وزير الشؤون الاجتماعية: –
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) سنة 2013.
– وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات المعدلة له.
– وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 2021/2/23 م.
– وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
((قرر))
مادة (1)
إشهار جمعية شمال غرب الصليبيخات التعاونية الاستهلاكية والنظام الأساسي المرافق لهذا القرار.
مادة (2)
ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
د. مشعان محمد العتيبي
صدر في: 10 شعبان 1442 ه
الموافق : 23 مارس 2021م