تم التحديث 18 ساعة ago عن طريق ahmad
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
– وعلى المرسوم رقم (401) لسنة 2006 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة والمراسيم المعدلة له.
– وعلى القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2026 بشأن اعتماد التعديلات التنظيمية لإعادة تنظيم هيكل المجلس الأعلى لشئون الأسرة.
– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية رقم (2026037811) بتاريخ 14/7/2026م بشأن الموافقة على الاختصاصات التفصيلية للهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
اعتماد الاختصاصات التفصيلية للهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة.
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 19 صفر 1448ه
الموافق: 2 أغسطس 2026م