تم التحديث 3 ساعات ago عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
– القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
– القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية،
– المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2023 في شأن القواعد والضوابط المتعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة،
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قــــرر
مادة أولى
- يُفوض مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بتوقيع الجزاء الإداري المتمثل في إنهاء العقود وسحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة، وذلك في الأحوال المقررة قانونًا لتوقيع هذا الجزاء، ووفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
مادة ثانية
- يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات المختصة العمل على تنفيذه.
وزيـــر التجــــــارة والصنــــــاعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أسامة خالد عبد الله بودي
صدر في: 26 ربيع الأول 1448ه
الموافق: 8 سبتمبر 2026م