الهيئة العامة للرياضة قرار رقم 11 لسنة 2018 بشان إنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع

قرار رقم 7 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام القرار رقم 11 لسنة 2018 بشأن الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وتعديلاته

قرار رقم 46 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام القرار رقم 11 لسنة 2018 بشان الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وتعديلاته

قرار رقم 2 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القرار رقم 11 لسنة 2018

قرار رقم 43 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القرار رقم 11 لسنة 2018

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

– المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

– والمرسوم بقانون رقم (15 لسنة 1979م) في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

– و المرسوم الصادر في  4/4 /1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– والقانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

– والقانون رقم (87 لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة،

– والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري،

– والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعيينا وزيرا للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،

– وقرار مجلس الوزراء رقم (1383 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

– وعلى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (24) المنعقد بتاريخ 2018/4/16 م الذي قرر فيه الموافقة على إنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع،

– وللصالح العام،

قرر

مادة (1)

 تعريفات

المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

الهيئة: الهيئة العامة للرياضة .

الاتحاد: الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع.

مادة (2)

ينشأ اتحاد رياضي يسمى (الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع) يكون مقره بإحدى المباني التابعة للهيئة العامة للرياضة ويكون مسئولا عن تطوير الرياضة للجميع، والرياضة الترويحية وتشجيع كافة الأعمار على ممارسة الرياضة.

مادة (3)

بهدف الاتحاد إلى الاتي:

1. نشر الوعي بمفهوم وفلسفة الرياضة للجميع، والعمل على توسيع نطاق ممارسة الرياضة في دولة الكويت.

2. نشر الثقافة الرياضية بصفة عامة بين فئات المجتمع.

3. إعداد برامج أنشطة الرياضة للجميع التي تلبي احتياجات المجتمع الكويتي والعاملين بالقطاعات المختلفة، والإشراف على تنظيم هذه البرامج ومتابعة تقويمها .

4. دعم وتشجيع برامج وأنشطة الرياضة للجميع للاستغلال الأمثل التلبية حاجة الجسم من الحركة والترويح والنشاط، والارتقاء بمستوى اللياقة البدنية والصحية.

5. العمل على توفير كافة الوسائل والإمكانيات لممارسة الرياضة للجميع .

6. إعداد القادة والكوادر المؤهلة لمجالات الرياضة للجميع وخدمة المجتمع.

7. تنظيم المؤتمرات والندوات والمهرجانات المحلية والإقليمية والعالمية والاشتراك في عضوية المنظمات الخليجية والعربية والإقليمية والدولية المعنية بالرياضة للجميع، وأي أهداف أخرى نخفق الغرض من إنشاء الاتحاد.

مادة (4)

( استبدلت المادة 4 بموجب القرار رقم 7 لسنة 2021م )

يشكل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع من أحد عشر عضواً  من السادة التالية أسماؤهم:

DOWNLOAD PDF

مادة (5)

يتولى مجلس إدارة الاتحاد وضع اللوائح والقواعد التي تنظم أعماله، والأنشطة المتعلقة به، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بدولة الكويت، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتصدر هذه اللوائح والقواعد بعد اعتمادها من المجلس وتتولى الهيئة نشرها وتكون مدة عمل مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمرة واحدة، ويحق لمجلس إدارة الهيئة حل مجلس إدارة الاتحاد وفقا للمبررات التي يقدرها. وفي حالة خلو مقعد من مقاعد مجلس إدارة الاتحاد لأي سبب من الأسباب يعين المجلس بديلا عنه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

مادة (6)

يجتمع مجلس إدارة الاتحاد الاجتماع الأول بدعوة من رئيسه ويحدد في هذا الاجتماع المناصب القيادية، يكون اجتماعه صحيحة حضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات للحاضرين.

مادة (7)

تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة الاتحاد لاختصاصاته بميزانية الهيئة.

مادة (8)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري         

صدر في 6 شعبان 1439 ه

الموافق 22 أبريل 2018 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية