تم التحديث 11 ساعة ago عن طريق ahmad

‏قوة الإطفاء العام قرار رقم 7‎ لسنة 2026‎ بشأن ضوابط وأحكام قبول تعيين ضباط صف الإطفاء من غير الكويتيين في قوة الإطفاء العام

Download PDF

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام واللائحة التنفيذية له .

– وعلى أحكام القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2020 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون قوة الإطفاء العام رقم 13 لسنة 2020 وتعديلاته .

– وعلى القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2025 في شأن الهيكل التنظيمي لقوة الإطفاء العام .

– وعلى القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2021 بشأن تنظيم النقل و الندب و الإعارة وانهاء الخدمة لأعضاء قوة الإطفاء العام .

– وعلى القرار الوزاري رقم 1500 لسنة 2023 بشأن البدلات و المكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين .

– وبناء على عرض رئيس قوة الإطفاء العام.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

 

قرر

مادة (1)

يجوز قبول تعيين غير الكويتيين في قوة الإطفاء العام – ضباط صف – الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام البند ( 4 ) من المادة ( 13 ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية الكويتية و تعديلاته ، ويكون قبول تعيين عضو قوة الإطفاء العام وفق العقود المبرمة معهم ، وبعد استيفاء المتطلبات و الإجراءات الأمنية المعمول بها لدى الجهات المختصة ، ويصدر قرار بقبول تعيينهم من رئيس قوة الإطفاء العام ، على أن تحتسب الدورات التدريبية و المؤهلات المهنية التي سبق لهم الحصول عليها من القوة – إدارة معهد التعليم و التدريب – وذلك لأغراض التقييم و التسكين الوظيفي وفقا للضوابط التي يضعها رئيس قوة الإطفاء العام .

 

مادة (2)

يكون تعيين الفئات المذكورة بالمادة ( 1 ) من هذا القرار وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 المشار اليه و اللوائح ذات الصلة و أحكام العقد المرفق لهذا القرار .

 

مادة (3)

يتعهد من يقبل تعيينهم بالعمل في قوة الإطفاء العام لمدة ( خمس سنوات ) قابلة للتجديد ، وفقا لما تراه قوة الإطفاء العام مناسبا في هذا الشأن .

 

مادة (4)

 يخضع المعينين المشمولين بأحكام هذا القرار بكافة القوانين و اللوائح و القرارات و الأوامر و التعليمات المعمول بها في قوة الإطفاء العام وذلك طوال مدة خدمتهم و يلتزم المعينين بالعمل في الأعمال المحددة في عقد التعيين، و يجوز نقله أو تكليفه بأعمال أخرى بأمر من رئيس قوة الإطفاء العام أو من يفوضه .

 

مادة (5)

ينطبق على المرشح أو المرشحة أحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 واللوائح و القرارات المنفذة له .

 

مادة (6)

على رئيس قوة الإطفاء العام تنفيذ هذا القرار .

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء      

  ووزير الداخلية                             

       فهد يوسف سعود الصباح             

صدر في : 12 ربيع الأول 1448ه

الموافق   : 25 أغسطس 2026

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية