قرار رقم 444 لسنة 2021م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
– مجلس الوزراء،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 94 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 42 لسنة 2021 بنقل الاشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية،
– وبناء على عرض وزير الدولة لشئون البلدية،
قرر
مادة أولى
يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على النحو التالي:
1 – د. محمد داوود الأحمد رئيسا لمجلس الإدارة.
2 – م. أحمد عبد الله المنفوحي بلدية الكويت – نائبا للرئيس.
3 – د. ريم غازي سعود الفليج الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
4 – الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية .
5- علاء حمد الرومي.
6 – عبد الله محمد الدوسري.
7 – عبد الله محمد الدماك رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين.
8 – عبد الحكيم أحمد الأحمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الألبان الطازجة.
9 – ظاهر محمد الصويان رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك .
10 – مطر عبيد الله الديحاني.
11 – مشعل عبيد مرضي العنزي.
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في: 10 رمضان 1442 ه
الموافق: 22 إبريل 2021 م
قرار رقم 893 لسنة 2021م بتعيين عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
-مجلس الوزراء،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 94 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 42 لسنة 2021 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية،
– وبناء على عرض وزير الدولة لشئون البلدية،
قرر
مادة أولى
يعين عضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، للمدة المتبقية من عضوية المجلس، كل من:
1 – وكيل وزارة التجارة والصناعة (بصفته) – بدلا من العضوا مشعل عبيد مرضي العنزي.
2 – فريد سعود عبد العزيز الفوزان – بدلا من العضو ا عبد الله محمد الدماك.
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في: 3 محرم1443 ه
الموافق: 11 أغسطس 2021 م