تم التحديث 18 ساعة ago عن طريق ahmad

‏وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 261‎ لسنة 2026‎ بشأن اعتماد الاختصاصات التفصيلية للهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة

Download PDF

 

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

– وعلى المرسوم رقم (401) لسنة 2006 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة والمراسيم المعدلة له.

– وعلى القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2026 بشأن اعتماد التعديلات التنظيمية لإعادة تنظيم هيكل المجلس الأعلى لشئون الأسرة.

– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية رقم (2026037811) بتاريخ 14/7/2026م بشأن الموافقة على الاختصاصات التفصيلية للهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قرر

مادة أولى

اعتماد الاختصاصات التفصيلية للهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة.

 

مادة ثانية

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مادة ثالثة

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

 

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

  د. أمثال هادي هايف الحويلة                            

صدر في: 19 صفر 1448ه

الموافق: 2 أغسطس 2026م

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية