تم التحديث 13 ساعة ago عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،
– وعلى المواد 21و 61و 140 من الدستور ،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1960 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1976،
– وبناء على عرض وزير المالية ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
– أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
( استبدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 2020 )
في حال زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات تقتطع سنوياً نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة، تحُدد بناءً على اقتراح الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء، وذلك اعتباراً من نتائج السنة المالية 2018/2019.
- استبدلت الفقرة الأولى بموجب المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026
وتدرج هذه النسبة في مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة.
على أن يضاف إلى المال الاحتياطي العام صافي الإيرادات الناتجة عن استثماره وإيرادات الأموال الأخرى المستثمرة بعد أن تقتطع من نسبة مئوية تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة وذلك إذا كانت حالة الاحتياطي العام تسمح بذلك.
مادة ثانية
يفتح حساب خاص لتكوين احتياطي بديل للثروة النفطية يسمى « احتياطي الاجيال القادمة » ترصد فيه تلك الاموال .
وتستثمر الهيئة العامة للاستثمار تلك الأموال، ولها استخدام كافة الأدوات المالية والاستثمارية والتمويلية اللازمة لذلك، ويضاف عائد استثماراتها إلى هذا الحساب.
- استبدلت الفقرة الثانية بموجب المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026
وتضم نسبة قدرها 50 % ( خمسين في المائة ) من المال الاحتياطي العام للدولة الموجود عند العمل بهذا القانون إلى هذا الحساب.
مادة ثالثة
( استبدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 2020 )
لا يجوز أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة.
وإستثناء من ذلك ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعد موافقة مجلس الإدارة – الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة ، على أن يتضمن هذا القرار الآتي :
1 – مبلغ القرض .
2 – غرض القرض ، والعائد عليه .
3 – المدة الزمنية ، والجدول الزمني لسداد القرض أو أقساطه والعوائد عليه .
4 – شروط وضوابط إعادة ترتيب سداد القرض أو جدولته .
5 – أي بيانات وأحكام أخرى لازمة لتنظيم القرض وتنفيذه .
وبمراعاة ما نصت عليه البنود السابقة، يُسجل مبلغ القرض – والعوائد المستحقة عليه – كأصل مستحق في حساب احتياطي الأجيال القادمة، ويكون للقرض أولوية السداد من إيرادات الدولة عند تحقق فائض في الميزانية العامة بعد إقرار الحساب الختامي للدولة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال شطب أو تخفيض القرض إلا بقانون.
- أضيفت الفقرة الثانية والثالثة بموجب المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026
مادة ثالثة مكرراً
( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026 )
“يكون الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة وفقاً للضوابط الآتية :
1 – لا يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض خلال السنة المالية الواحدة نسبة (100٪) من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي عن أخر خمس سنوات مالية مدققة.
2- لا يجوز أن يتجاوز اجمالي رصيد القروض المتراكمة القائمة نسبة (10٪) من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقاً لحساباته المالية المدققة عن أخر سنة مالية.
3- يُحظر عقد أي قروض جديدة حال تجاوز أيّ من السقفين المنصوص عليهما في البندين (1، و2) من هذه المادة، ولا يُرفع هذا الحظر إلا بعد انخفاض نسب الاقتراض إلى الحدود المقررة.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1976.
نائب أمير الكويت
جابر الأحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
جابر العلي السالم الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : 7 ذو الحجة 1396هـ
الموافق : 28 نوفمبر 1976م