مرسوم رقم 42 لسنة 2021م بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 94 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى المرسوم رقم 2 لسنة 2018 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الإعلام،

– وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

ينقل إلى وزير الدولة لشئون البلدية، الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 94 لسنة 1984 المشار إليه.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

نائب أمير الكويت        

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                  

صباح خالد الحمد الصباح                               

 

صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442 هـ

الموافق: 10 مارس 2021 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية