تم التحديث 4 ساعات ago عن طريق ahmad

‏مرسوم بقانون رقم 77‎ لسنة 2026‎ في شان تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م ،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 ، والقوانين المعدلة له،

– وعلى مرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة، والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (66) لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة ،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شان دعم العمالة الوطنية وتشجعيها للعمل في الجهات غير الحكومية، والقوانين المعدلة له ،

– وعلي القانون رقم (6) لسنة 2008 في شان تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلي شركة مساهمة، والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والقوانين المعدلة له ،

– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016، والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح،

– وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (85) لسنة 2025،

– وبناء على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا مرسوم بقانون الآتي نصه :

 

مادة (1)

تكون شركة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة كويتية مملوكة بالكامل للدولة وتباشر أعمالها كشركة مساهمة وفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وأحكام قانون الشركات المشار إليه.

وتبقى ملكية الدولة لكامل أسهم الشركة ملكية مباشرة، ولا يجوز التصرف فيها – بأي شكل من الأشكال – إلا بموافقة مجلس الوزراء  

 

مادة (2)

يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الخطوط الجوية الكويتية.

 

مادة (3)

دون الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 المشار إليه، يتولى إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية مجلس إدارة تختار أعضاءه الجمعية العامة للشركة، بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات المشار إليه.

ولمجلس الإدارة – بجانب الاختصاصات المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة – إقرار الهيكل التنظيمي للشركة، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية، ولوائح نظم العاملين بها، وإصدار لوائح المناقصات والمزايدات والمشتريات بالشركة، دون التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 والقانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليهما.

 

مادة (4)

تسري على جميع العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية لوائح نظم العاملين التي يضعها مجلس إدارة الشركة، ويسرى على هؤلاء العاملين أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللوائح.

 

مادة (5)

مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه، يجوز لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية التعاقد مباشرة مع الكفاءات والخبرات الدولية في المجالات ذات الاختصاص وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

 

مادة (6)

لا تسري على أنشطة شركة الخطوط الجوية الكويتية أحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 المشار إليه.

 

مادة (7)

تقتصر رقابة ديوان المحاسبة على دراسة وإبداء الملاحظات حول تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية لشركة الخطوط الجوية الكويتية.

 

مادة (8)

يتم توفيق أوضاع شركة الخطوط الجوية الكويتية، وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بالقانون.

 

مادة (9)

يصدر الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

 

مادة (10)

يلغى القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بالقانون.

 

مادة (11)

على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

أمير الكويت                    

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                           

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                        

وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار                                                                                     

  عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق                                                                                                  

 

صدر بقصر السيف في: 14 صفر 1448 هـ

                 الموافق: 28 يوليو 2026 م

 

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2026

في شأن تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية

إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة

في ضوء تطور العمل في مجال النقل الجوي وتزايد المنافسة الاقليمية، وفي إطار مواكبة التطورات التشريعية والاقتصادية بما يتماشى مع التوجيهات الحديثة للدولة نحو تحديث منظومتها القانونية وتعزيز كفاءتها، وإذ تبين أن القانون رقم (6) لسنة 2008 شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة لم يحقق التطلعات المرجوة منه في الإسهام نحو تحرير وتحقيق المرونة الاقتصادية للشركة.

وإزاء استمرار تكبد شركة الخطوط الجوية الكويتية لخسائر كبيرة، ونحو إيجاد سبيل لتدارك ذلك واستعادة الشركة لمكانتها والنهوض بها، لذا استدعي الأمر إعادة النظر في هيكلة الشركة بصورة شاملة بما يكفل لها الفاعلية المطلوبة لتحقق الأهداف المرجوة منها، وبما يحقق لها مواكبة أفضل الممارسات في مجال النقل الجوي.

وإذ صدر بتاريخ 10/5/2024 الأمر الأميري ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، أعد مرسوم بقانون الماثل ليحل محل القانون (6) لسنة 2008 سالف الذكر، مستهدفاً تطوير الإطار التشريعي المنظم لشركة الخطوط الجوية الكويتية، من خلال إدخال تعديلات جوهرية تساهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز مبادئ الشفافية والمرونة التجارية فضلاً عن دعمه لأهداف التنمية المستدامة والسياسات العامة للدولة.

وجاء مرسوم بقانون الماثل في (11) مادة، نصت المادة (1) منه على تحويل أسهم شركة الخطوط الجوية الكويتية لتكون مملوكة بالكامل للدولة وتباشر أعمالها كشركة مساهمة وفقا لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وأحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016.

وحظرت الفقرة الثانية من هذه المادة التصرف في ملكية أسهم الشركة سواء بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من صور التصرف إلا بموافقة مجلس الوزراء، وأكدت على أن ملكية الدولة لكامل أسهم الشركة تبقى ملكية مباشرة.

ونصت المادة (2) على أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يتولى اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الخطوط الجوية الكويتية.

وأوضحت المادة (3) أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار باعتباره الجمعية العامة للشركة يختار مجلس إدارة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات المشار إليه وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح.

وحددت الفقرة الثانية من هذه المادة اختصاصات مجلس إدارة الشركة في إقرار الهيكل التنظيمي لها، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية، ولوائح نظم العاملين بها، وإصدار لوائح المناقصات والمزايدات والمشتريات بالشركة، دون التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، وذلك بجانب الاختصاصات المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة، حتى يكون للشركة سلطات غير مقيدة في مباشرة أعمالها على نحو يكفل لها المرونة في مباشرة أعمالها وتخصيص الأراضي اللازمة لمباشرة نشاطها.

وبينت المادة (4) أنه تسري على جميع العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية لوائح نظم العاملين التي يضعها مجلس إدارتها، على أن يسرى على هؤلاء العاملين أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللوائح.

كما أوضحت المادة (5) أنه يجوز لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية التعاقد مباشرة مع الكفاءات والخبرات الدولية في المجالات ذات الاختصاص وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن، مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شان دعم العمالة الوطنية وتشجعيها للعمل في الجهات غير الحكومية.

وفي وضوح تام وبنص صريح لا يقبل الاجتهاد معه، استثنت المادة (6) أنشطة شركة الخطوط الجوية الكويتية من الخضوع لأحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، وذلك بحسب أن الشركة هي الناقل الوطني لدولة الكويت وأصبحت مملوكة بالكامل لها، لذا أصبح من الطبيعي التأكيد على عدم خضوعها لأحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 المشار إليه دون حاجة لصدور قرار من مجلس الوزراء بذلك على نحو ما قضت به المادة (4) من هذا القانون.

كما أوضحت المادة (7) في صراحة تامة وبينت أن رقابة ديوان المحاسبة على الشركة تقتصر فقط على دراسة وإبداء الملاحظات حول تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية لها .

ونصت المادة (8) على أن يتم توفيق أوضاع شركة الخطوط الجوية الكويتية وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بالقانون.

وحددت المادة (9) على القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون تصدر من الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء.

وألغت المادة (10) القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بالقانون.

وألزمت المادة (11) كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية