تم التحديث 5 ساعات ago عن طريق ahmad
وزيــــر الصحـــة:
– بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
– وعلى أحكام المادة 23 من القانون رقم 70 لسنة 2020.
– وعلى القرار الوزاري رقم 356 لسنة 1995 بشأن التوصيف الوظيفي للأطباء بالوزارة والشروط الإضافية اللازمة لشغلها والترقي إليها.
– وعلى القرار الوزاري رقم 339 لسنة 2025 بشأن الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي.
– وعلى القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2024 بشأن تعديل لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة وما تقتضيه مصلحة العمل.
– قــــــرر –
مادة أولى:
يلتزم الأطباء ومزاولي المهن المساعدة بالاشتراطات والضوابط والمعايير الواجب الالتزام بها عند إجراء العمليات الجراحية أو التداخلات الطبية كما هو وارد في هذا القرار.
مادة ثانية:
يجب على المنشأة الصحية التي تجرى فيها العمليات الجراحية أو التداخلات الطبية أن تكون مرخصة من وزارة الصحة، حسب تصنيفها ووفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك.
مادة ثالثة:
تجرى العمليات الجراحية والتداخلات الطبية وفقاً لمعايير جودة الرعاية الصحية ولمعايير مكافحة العدوى وضوابط ومعايير سلامة التخدير المعتمدة من الجهات المختصة بوزارة الصحة.
تختص مجالس الأقسام بمنح واعتماد الصلاحيات والامتيازات لإجراء العمليات الجراحية أو التداخلات الطبية، وذلك عن طريق تصنيف العمليات الجراحية المعتمدة لكل تخصص وحسب المسمى الوظيفي في ترخيص مزاولة المهنة، ووفقاً للتخصصات والخبرات وطبيعة كل إجراء جراحي أو تدخل طبي، كما تختص بوضع الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لإجراء تلك العمليات أو التداخلات كلٌ حسب تخصصه، على أن يتم مراجعة وتحديث التصنيف وتلك الاشتراطات والضوابط والمعايير دورياً وفقاً لآخر المستجدات الطبية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تعتمد من قبل وكيل الوزارة، ويضع الوكيل المساعد للشؤون الفنية والصحية الآلية التنفيذية لذلك بناءً على اقتراح الإدارة العامة للشؤون الفنية، وتُبلَّغ بها إدارات المنشآت الصحية للعمل بموجبها، وعلى كل مجلس اقسام تقديم قائمة تصنيف العمليات الجراحية الخاصة بتخصصه إلى وكيل الوزارة خلال 3 شهور من تاريخ نشر هذا القرار وذلك لاعتماده.
مادة خامسة:
تكون مسؤولية رئيس القسم الطبي تعليق صلاحية إجراء العمليات الجراحية والتداخلات الطبية بصورة مؤقتة من أي طبيب إذا دعت الضرورة الطبية لذلك، وذلك بعد موافقة وكيل الوزارة او من يفوضه حسب التسلسل الإداري، مع التواصل مع مجلس الأقسام المعني لمراجعة الامتيازات الممنوحة للطبيب المعني والتصرف بشأنها.
مادة سادسة:
يلتزم الطبيب المعالج أو أحد أفراد الفريق الطبي بمسمى مسجل فما فوق بالحصول على موافقة مستنيرة من المريض أو من يمثله قانوناً قبل إجراء أي عملية جراحية أو تدخل طبي وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم (70) لسنة 2020، مع توثيق ذلك في الملف الطبي.
مادة سابعة:
تتم العمليات الجراحية أو التداخلات الطبية للتخصصات العامة والفرعية والدقيقة من قبل الأطباء حسب مجال التخصص والترخيص وحسب الامتيازات المعتمدة من مجالس الأقسام، ويستثنى من هذا الشرط لإجراء العمليات الجراحية أو التداخلات الطبية الاستشاريين ممن لديهم سابق خبرة قبل صدور القرار على أن تكون هذه الخبرة معتمدة من مجالس الأقسام المختصة.
مادة ثامنة:
يشترط عند إجراء العمليات الجراحية أو التداخلات الطبية أن تكون العمليات المجدولة الاختيارية معتمدة من طبيب بمستوى اختصاصي فما فوق، ولا يسمح للطبيب بمستوى مسجل اول فما دون القيام بإجـــراء أي عملية جراحيــة أو تدخل طبي غير طارئ إلا تحت اشراف طبيب اختصاصي على الأقل، مع التزام الطبيب الاختصاصي فما فوق بمعاينة المريض قبل ذلك وبالحضور لغرف العمليات الجراحية والتداخلات الطبية قبل خضوع المريض للتخدير والى حين انتهاء العملية الجراحية او الاجراء الطبي. ولا يجوز للطبيب بمستوى مساعد مسجل أو مقيم اجراء أي عملية جراحية أو تدخل طبي منفرداً، ويستثنى من هذا الشرط اجراء العمليات الصغرى (حسب تصنيف العمليات الجراحية) والتي ممكن اجرائها بعد اعتماد طبيب مستوى مسجل اول فما فوق وتكون تحت اشرافه المباشر.
مادة تاسعة:
يلتزم الطبيب بالإفصاح للمريض أو من ينوب عنه، عن هوية الفريق الطبي الذي سيقوم بإجراء العملية الجراحية أو التدخل الطبي، ولا يجوز للطبيب أن يخول غيره للقيام بالعمليات الجراحية والتداخلات الطبية لمرضاه دون موافقة المريض أو من ينوب عنه على أن يكون للطبيب البديل الصلاحية لإجراء ذلك.
مادة عاشرة:
يلتزم الطبيب الذي يواجه صعوبة او تحديات أثناء قيامه بأي عملية جراحية أو تدخل طبي بطلب المساعدة من زملائه أصحاب الخبرة وذلك قبل الشروع في تغيير نوع أو إيقاف العملية الجراحية أو التدخل الطبي، بشرط أن يسمح وضع المريض بذلك وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم (70) لسنة 2020.
مادة احدى عشر:
يُسمح للطبيب العامل في القطاع الحكومي وفقًا لنطاق الترخيص الممنوح له وحسب النظم واللوائح المعمول بها في وزارة الصحة، بإجراء العمليات الجراحية والتداخلات الطبية في جميع المستشفيات الحكومية عند الضرورة، وذلك شريطة الحصول على موافقة رئيس القسم في المستشفى الذي يعمل به ورئيس القسم المختص في المستشفى الذي ستُجرى فيه العملية على ان يتم تدوين الموافقة في ملف المريض, كما يُشترط أن تكون غرف العمليات في المستشفى المستضيف مهيأة ومطابقة للاشتراطات الفنية، وأن يتوافر في المستشفى ذاته فريق طبي مؤهل وقادر على متابعة وعلاج أي مضاعفات طبية محتملة، ويلتزم الطبيب المعالج بمتابعة المريض متابعة مستمرة بعد الإجراء الطبي أو الجراحي.
مادة ثاني عشر:
في الحالات الطارئة أو الضرورية وللحفاظ على حياة المريض أو منع حدوث ضرر جسيم، يُسمح بتكليف الجراحين العاملين بوزارة الصحة بتقديم الرعاية الجراحية في المنشآت الصحية الأهلية بغضّ النظر عن كون ترخيصهم حكوميًا أو خاصًا، وذلك متى ما استدعت الحالة تدخّلًا عاجلًا، وذلك بعد موافقة رؤساء الأقسام المعنية ورئيس الهيئة الطبية في المؤسسة الصحية الحكومية والأهلية وحسب النظم واللوائح المعمول بها بوزارة الصحة على ان يتم ارسال تقرير طبي لاحقا الى وزارة الصحة عن طريق إدارة التراخيص.
مادة ثالث عشر:
يلتزم الأطباء المناوبين بالحضور لقسم العمليات الجراحية متى ما طلب منهم ذلك، ويكون هذا الأمر مقدما على عمل العيادات أو العمليات المجدولة في القطاعين الحكومي والأهلي.
مادة رابع عشر:
يتعين على فريق الأطباء المناوبين بما فيه الاختصاصي/الاختصاصي الأول/الاستشاري المرور أثناء المناوبة على جميع حالات الدخول الجديدة والمرور على جميع الحالات التي تم إجراء العمليات لها في ذات اليوم.
مادة خامس عشر:
يتعين على رئيس القسم مراعاة عند عمل جدول القسم الشهري ان يتم المرور على جميع المرضى في الأجنحة الجراحية يوميا من قبل الأطباء من مستوى اختصاصي/اختصاصي اول/استشاري حسب الاقسام والوحدات المعنية.
مادة سادس عشر:
يتعين على كل رئيس قسم من الأقسام الجراحية عقد اجتماعات دورية للمضاعفات والوفيات (Morbidity and Mortality) بما لا يقل عن مرة واحدة شهريًا، وذلك لمناقشة ومراجعة حالات المضاعفات والوفيات التي حدثت بالقسم، وتحليل أسبابها، وتقييم أي قصور أو ملاحظات تتعلق بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ووضع التوصيات والإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرارها مستقبلًا، على أن يتم إعداد تقرير بذلك ورفعه إلى إدارة الجودة في المنشأة الصحية عن طريق رئيس الهيئة الطبية.
مادة سابع عشر:
يلتزم الطبيب بعدم إجراء أي تدخل إضافي اثناء العمليات الجراحية والتداخلات الطبية الا إذا استدعت الحاجة الطارئة أو الضرورية لذلك.
مادة ثامن عشر:
يلتزم أطباء التخدير بتشغيل العدد الكافي من غرف العمليات لاستيعاب الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير، بينما يتحمل الفريق الجراحي المناوب مسؤولية استدعاء العدد الكافي من الأطباء بما فيهم غير الأطباء المناوبين للمساعدة في إجراء تلك الحالات الطارئة.
مادة تاسع عشر:
يحظر على الجراح إجراء أكثر من عملية جراحية في الوقت نفسه، ولا يجوز له مغادرة غرفة العمليات أثناء الإجراء إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد تأمين المريض بشكل كامل، مع توثيق ذلك في الملف الطبي.
مادة عشــــرون:
تلتزم المنشآت الصحية بتعيين مسؤول لتنظيم غرف العمليات الجراحية يكون من الأطباء الجراحين أو أطباء التخدير أو من هيئة التمريض المؤهلين، ويتبع المدير الطبي أو رئيس القسم المختص ويصدر قرار من مجلس إدارة المستشفى الحكومي او المدير الطبي في المنشأة الصحية الاهلية بتكليفه، ويتولى الإشراف الكامل على تشغيل غرف العمليات وضمان جاهزيتها وكفاءة الأجهزة والأدوات والمستلزمات وأنظمة التعقيم وسلامة سلسلة الإمداد، بالإضافة إلى تنظيم وتنسيق الجداول الجراحية بين التخصصات المختلفة، وتوزيع غرف العمليات والطاقم التمريضي بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة الجراحية، ومتابعة الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة داخل غرف العمليات، ومنع تعارض الجداول أو إجراء العمليات الجراحية المتزامنة المخالفة للضوابط، والتنسيق مع الإدارات المعنية لمعالجة أي ملاحظات تشغيلية أو مخاطر تتعلق بسلامة المرضى.
مــــادة احدى وعشرون:
يقوم وكيل الوزارة بالنظر في الطلبات المقدمة من أي مجلس من مجالس الأقسام بشأن تداخل الصلاحيات بين التخصصات الطبية المختلفة خلال 3 شهور من نشر هذا القرار.
مادة ثاني وعشرون:
لا يجوز إجراء تجارب سريرية عن طريق العمليات الجراحية أو التداخلات الطبية إلا بعد موافقة اللجنة الدائمة لتنسيق البحوث الطبية والصحية ومجلس الأقسام المختص.
مادة ثالث وعشرون:
يلتزم الطبيب المعالج بمتابعة حالة المريض بعد إجراء العملية الجراحية أو التدخل الطبي، أو بتفويض طبيب مختص بديل عند عدم تواجده، بما يضمن استمرارية الرعاية الطبية وسلامة المريض، مع توثيق إجراءات المتابعة وخطة العلاج اللاحقة ومواعيد المراجعة في الملف الطبي، وذلك وفقاً لطبيعة الإجراء والحالة الصحية للمريض وطبقاً للسياسات المعتمدة.
مادة رابع وعشرون:
يلتزم كافة مزاولي المهنة بتسجيل البيانات الخاصة بالعمليات الجراحية أو التداخلات الطبية للمريض في الملف الطبي كل حسب تخصصه ووظيفته كما يجب أن يذكر في الملف الطبي تفاصيل المريض والتشخيص واسم العملية واسم الجراح الأساسي واسم الجراحين المساندين واسم الهيئة التمريضية ويكون ذلك تحت اشراف الطبيب المعالج وتتولى إدارة المنشأة الصحية متابعة الملفات الطبية.
مادة خامس وعشرون:
يلتزم كافة مزاولي المهنة بتسجيل البيانات الخاصة بالعمليات الجراحية أو التداخلات الطبية للمريض في سجل العمليات (Operating Theater Logbook) كل حسب تخصصه ووظيفته كما يجب أن يذكر في سجل العمليات تفاصيل المريض والتشخيص واسم العملية واسم الجراح الأساسي واسم الجراحين المساندين واسم الهيئة التمريضية ويكون ذلك تحت اشراف الطبيب المعالج وتتولى إدارة المنشأة الصحية متابعة سجل العمليات.
مادة سادس وعشرون:
عند بتر جزء أو عضو من الجسم يتم استيفاء النموذج المخصص لذلك على أن يكون موقعًا ومختومًا من قبل الطبيب المختص بمسمى مسجل أول على الأقل.
مادة سابع وعشرون:
في جميع حالات الاستئصال أو أخذ العينات النسيجية (Biopsy) يلتزم الجراح المعالج باستيفاء طلب فحص الأنسجة وإرسال العينة إلى المختبر، أو توثيق سبب عدم الحاجة إلى الفحص، كما يلتزم بمتابعة نتيجة فحص الأنسجة (Histopathology) وإبلاغ المريض بالنتيجة وتوثيق ذلك في الملف الطبي، ويتولى رئيس قسم المختبرات وضع وتوثيق البروتوكولات اللازمة الخاصة بإصدار النتائج وإرسالها للطبيب المعالج.
مادة ثامن وعشرون:
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزيـــــــــر الــصـــحــــة
د. أحمــد عبد الوهاب العوضـي
صدر في: 26 صفر 1448ه
الموافق: 9 أغسطس 2026م