تم التحديث 3 ساعات ago عن طريق ahmad
وزيـــر الـصحــة:
– بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1981 بشأن منح بدلات للموظفين القائمين على الخدمات الطبية بوزارة الصحة وتعديلاته.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2000 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية الكويتيين بوزارة الصحة.
– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (6/2000) المنعقد بتاريخ 12/12/2000 بمعالجة مسميات وظائف أفراد الهيئة التمريضية غير الكويتيين بوزارة الصحة ورواتبهم وبدلاتهم
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي – مكافأة مالية شهرية.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2008 بشأن منح الموظفين العاملين في القطاع الحكومي علاوة غلاء معيشة.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2021 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 205 لسنة 2026 بشأن إضافة مهنة القبالة إلى المهن المساعدة لمهنة الطب.
– وعلى كتاب وزارة المالية رقم 14943 المؤرخ 14/06/2026 المتضمن الإفادة بضرورة أن تكون الانعكاسات المالية لمشروع القرار الوزاري لا تتجاوز اعتمادات الأنواع والبنود المختصة بميزانية السنة المالية 2026-2027 .
– وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم م.خ.م/318/ج10/2026 المؤرخ 22/07/2026 المتضمن الإحاطة بالقرار الوزاري بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً، ووقف العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية، ورقم (8) لسنة 2021 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية للموظفين المشمولين بالقرارين .. الخ.
– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.
قـــــــــــــــــــــرر
أولاً: وظائف أفـــــــــــراد الهيئة التمريضية ووظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً:
مــــــــادة أولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – في مجال تطبيق هذا القرار – المعاني المبينة قرين كل منها.
|
جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 4/4/1979 المشار إليه. |
|
|
الـوظـائـف المشـتركة |
الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي أو دبلوم. |
|
الـوظـائـف المساندة |
الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي. |
|
الـمـوظـفـون |
الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام، والموظفون غير الكويتيين المعينين بموجب أحد العقدين الثاني، عقد الاستعانة بخبرات – الشاغلون لوظائف التمريض والقبالة المحددة بهذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصهم. |
|
الــنــــــــقـــل |
نقل الموظفين من وظائف التمريض الحالية الي الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار. |
مــــــادة ثانية:
تحدد وظائف أفراد الهيئة التمريضية المشتركة والمساندة وفقاً للجدولين رقمي ( 1 )، (2) المرافقين لهذا القرار ويُستحدث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار.
ويراعى في شغلها الشروط المحددة لكل منها وتعتبر الملاحظات الواردة في هذه الجداول جزء لا يتجزأ منها، كما يراعى الآتي:
- احتساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة بعد استبعاد المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدباً أو معاراً أو منقولاً أو موقوفاً عن العمل أو في إجازة أياً كان نوعها أو مدتها باستثناء الإجازة الدورية أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الوظيفة.
- تحتسب كل سنتين خبرة خارج دولة الكويت في مجال التخصص بسنة في مجال شغل الوظيفة.
مــــــادة ثالثة:
تحدد وظائف الإشراف في التمريض والقبالة وشروط شغلها وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار وتعتبر الملاحظات الواردة في الجدول جزءاً لا يتجزأ منه.
مــــــادة رابعة:
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار إلى المستوى الأعلى ــ الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2017 بشأن شروط ومواعيد رفع المستوى الوظيفي بالإضافة الي الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القرار.
ثـــانـــيــاً: الـــــبــدلات والمكــافــــآت:
مـــــــادة خامسة:
يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار بدل طبيعة عمل ومكافأة المستوى الوظـيــفـي، ومكافأة تشجيعية، والزيادة في المكافأة التشجيعية، وعــلاوة غلاء المعيشة، وبدل خفارة، ومكافأة تدريب بالفئات المقررة لمستوياتهم الوظيفية وفقاً للجداول أرقام (5)، (6)، (7)، (8) المرافقة لهذا القرار.
مـــــادة سادسة:
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار من حملة المؤهل الجامعي التخصصي فـي مجال التمريض والقبالة مكافأة خاصة وفقا للجدولين رقمي (9) (10) المرافقين لهذا القرار وتأخذ هذه المكافأة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
مـــــادة سابعة:
يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في التمريض والقبالة الواردة بالجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار – بدل إشراف بالفئات المقابلة لمستويات وظائفهم المشتركة المتدرجة فنياً وفقاً للجداول أرقام (5)، (6)، (7)، (8) المرافقة لهذا القرار.
مـــــــادة ثامنة:
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة مؤهل عـلمي بواقــــع “150” دينار شهرياً للحاصل على الدكتوراة و “75” دينار شهرياً للحاصل على الماجستير، و”50″ للموظفين غير الكويتيين الحاصلون على الدكتوراة و “25” دينار شهرياً للحاصلين على الماجستير على أن تكون تلك الشهادات معادلة وفي مجال التمريـــض.
