– رئيس مجلس الإدارة – المدير العام: –
– بعد الاطلاع على: –
– قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 99 لسنة 2015
– القرار رقم (3) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي وتعديلاته.
– القرار رقم (5) لسنة 2018 بشأن لائحة الصلح في المخالفات البيئية للمنشآت / الأفراد والتعويضات في حالة قبول الصلح وتعديلاته.
– وموافقة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في اجتماعها مع الهيئة العامة للبيئة المنعقد بتاريخ 2019 / 2 / 3 على نقل صلاحيات تسجيل الصقور وإصدار جوازات لها للهيئة العامة للبيئة.
– وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (2019 / 2 ) المنعقد بتاريخ 2019/9/23
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قرر
المادة الأولى
يتم تسجيل الصقر تحت البيانات الشخصية لصاحبه للاستخدام الشخصي فقط ولا يسمح بنقل الصقر المذكور فيه للأغراض التجارية.
المادة الثانية
– على مالك الصقر حقن الصقر بشريحة إلكترونية واحده متوافقة مع نظام (ISO) لدى إحدى المستشفيات البيطرية المخولة من قبل الهيئة العامة للبيئة، حيث تحقن تحت الجلد في منطقة الصدر.
– لا يسمح بقبول التسجيل إذا كانت الشريحة محقونة في أي جزء آخر٫ من جسم الطائر.
– لا يجوز إزالة او العبث بالشريحة الخاصة بالصقر أو وجود أكثر من شريحة وجواز للصقر الواحد وعند مخالفة ذلك تسقط ملكية صاحب الشريعة ويتم إزالة إحدى الشرائح.
المادة الثالثة
– لا يجوز تداول ملكية الصقر لشخص آخر أو تغيير بياناته حين التنقل بين الدول إلا بعد إبلاغ الجهات المعنية في الدولة المتواجد بها والموافقة على ذلك.
– لا يجوز حيازة الصقر أو التنقل به إلا من خلال مالكه أو وكيل عنه بوكالة قانونية شخصية أو أوراق عبور تستخرج من الهيئة العامة للبيئة وتكون صالحة لمدة 3 سنوات.
المادة الرابعة
على مقدم الطلب للحصول على جواز الصقر توفير المتطلبات التالية:
1-تقديم شهادة صحية من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إدارة الصحة الحيوانية سارية المفعول تفيد خلو الطائر من الأمراض الفيروسية والأمراض المعدية.
2- تنفيذ ما ورد من المادة الثانية بالقرار بكيفية حقن الشريحة بالصقر.
3- إحضار تراخيص أو شهادة سایتس للصقر المراد إصدار جواز له أو النظر في الطلبات المقدمة للتسجيل.
4- إحضار الصقر للهيئة العامة للبيئة – مبنى رأس الأرض – لمطابقة الشريحة أو مطابقة رقم الخجل.
5- إحضار صورة البطاقة المدنية وجواز السفر لصاحب العلاقة.
المادة الخامسة
– يصدر جواز الصقر من الهيئة العامة للبيئة.
– التسجيل يكون للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت.
– عند فقدان الصقر يتم إخطار الهيئة العامة للبيئة.
– عند وفاة الصقر يتم تسليم الجواز والشريحة للهيئة العامة للبيئة.
المادة السادسة
– الرسوم الخاصة بإصدار الجواز لأول مرة والتجديد وإصدار جواز بدل تالف (20 دينار كويتي).
– الرسوم الخاصة بإصدار جواز بدل فاقد (30 دينار كويتي).
– الرسوم الخاصة بالوكالة المحددة للتنقل بين الأفراد لمدة 3 سنوات (2 دینار کویتي).
– الرسوم الخاصة بنقل ملكية الصقر (30 دينار كويتي)
المادة السابعة
– للحصول على جواز الصقر يجب تطبيق الإرشادات والتعليمات المذكورة في مرفق القرار، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه ومكملة الأحكامه.
المادة الثامنة
على جميع الجهات المختصة – كل في نطاق اختصاصها – تطبيق هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الكويت اليوم، ويلغي كل نص تعارض مع أحكامه، ويعاقب كل من يخالفه.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
عبد الله أحمد الحمود الصباح
صدر في: 10 رمضان 1442ه
الموافق: 22 أبريل 2021م
المرفق الأول
إرشادات وتعليمات على جواز الصقر:
1. الالتزام بالقوانين المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بملكية الصقور وما جاء بقانون الهيئة العامة للبيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته والاتفاقية الخاصة بالاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سایتس).
2. يجب علي طالب الجواز توفير كافة البيانات الخاصة بالصقر كنوعه وجنسه ورقم الشريعة والحلقة وترخيص أو شهادة سایتس كذلك اسم وعنوان المالك كشرط لإصدار الوثيقة.
3.لا يسمح بإصدار جواز الصقر الا للصقور المزودة بشريحة الكترونية.
4. عند وفاة الصقر او عند فقدان الصقر يتم تسليم الجواز للهيئة العامة للبيئة.
5. يمنح جواز الصقر بعد أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب ومستوفية للبيانات والمعلومات.
6. يجوز للهيئة العامة للبيئة سحب الجواز وإلغاء الجواز في حالة ثبت أن أيا منهما قد صدر استنادا لبيانات غير صحيحة أو مضللة من قبل مقدم الطلب.
7. يعتبر الجواز الصادر بمثابة شهادة ملكية لحاملة وقد أصدر بموجب القرار رقم 10 . 20 من اتفاقية سايتس وقد يحتاج حامل الجواز اصدار شهادات وتراخيص سایتس المعنية في بعض الحالات التي قد تشترطها بعض الدول الأعضاء.
8. تسري صلاحية جواز الصقر لمدة 3 سنوات من تاريخ اصداره.
9.لا يجوز مسح او تغير البيانات وفي حالة اكتشاف هذه التغيرات يصبح الجواز لاغية ويعرض مالكه للمسألة.
10. يحق للهيئة العامة للبيئة التحفظ على الصقر الذي وقعت بشأنه المخالفة مع الجهات المعنية وذلك لحين الفصل في المخالفة صلحة أو قضاء مع الجهات المعنية.
11. يتم تطبيق المواد (149) و (151) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته في حال مخالفة القرار.
المرفق الثاني
تعليمات لحامل الجواز صقر:
1. الالتزام بالقوانين المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بملكية الصقور وما جاء بقانون الهيئة العامة للبيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته والاتفاقية الخاصة بالاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سایتس).
2. يجب الا يتم إطلاق الصقر الي البرية مهما كان نوعه او طريقة إكثاره في دولة الكويت الا بعد اخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة.
3. يجب علي مالك الصقر عدم التخلص من الطائر خارج حدود دولة الكويت اثناء السفر.
4.لا يسمح لغير صاحب الصقر السفر به خارج حدود دولة الكويت الا بموجب الوكالة المستخرجة من الهيئة العامة للبيئة.
5. يحق لمالك الجواز التنقل به في الدول المصرح لها باستخدام جوازات الصقور كوسيلة تنقل معتمدة من سكرتارية اتفاقية سايتس.