– مجلس الوزراء ،
– بعد الأطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 2014،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 758 لسنة 2018 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بيت الزكاة،
– وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الأسلامية ،
مادة أولى
يعين عضوا في مجلس إدارة بيت الزكاة من ذوي الخبرة والكفاءة، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، لمرة واحدة، وذلك اعتبارا من 2021/5/21 كل من:
1 – عدنان عبدالله عبداللطيف العثمان.
2 – شريفة عبدالكريم علي الحسن الإبراهيم.
3 – أحمد حمرة أحمد الفيلكاوي.
4 – خالد علي جاسم جعفر الكندري.
5 – حنان السيد طالب الرفاعي.
مادة ثانية
على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في 21 رمضان 1442 ه
الموافق 3 مايو 2021 م