ثـــالـــثــاً: أحـــكام انــتـقـــالـــيــة:
مـــــــادة تاسعة:
عـــدم المساس بالمستوى الوظيفي الذي وصل إليه الموظف عند العمل بهذا القرار.
رابــــعاً: أحـــكـــام عــــامـــة:
مــــــادة عاشـرة:
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل طبيعة العمل، والمكافأة التشجيعية والزيادة في المكافأة التشجيعية، وعـــلاوة غــــلاء الــمعيشة ومكافــأة المؤهـــل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
مـادة حادية عشر:
يحدد وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية والصحية مواقع العمل التي تندرج تحت كل قسم من أقسام بدل طبيعة العمل ( أ، ب ) الواردة بالـجــداول أرقام (5) ، (6) ، (7) ، (8) المرافقة لهذا القرار وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الفنية وإدارة الخدمات التمريضية ، كـــما تحدد وزارة الصحة للجهات الأخرى المعنية بهذا القرار مواقع العمل لديها التي تندرج تحت كل قسم من أقسام هذا البدل ، وذلــك بالتنسيق مع هــذه الجهات .
مـادة ثانية عشر:
يحدد وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية والصحية الضوابط التي يتم بموجبها منح بدل خفارة ومكافأة التدريب بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الفنية وإدارة الخدمات التمريضية.
مـادة ثالثة عشر:
استمرار عدم استحقاق الموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هـــذا القرار للمكافأة المالية الشهرية المقررة للموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 المشار إليه.
مـادة رابعة عشر: لا يجــــوز الجــــمـــــع:
- بــيــن بدل الخفارة والتعويضات عن الأعمال الإضافية وعـن العمل بنظام النوبة.
- بــيـن مكافأة التدريب وأية مكافآت أو بدلات أخرى خاصة بالتدريب.
- بــيــن البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مــقـررة للتخصص أو لنوع العمل وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية.
مـادة خامسة عشر:
يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف التمريض والقبالة.
مـادة سادسة عشر:
تضمنت الجداول أرقام (5)، (6)، (7)، (8) المرافقة لهذا القرار عــلاوة غلاء معيشة بواقـع “120” ديناراً شهرياً للكويتيين و “50” ديناراً شهرياً لغير الكويتيين وهي المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2008 المشار إليه.
مـادة سابعة عشر:
كون المرتب الأساسي لأفراد الهيئة التمريضية والقبالة من غير الكويتيين في بداية التعيين وفقاً للآتــي:
|
الــمؤهل العلمي |
المرتب الأساسي |
فئة العلاوة “بالدينار” |
الحد الأقصى لعدد العلاوات |
|
بكالوريوس |
260 |
10 |
10 علاوات |
|
دبلوم (نصف جامعي) |
200 |
8 |
5 علاوات |
|
أقل من دبـــلوم |
165 |
7 |
5 علاوات |
ويمنح المرشح للتعيين علاوة واحدة عن كل سنة خبرة في التمريض والقبالة على النحو الموضح أعلاه وذلك بغرض تحديد المرتب الأساسي المستحق له.
مـادة ثامنة عشر:
لا يــــشمل أحكام هذا القرار الموظفون المعينون على جداول مرتبات خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة.
مـادة تاسعة عشر:
يوقف العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي (5) لسنة 2009، (8) لسنة 2021 المشار إليهما ـ للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار.
مـادة عشــــرون:
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر فـــــي الجريدة الرسمية ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
وزيـــــــر الصحـــــة
د. أحمـد عبـد الوهــاب العـوضـي
صدر في: 13 صفر 1448ه
الموافق : 27 يوليو 2026م
بــشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية
واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً
جدول رقم ( 1 )
وظائف الهيئة التمريضية المشتركة المتدرجة فنياً
|
شـــروط شــغــــل الوظيفة |
الوظيفة |
المستوي |
|
رئيس اختصاصي تمريض |
الأول |
|
اختصاصي أول تمريض |
الثاني |
|
اختصاصي تمريض |
الثالث |
|
ممرض أول |
الرابع |
|
ممرض |
الخامس |
|
ممرض مساعد |
السادس |
مـــلاحـظــــــات:
- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف التمريض.
- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف التمريض هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة.
- للانتقال من المستوى الثالث إلى الثاني (اختصاصي تمريض إلى اختصاصي أول تمريض) يجب اجتياز الاختبار المعد لذلك والمقابلة الشخصية.
- يجوز إضافة أي شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
بــشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية
واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً
جدول رقم ( 2 )
وظائف الهيئة التمريضية المساندة محدودة التدرج
|
شـــروط شــغــــل الوظيفة |
الوظيفة |
المستوي |
|
شهادة الثانوية التمريضية + 3 سنوات خبرة. |
فني أول خدمات تمريض |
الأول |
|
شهادة الثانوية التمريضية. |
فني خدمات تمريض |
الثاني |
مـــلاحـظــــــات:
- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف التمريض المساندة.
- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف التمريض المساندة هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة وفقا للجدول أعلاه.
- يجوز إضافة أي شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
بــشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية
واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً
جدول رقم ( 3 )
وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً
|
شـــروط شــغــــل الوظيفة |
الوظيفة |
المستوي |
|
رئيس اختصاصي قبالة |
الأول |
|
اختصاصي أول قبالة |
الثاني |
|
اختصاصي قبالة |
الثالث |
|
قابلة أولى |
الرابع |
|
قابلة |
الخامس |
|
قابلة مساعدة |
السادس |
مـــلاحـــظــــــات:
- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف القبالة.
- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف القبالة هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة وفقاً للجدول أعلاه.
- للانتقال من المستوى الثالث إلى الثاني (اختصاصي قبالة إلى اختصاصي أول قبالة ) يجب اجتياز الاختبار المعد لذلك والمقابلة الشخصية.
- يجوز إضافة أي شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
بــشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية
واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً
جدول رقم ( 4 )
وظائف الإشراف فــي التمريض والقبالة وشروط شغلها
|
شـــروط شــغــــل الوظيفة |
الوظيفة |
|
|
|
|
|
|
شـــروط عــامـة لـشـغـل الوظائف الإشرافـيـة :
- وجود وظيفية إشرافية شاغرة.
- حصول المرشح على تقييم كفاءة الأداء بتقدير امتياز لأخر سنتين.
- اجتياز المرشح للمقابلة الشخصية للقبول في دورة الوظائف الإشرافية من قبل لجنة مقابلة المرشحين لشغل وظائف الإشراف في التمريض والقبالة.
- اجتياز دورة الوظيفة الإشرافية بنجاح.
- يكون شغل الوظيفة الإشرافية بأثر فوري ومباشر اعتباراً من تاريخ صدور قرار شغل الوظيفة الإشرافية الواردة في الجدول أعلاه.
بــشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية
واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً
جدول رقم (5)
البدلات والمكافآت لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين
|
المستوى الوظيفي |
بدل طبيعة العمل |
مكافأة المستوى الوظيفي |
مكافأة تشجيعية (للكويتيين) |
الزيادة في المكافأة التشجيعية (للكويتيين) |
علاوة غلاء معيشة |
بدل خفارة |
بدل إشراف |
مكافأة تدريب |
|
|
أ |
ب |
كويتي |
كويتي |
||||||
|
أولاً: الوظائف المشتركة |
|||||||||
|
رئيس اختصاصي تمريض |
350 |
300 |
215 |
355 |
80 |
120 |
230 |
80 |
80 |
|
اختصاصي أول تمريض |
330 |
280 |
215 |
325 |
80 |
120 |
220 |
70 |
70 |
|
اختصاصي تمريض |
310 |
260 |
205 |
305 |
80 |
120 |
210 |
60 |
60 |
|
ممرض اول |
290 |
240 |
205 |
275 |
80 |
120 |
200 |
_ |
_ |
|
ممرض |
270 |
220 |
195 |
255 |
80 |
120 |
190 |
_ |
_ |
|
ممرض مساعد |
250 |
200 |
170 |
250 |
80 |
120 |
170 |
_ |
_ |
|
ثانياً: الوظائف المساندة |
|||||||||
|
فني أول خدمات تمريض |
230 |
190 |
160 |
240 |
80 |
120 |
160 |
_ |
_ |
|
فني خدمات تمريض |
210 |
180 |
150 |
220 |
80 |
120 |
150 |
_ |
_ |
مــلاحظة: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالجدول أعلاه مكافأة مؤهل علمي للحاصلين على الدكتوراه بواقع “150” دينار شهريا و “75” دينار شهريا للحاصلين على الماجستير.
بــشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية
واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً
جدول رقم (6)
البدلات والمكافآت لوظائف القبالة من الكويتيات
|
المستوى الوظيفي |
بدل طبيعة العمل |
مكافأة المستوى الوظيفي |
مكافأة تشجيعية (للكويتيين) |
الزيادة في المكافأة التشجيعية (للكويتيين) |
علاوة غلاء معيشة |
بدل خفارة |
بدل إشراف |
مكافأة تدريب |
|
|
أ |
ب |
كويتي |
كويتي |
||||||
|
الوظائف المشتركة |
|||||||||
|
رئيس اختصاصي قبالة |
350 |
300 |
215 |
355 |
80 |
120 |
230 |
80 |
80 |
|
اختصاصي أول قبالة |
330 |
280 |
215 |
325 |
80 |
120 |
220 |
70 |
70 |
|
اختصاصي قبالة |
310 |
260 |
205 |
305 |
80 |
120 |
210 |
60 |
60 |
|
قابلة أولى |
290 |
240 |
205 |
275 |
80 |
120 |
200 |
_ |
_ |
|
قابلة |
270 |
220 |
195 |
255 |
80 |
120 |
190 |
_ |
_ |
|
قابلة مساعدة |
250 |
200 |
170 |
250 |
80 |
120 |
170 |
_ |
_ |
مــلاحظة: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالجدول أعلاه مكافأة مؤهل علمي للحاصلين على الدكتوراه بواقع “150” دينار شهريا و “75” دينار شهرياً للحاصلين على الماجستير.
بــشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية
واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً
جدول رقم ( 7 )
البدلات والمكافآت لأفراد الهيئة التمريضية من غير الكويتيين
|
المستوى الوظيفي |
بدل طبيعة العمل |
مكافأة المستوى الوظيفي |
علاوة غلاء معيشة |
بدل خفارة |
بدل إشراف |
مكافأة تدريب |
|
|
أ |
ب |
||||||
|
أولا: الوظائف المشتركة |
|||||||
|
رئيس اختصاصي تمريض |
250 |
200 |
115 |
50 |
100 |
80 |
80 |
|
اختصاصي أول تمريض |
230 |
180 |
115 |
50 |
100 |
70 |
70 |
|
اختصاصي تمريض |
210 |
160 |
105 |
50 |
100 |
60 |
60 |
|
ممرض أول |
190 |
140 |
105 |
50 |
100 |
_ |
_ |
|
ممرض |
170 |
120 |
95 |
50 |
100 |
_ |
_ |
|
ممرض مساعد |
150 |
100 |
70 |
50 |
100 |
_ |
_ |
|
ثانيا: الوظائف المساندة |
|||||||
|
فني أول خدمات تمريض |
130 |
90 |
60 |
50 |
100 |
_ |
_ |
|
فني خدمات تمريض |
110 |
80 |
50 |
50 |
100 |
_ |
_ |
مــلاحظة : يمنح الموظفون المشمولون بالجدول أعلاه مكافأة مؤهل علمي للحاصلين على الدكتوراه بواقع ” 50 ” دينار شهرياً و “25” دينار شهرياً للحاصلين على الماجستير.
بــشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية
واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً
جدول رقم ( 8 )
البدلات والمكافآت لوظائف القبالة من غير الكويتيات
|
المستوى الوظيفي |
بدل طبيعة العمل |
مكافأة المستوى الوظيفي |
علاوة غلاء معيشة |
بدل خفارة |
بدل إشراف |
مكافأة تدريب |
|
|
أ |
ب |
||||||
|
أولا : الوظائف المشتركة |
|||||||
|
رئيس اختصاصي قبالة |
250 |
200 |
115 |
50 |
100 |
80 |
80 |
|
اختصاصي أول قبالة |
230 |
180 |
115 |
50 |
100 |
70 |
70 |
|
اختصاصي قبالة |
210 |
160 |
105 |
50 |
100 |
60 |
60 |
|
قابلة أولى |
190 |
140 |
105 |
50 |
100 |
_ |
_ |
|
قابلة |
170 |
120 |
95 |
50 |
100 |
_ |
_ |
|
قابلة مساعدة |
150 |
100 |
70 |
50 |
100 |
_ |
_ |
مـــلاحظة: يمنح الموظفون المشمولون بالجدول أعلاه مكافأة مؤهل علمي للحاصلين على الدكتوراه بواقع “50” دينار شهرياً و”25″ دينار شهرياً للحاصلين على الماجستير.
بــشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية
واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً
جدول رقــــم (9)
فئات المكافأة الخاصة لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين من حملة المؤهل الجامعي التخصصي فـي مجال التمريض
|
المستوى الوظيفي |
فئات المكافأة الخاصة “بالدينار شهرياً” |
|
رئيس اختصاصي تمريض |
500 |
|
اختصاصي أول تمريض |
400 |
|
اختصاصي تمريض |
300 |
|
ممرض أول |
200 |
|
ممرض |
100 |
بــشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية
واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً
جدول رقــــم (10)
فئات المكافأة الخاصة لوظائف القبالة من الكويتيات حملة المؤهل الجامعي التخصصي فـي مجال القبالة
|
المستوى الوظيفي |
فئات المكافأة الخاصة “بالدينار شهرياً” |
|
رئيس اختصاصي قبالة |
500 |
|
اختصاصي أول قبالة |
400 |
|
اختصاصي قبالة |
300 |
|
قابلة أولى |
200 |
|
قابلة |
100 |