تم التحديث ساعتين ago عن طريق ahmad

‏مرسوم بقانون رقم 170‎ لسنة 2026‎ بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجالات العلوم والتقنية والابتكار

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، والتي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 10 نوفمبر 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت                     

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                         

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                     

وزير الخارجية                                                                                 

جراح جابر الأحمد الصباح                                                                             

 

صدر بقصر السيف في: 7 جمادى الأولى 1448 هـ

                 الموافق: 18 أكتوبر 2026 م

 

مذكرة تفاهم

بين حكومة دولة الكويت

وحكومة المملكة العربية السعودية

في مجالات العلوم والتقنية والابتكار

إن حكومة دولة الكويت – ممثلة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وحكومة المملكة العربية السعودية – ممثلة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية – (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين).، بناءً على العلاقات المتميزة بينهما، وإيماناً منهما بأن تطوير العلاقات الثنائية في مجالات العلوم والتقنية والابتكار يعود بالمنفعة على كلا البلدين، وإدراكاً منهما أن هذا التعاون سيعزز تطوير علاقات الصداقة القائمة بينهما، وسيخدم مصالحهما المشتركة، وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة؛ قد اتفقتا على ما يأتي:

 

المادة الأولى

يساهم الطرفان في تطوير التعاون العلمي والتقني والابتكاري الثنائي على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وفقاً لأحكام هذه المذكرة والأنظمة واللوائح الوطنية لكل طرف.

 

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في مجالات العلوم والتقنية والابتكار من خلال الآتي:

1. تنظيم وتبادل الزيارات بين العلماء والباحثين والمسؤولين، والخبراء والفنيين.

2. تنظيم مشروعات الأبحاث العلمية المشتركة في مجال التطوير التقني وتبادل نتائجها.

3. تبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنية.

4. تنظيم فعاليات مشتركة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، مثل: الاجتماعات، والمؤتمرات، والندوات، وجلسات العمل، والدورات، والمعارض، والمشاركة فيها.

5. الاستفادة من منشآت البحث والتطوير والمعدات العلمية المتوافرة لدى الطرفين في تنفيذ المشاريع المشتركة.

6. أي مجال آخر للتعاون يتفق عليه الطرفان.

 

المادة الثالثة

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

 

المادة الرابعة

تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن مجالات التعاون في هذه المذكرة مملوكة للطرفين، ومحمية بحسب أنظمة وقوانين دولتيهما.

 

المادة الخامسة

يكون الإعلان عن النتائج العلمية والتقنية والابتكارية وما ينتج عن مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة، ونشرها، والاستفادة منها تجارياً؛ باتفاق الطرفين كتابياً.

 

المادة السادسة

يتخذ كل طرف – وفقاً لأنظمته وقوانينه – جميع التدابير اللازمة لضمان أفضل ظروف ممكنة لتنفيذ أنشطة التعاون الواردة في هذه المذكرة.

 

المادة السابعة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد إنهاء العمل بهذه المذكرة أو انتهائها.

 

المادة الثامنة

يشكل الطرفان فريق عمل لمتابعة تنفيذ أوجه التعاون في المجالات الواردة في هذه المذكرة، ويجتمع الفريق كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

المادة التاسعة

تسوّى ودياً أي خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، وذلك عن طريق التشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة لتسويتها.

 

المادة العاشرة

لا تؤثر هذه المذكرة ولا تمس بصلاحية أو تنفيذ أي التزامات ناشئة من معاهدات أو مذكرات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفاً فيها.

 

المادة الحادية عشرة

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2. مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

3. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بينهما – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

4. في حالة إنهاء أو انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 19/5/1447هـ الموافق 10 نوفمبر 2025م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة دولة الكويت         عن حكومة المملكة العربية السعودية

الأستاذة/ أسيل سليمان المنيفي          الدكتور/ زياد بن صالح الريمي

        وكيل وزارة المالية             نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز

                                           للعلوم والتقنية للاستراتيجية

                                                 والتميز المؤسسي

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية