تم التحديث 7 ساعات ago عن طريق ahmad
حكم الدائرة المدنية بمحكمة التمييز والقاضي بإلزام طبيب تجميل بتعويض مريض بعد أن تسبب له بتشوهات نتيجة العملية الجراحية .. على اعتبار ان جراح التجميل و إن كان كغيره من الأطباء لايضمن نجاح العملية الجراحية التي يجريها إلا أن العناية المطلوبة منه اكثر منها في احوال الجراحات الأخرى .. بحسبان ان جراحة التجميل لايقصد منها شفاء المريض من علة في جسده و إنما اصلاح تشوه .