصلا على رخصة بناء صادرة عن بلدية الكويت.
مادة ثانية
على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ ص دوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله سلمان السلمان
صدر في: 20 شوال 1442ھ
الموافق: 1 يونيو 2021م