تم التحديث ساعة واحدة ago عن طريق ahmad

‏وزارة الصحة قرار رقم 326‎ لسنة 2026‎ بشأن تعديل لائحة ضوابط وشروط استثمار واستغلال كافة المواقع التابعة لوزارة الصحة من قبل الغير

Download PDF

 

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

– وعلى تعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 2023 بشأن المزايدات في الجهات العامة.

– وعلى طلب وزارة المالية بضرورة طرح استغلال المواقع المستغلة من قبل الغير بوزارة الصحة بمزايدة عامة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2025 بشأن تعديل لائحة ضوابط وشروط واستثمار واستغلال كافة المواقع التابعة لوزارة الصحة من قبل الغير.

– وعلى كتاب السيد/ وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات المؤرخ في 08/09/2026 المتضمن طلب الموافقة على تعديل لائحة الاستثمار الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه.

– وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.

 

– قرر –

مادة أولى

يقصد بالعبارات التالية التي ترد في هذه اللائحة ما يلي:

  1. الوزارة – وزارة الصحة.
  2. الوزير – وزير الصحة.
  3. المواقع – مساحات الأراضي الفضاء أو المنشآت الشاغرة التي تمتلكها الوزارة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات.
  4. الاستثمار – توظيف وتشغيل المواقع التابعة للوزارة بهدف المحافظة عليها وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمة.
  5. المزايدة العامة – تأجير المواقع التابعة للوزارة بهدف الوصول لأعلى سعر عن طريق دعوة أكبر عدد ممكن من المستثمرين للمشاركة.
  6. المستثمر – الشخص أو الأشخاص ذو الصفة الطبيعة أو الاعتبارية والذين يحق لهم ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب قوانين ولوائح وزارة التجارة.

 

مادة ثانية

 يُناط إلى إدارة الخدمات العامة (قطاع شئون الخدمات) اختصاصات ومهام متابعة استثمار واستغلال كافة المواقع التابعة لوزارة الصحة من قبل الغير بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وذلك على النحو التالي:

1- تلقى طلبات المناطق الصحية والإدارات بشأن استغلال المواقع للأنشطة المعتمدة والطلبات التي ترد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بأحد مواقع الوزارة لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

2- متابعة عقود المزايدات المبرمة مع المستثمرين للتأكد من التزامهم لشروط وبنود المزايدة.

3- متابعة الدفعات المستحقة على المستثمرين لصالح الوزارة والتأكد من التزامهم بالدفعات المستحقة حسب شروط وبنود عقد المزايدة بالتنسيق مع الشئون المالية.

4- إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزايدات مع الإدارات المعنية.

 

مادة ثالثة

يُراعى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على موافقات الجهات الرقابية بالدولة على كافة الوثائق والعقود المتعلقة باستثمار واستغلال المواقع من قبل الغير، وفقاً للإجراءات والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق مع جهاز الشئون المالية.

 

مادة رابعة

يشترط للموافقة على مشروع الاستثمار الالتزام بالتالي:

1- تقوم كل جهة في حالة رغبتها في استثمار استغلال مواقع بتقديم طلب إلى إدارة الخدمات العامة.

2- يحدد في الطلب المساحة الإجمالية للموقع المراد الاستثمار به.

3- يجب أن يحدد نوع النشاط المطلوب الاستثمار به.

4- تحديد القيمة التقديرية للاستثمار.

5- يجب أن يكون الاستثمار في أحد الأنشطة التالية:

  1. كافتيريا.
  1. كوفي شوب.
  1. محل بيع حلويات ومعجنات.
  1. مطعم.
  1. هدايا وكماليات.
  1. طباعة وتصوير.
  1. محل زهور.
  1. ماكينة سحب آلي.
  1. فرع بنك.
  1. مكائن حلويات وعصائر.
  1. بقالة.
  1. مستلزمات الرعاية والعناية بالأسنان.
  1. محلات بيع مستلزمات طبية.
  1. خدمة توصيل وإيقاف وركن سيارات.
  1. حضانة.
  1. بيع مستلزمات هواتف.
  1. قهوة سريعة التحضير.
  1. خدمة جهاز ذاتي لبيع الزهور والنباتات.

6- تقديم دراسة مختصرة عن المشروع ونوع النشاط.

7- عمل مخطط كروكي يوضح موقع المشروع ومساحته.

 

مادة خامسة

يجوز إضافة أنشطة جديدة بخلاف الأنشطة المحددة بالبند رقم (5) من المادة الرابعة بهذا القرار وذلك بناءً على توصية من قطاع الخدمات واعتماد الوزير بالموافقة.

