قرار رقم 52 لسنة 2021م والخاص بعدم السماح بالسفر الى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم الا بعد تلقي لقاح كورونا

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على احكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

– وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته .

– وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس کورونا المستجد (19-COVID) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار اليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا (19-COVID) إلى القسم الأول (أ) (الامراض المحجرية) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.

– وعلى ضوء مستجدات الوضع الوبائي العالمي لجائحة كرونا خاصة في ظل انتشار السلالة الهندية المتحورة، وبآخر تطورات الوضع الراهن في دولة الكويت.

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة والسيد / وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس کرونا عن طريق تلقيه اللقاح وفق المواعيد المحددة من قبل الوزارة ويستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 2021/5/22.

مادة ثانية

يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار – كل فيما يخصه.

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة       

د. باسل حمود الصباح

صدر في تاريخ: 21 رمضان 1442ه

الموافق: 3 مايو 2021م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية