تم التحديث 13 ساعة ago عن طريق Mrmarwan
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
– بعد الإطلاع على القانون رقم 23/68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بقانون رقم 1/2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الإنتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
– وعلى المرسوم بقانون رقم 61/2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 517 المتخذ في إجتماعه (16/2025) – (51) المنعقد بتاريخ 29/4/2025م.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 609 المتخذ في إجتماعه (20/2026) – (106) المنعقد بتاريخ 19/5/2026م.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2411/2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
– وعلى كتابي الإدارة العامة للشئون المالية رقمي 7780 ، 3653 المؤرخين 19/11/2025م ، 4/6/2026 ومرفقاتهما.
– وعلى كتاب وزارة المالية رقم 10788 المؤرخ 5/5/2026 ومرفقاته.
– وعلى كتابي رئيس قطاع شئون أمن الحدود وخفر السواحل رقمي 868 ،902 المؤرخين 23/6/2026 ، 29/6/2026 ومرفقاتهما.
– وعلى كتابي الإدارة العامة لخفر السواحل رقمي 251200091083S ، 267000177585S المؤرخين 3/12/2025 ، 9/7/2026 ومرفقاتهما.
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قــــــــرر
(مادة 1)
تحدد رسوم لوحات الوحدات العائمة والدراجات البحرية على النحو التالي:-
|
م |
الإصدار / النشاط |
الحجم |
الرسوم |
|
|
إصدار جديد أول مرة |
جميع الأحجام |
5 د.ك |
|
|
إصدار بدل تالف / فاقد |
أكثر من 40 قدم |
25 د.ك |
|
16 إلى 40 قدم |
20 د.ك |
||
|
أقل من 16 قدم |
15 د.ك |
||
|
|
تغيير نشاط / طبيعة عمل القارب |
أكثر من 40 قدم |
70 د.ك |
|
16 إلى 40 قدم |
60 د.ك |
||
|
أقل من 16 قدم |
50 د.ك |
(مادة 2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائـب الأول لرئيـس مجلـس الـوزراء
ووزيــــــــــر الداخليـــــــــــــة
فـهـــد يـوســـف ســـعود الـصبــاح
صدر في : 6 صفر 1448ه
الموافق : 20 يوليو 2026م