الهيئة العامة للرياضة قرار رقم 16 لسنة 2020م بشأن لائحة ضوابط احتساب جوائز الدرع العام

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

– و على القانون رقم (87 ) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018

– و على المرسوم رقم (290) لسنة 2019 الصادر بشأن تشکیل الحكومة،

– و على قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

– و على الشروط الخاصة بقواعد احتساب النقاط و توزيع المبالغ الخاصة بجوائز كأس التفوق الرياضي ،

– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه (11) المنعقد بتاريخ 2020/8/30

 – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن ضوابط احتساب جوائز الدرع العام.

مادة ثانية

تلغى الشروط الخاصة بقواعد احتساب النقاط و توزيع المبالغ الخاصة بجوائز كأس التفوق الرياضي.

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، و يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري         

صدر في: 22 محرم 1442 ه

الموافق : 10 سبتمبر 2020 م

مادة (1)

التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني الواردة قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للرياضة .

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئات الرياضية: الأندية الرياضية ( الشاملة و المتخصصة) و الاتحادات الرياضية و اللجنة الأولمبية الكويتية واللجنة البارالمبية الكويتية.

الألعاب الأساسية: (كرة القدم – كرة اليد – كرة الطائرة – كرة السلة – ألعاب القوى – السباحة – الغطس – كرة الماء ).

الدرع العام: جائزة تمنح للنادي الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط في الألعاب الأساسية.

المراكز: ترتيب الأندية في المسابقات وفقا للنتائج المعتمدة من الاتحادات المعنية .

المسابقات: المنافسات التي تقيمها الاتحادات الرياضية المعنية .

مادة (2)

تقام مسابقات كل موسم رياضي في الألعاب الأساسية على مستوى الفرق بالأندية الرياضية و يمنح الدرع العام لأفضل نادي حاز على أكبر عدد من النقاط في الألعاب الأساسية كافة.

مادة (3)

أهداف مسابقة الدرع العام :

1. زيادة الاهتمام بالفرق الأولى بالأندية الرياضية، و التي تعتبر النواة المنتخبات الكويت الوطنية .

2. زيادة حجم المكافات الممنوحة للفرق الفائزة، بما يتناسب مع حجم الإنفاق على هذه الفرق.

3. الاهتمام ببعض الألعاب التي تحظى الكويت على تفوق نسبي فيها ، و انتقاء أفضل اللاعبين وتوفير الرعاية لهم للوصول بهم لتحقيق ميداليات أولمبية.

4. إعطاء الفرصة للاتحادات و الأندية للاهتمام بالشباب و الناشئين للتركيز على النواحي المهارية ، و إشراكهم في بطولات تتناسب مع متطلبات المرحلة من قيم تربوية دون ضغوط نفسية أو انفعالية.

مادة (4)

تقام مسابقات في الألعاب الأساسية تحت إشراف الاتحاد الكويتي المعني لكل لعبة من الألعاب الأساسية على أن تقام المسابقات بنظام النقاط، ويقوم كل اتحاد بتحديد عدد المسابقات وفئاتها.

مادة (5)

تحدد مراكز الأندية الرياضية في المسابقات وفقا للنتائج المعتمدة من اتحاد كل لعبة رياضية.

يجب على اتحاد كل لعبة أن يزود الهيئة بنتائج الأندية الرياضية في كل لعبة، وذلك خلال شهر من نهاية الموسم الرياضي. ويمنح الفائز بالمركز الأول في مسابقات كل لعبة (7) نقاط، و الثاني (5) نقاط ، و الثالث (4) نقاط، وتقوم الهيئة بتجميع ما حصل عليه كل نادي رياضي من نقاط في الألعاب الأساسية لكي يحدد الفائز بالمركز الأول والثاني والثالث في الدرع العام.

مادة (6)

تكرم الهيئة الأندية الرياضية الفائزة بالمراكز الأولى والثانية والثالثة في نهاية كل موسم رياضي وفقا للاعتمادات المالية المتوفرة لهذا الغرض بميزانيتها. تمنح الأندية الفائزة بالمراكز الأولى والثانية و الثالثة في مسابقات كل لعبة المكافأة المالية الموضحة بالجدول المرفق.

مادة (7)

يمنح النادي الفائز بأكبر عدد من النقاط في مجموع الألعاب الأساسية الدرع العام لدولة الكويت، مكافأة مالية تقدم باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله و رعاه) مقدارها (100000د.ك) فقط مائة ألف دينار كويتي لا غير.

مادة (8)

1. توزع مكافات الأندية الفائزة بالمراكز الأولى – الثانية – الثالثة) على فرق الألعاب الفائزة بالنادي.

2. تدرج المكافأة المالية الحاصل عليها النادي (الدرع العام) ضمن إيرادات النادي.

إجمالي مكافات الدرع العام

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية