وزير الصحة:
– بعد الإطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
– وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنه الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.
– وعلى المادة (36) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
– وعلى القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2014 بشأن حظر صرف الصيدليات الأهلية بعض مستحضرات الأدوية إلا بموجب وصفة طبية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2019 بشأن تنظيم عملية صرف المستحضرات التي تحتوي علىمادتي Pregabalin & Gabapentin
– وعلى كتاب السيد/ وكيل وزارة الداخلية رقم 1269 المؤرخ في 2020/9/22 بشأن اقتراح إدراج دواء Pregabalin ومسمياته التجارية مثل عقاري Lyrica والبودرة الخاصة به ضمن جداول المؤثرات العقلية.
– وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والإتجار فيها والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها (1 / 2021).
– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تدرج المستحضرات التي تحتوي على مادتي Pregabalin و / أو Gabapentin إلى الجدول رقم (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور / باسل حمود الصباح
صدر في: 13 رمضان 1442 ه
الموافق 25 ابريل 2021 م