 

مادة سادسة

لا يجوز تكرار النشاط الواحد من أكثر من مستثمر أو إضافة أنشطة أخرى أو مساحات إضافية إلا بتوصية من قطاع الخدمات واعتماد الوزير بالموافقة.

 

مادة سابعة

لا يجوز للمناطق والإدارات أو أي جهة الاستثمار بمعرفتها في أي من الأنشطة إلا وفقاً للضوابط والشروط الواردة بهذه اللائحة.

 

مادة ثامنة

يحظر على موظفي الوزارة وعلى أقربائهم من الدرجتين الأولى والثانية التقدم بالاستثمار في المواقع التابعة للوزارة.

 

مادة تاسعة

تقوم إدارة الخدمات العامة بتلقي طلبات المناطق والمواقع في شأن الاستثمار وإعداد كراسة شروط المزايدة تمهيداً لإرسالها إلى جهاز الشئون المالية للقيام بإجراء طرح المزايدة وفقاً لتعميم وزارة المالية الصادر في هذا الشأن.

 

مادة عاشرة

تقوم إدارة الخدمات العامة بدراسة العطاءات المقدمة من المستثمرين وإصدار التوصية اللازمة بالترسية تمهيداً لإرسالها إلى جهاز الشئون المالية لاستكمال إجراءات التعاقد حسب اللوائح والنظم المقررة في هذا الشأن، كما تقوم الإدارة بمتابعة تنفيذ العقود طوال فترة سريانها بالتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع المواقع المشمولة بالعقود والتأكد من الالتزام بالشروط العامة والخاصة، والتحقق من الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين بالكافيتريات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بالوزارة ، وفي حال اعتذار المستثمر عن استكمال إجراءات التعاقد أو في حال فسخ العقد لأي سبب من الأسباب يحق لإدارة الخدمات العامة طرح الموقع المراد استثماره بنفس النشاط بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

 

مادة حادية عشر

تتولى إدارة الخدمات العامة زيارة كافة المواقع التابعة للوزارة واقتراح الأنشطة اللازمة وعرضها على الجهة المعنية للاستثمار بالمواقع، وفي حال الموافقة على النشاط تقوم إدارة الخدمات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الضوابط والشروط الواردة بهذه اللائحة.

 

مادة ثانية عشر

لا يتم التأجير لأي موقع من الموقع التابعة للوزارة المراد استثمارها واستغلالها إلا عن طريق طرح مزايدة علنيه.

 

مادة ثالثة عشر

لا يجوز استخدام الموقع المستغل من قبل المستثمر لغير الغرض الذي خصص من أجله.

 

مادة رابعة عشر

لا يجوز للمستثمر تأجير الموقع المستغل للغير من الباطن مع مراعاة الشروط الواردة في كراسة المزايدة.

 

مادة خامسة عشر

يجوز للوزارة انهاء أو فسخ التعاقد مع المستثمر لدواعي المصلحة العامة.

 

مادة سادسة عشر

تحتسب مدة العقد اعتباراً من تاريخ استلام المستثمر للموقع من الوزارة خالياً وبموجب محضر تسليم وبشرط ألا يزيد ذلك عن شهر واحد من تاريخ توقيع العقد مع مراعاة الشروط الواردة في كراسة المزايدة.

 

مادة سابعة عشر

في حالة تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر الاستلام للموقع يتم اخطاره على عنوانه الثابت لدى الجهة الإدارية وتحتسب مدة العقد من تاريخ الإخطار مع مراعاة الشروط الواردة في كراسة المزايدة.

 

مادة ثامنة عشر

تحدد مدة الإيجار في العقد والنص عليه بكراسة الشروط حسب كل حالة على حده مع مراعاة تعميم وزارة المالية الصادر في هذا الشأن.

 

مادة تاسعة عشر

يتعين مراعاة وتحديد الاشتراطات الصحية والهندسية وآلية التفتيش والمراقبة والجهة المسئولة عنها عند إعداد كراسة المزايدة حسب نوع النشاط.

 

مادة عشرون

تطبق هذه اللائحة على كافة المواقع المملوكة أو المستغلة من الوزارة.

 

مادة حادية وعشرون

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويُلغى القرار رقم 44 لسنة 2025 أو أي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُنشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير الصحة                    

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 10 ربيع الآخر 1448ه

الموافق: 21 سبتمبر 2026م

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية