قرار وزاري رقم (25 / ت) لسنة 2021م بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

– وعلى القرار الوزاري (165 / ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

– وعلى القرار الوزاري رقم (166 / ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (16 / ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني وكافة القرارات المعدلة له.

– وعلى القرار الوزاري رقم (145 / أ ) لسنة 2020 بشأن دعم وترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية.

– وبعد عرض وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر

مادة (1)

يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

– الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

– الجمعية: الجمعية التعاونية المشهرة طبقا للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

– المراقب: المراقب المالي المعين بالجمعية التعاونية والتابع لإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بوزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة (2)

تلتزم الجمعية بشراء المنتوجات الزراعية المحلية من خلال المشاركة بالمزاد اليومي وبنسبة لا تقل عن 75 % من احتياجاتها وبحسب وفرة الإنتاج، وعلى أن يكون الشراء بموجب فواتير ممیكنة ومن منافذ التسويق المعتمدة.

مادة (3)

على الجمعية أن تخطر إدارة الوقاية والتفتيش التعاوني بالوزارة بتعين مندوب من ضمن كادر الجمعية تعهد إليه مهمة حضور المزادات بمنافذ التسويق المعتمدة لشراء المنتج المحلي، وتكون الأولوية للتعيين للكويتي الجنسية.

مادة (4)

تحدد الجمعية هامش ربح ثابت على ع مشترياتها من كافة المنتجات الزراعية بنسبة لا تزيد عن 20%.

مادة (5)

تسدد الجمعية مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ التوريد، ووقفا لنظام نقاط البيع وبراءة الذمة الالكترونية

 المعتمدة في الجمعية.

ويتعين على الجمعية عرض كافة الشيكات الصادرة قبل اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق على المراقب للتوقيع على سند صرف الشيك.

مادة (6)

تتحمل الجمعية قيمة التوالف اليومية من المنتجات الزراعية المحلية.

مادة (7)

تلتزم الجمعية بقواعد النظافة والجودة عند عرض المنتجات الزراعية مهما كان مصدرها وعليها حمايتها من العفن  بما قد يهدد صحة المستهلك.

مادة (8) 

يخطر على الجمعية عرض وترويج المنتجات الزراعية دون وضع باركود وبلد المنشأ والوزن واسم الصنف.

مادة (9)

يجب على الجمعية أن تقوم بوضع لوحة إعلانية أمام أسواقها المركزية وفروعها المصغرة بأسعار المنتجات الزراعية.

وتقوم الجمعية يوميا بعمل مقارنة أسعار بعدد لا يقل عن ثلاث جمعيات تعاونية وتزويد المراقب بكشف معتمد في ذلك، على أن يتم أسبوعيا تغيير أسماء الجمعيات المعتمدة لمقارنة الأسعار.

مادة (10)

تعفى المنتجات الزراعية المحلية المعتمدة من الجهات المختصة من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات التعاونية على المنتجات الأخرى.

مادة (11)

يتعين على المراقب الاطلاع بشكل يومي على فواتير الشراء المباشر ومراقبتها من خلال نقاط البيع وعليه إعداد تقرير شهري بشأن مدى احترام الجمعية للالتزامات المحمولة عليها بمقتضى هذا القرار مع المخالفات المرتكبة من قبلها إن وجدت وبكشف مفصل بأسماء الموردين الذين تعاملت معهم الجمعية خلال الفترة المعنية، على أن يرفع هذا التقرير لإدارة الرقابة والتفتيش المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا القرار وذلك لاتخاذ الإجراءات انا المناسبة بهذا الشأن طبقا للقانون والقرارات المنظمة للعمل التعاوني.

مادة (12)

يلغي القرار الوزاري رقم ( 45/أ ) لسنة 2020 بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية وكل نص يتعارض مع هذا القرار.

مادة (13)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ الثلاثاء الموافق 2021/6/1 وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة     

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

د.مشعان محمد العتيبي                 

صدر في: 13 رمضان 1442ه

الموافق: 25 ابريل 2021م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية