تم التحديث 19 ساعة ago عن طريق ahmad
وزير المالية ..
– بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،
– وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،
– وعلى المرسوم رقم (32) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2026 بإلحاق الجهاز المركزي للمناقصات العامة بوزير المالية،
– وعلى كتاب وزارة المالية رقم (11206/2026) الوارد إلينا بتاريخ 10/5/2026 بالموافقة على الرسوم المقترحة المقدمة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة،
– وبناء على اقتراح الجهاز المركزي للمناقصات العامة :
قرر
مادة أولى
تحدد الرسوم المستحقة نظير خدمات بيع وثائق المناقصات/الممارسات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وفقاً لما يلي :
|
م |
القيمة التقديرية |
سعر بيع الوثائق |
|
1 |
أقل من -/2000 د.ك |
-/10 د.ك |
|
2 |
من -/2000 د.ك إلى -/5000 د.ك |
-/20 د.ك |
|
3 |
من -/5000 د.ك إلى -/30,000 د.ك |
-/30 د.ك |
|
4 |
من -/30,000 د.ك إلى -/75,000 د.ك |
-/50 د.ك |
مادة ثانية
تحدد الرسوم المستحقة لطلبات التظلم من وحدة الشراء أو لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة، وفقاً لما يلي:
|
م |
الخدمة |
ملخص الخدمة |
الرسم المقترح |
|
1 |
طلبات التظلم الخاصة بالتأهيل |
جميع ما يتعلق بإجراءات التأهيل |
250 د.ك |
|
2 |
طلبات التظلم المتعلقة بالمشاركة في الممارسة المحدودة |
تظلم لإضافة اسم شركة على الممارسة المحدودة |
125 د.ك |
|
3 |
طلبات التظلم الخاصة بإجراءات الممارسة تباعاً للقيم التقديرية لكل ممارسة |
(قيمة الممارسة التقديرية) من (-/5,000 د.ك) ولا تزيد عن (-/30,000 د.ك ) |
500 د.ك |
|
(قيمة الممارسة التقديرية) من (-/30,000 د.ك) ولا تزيد عن (-/75,000 د.ك ) |
1000 د.ك |
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يخالفه.
وزير المالية
أ.د.يعقوب السيد يوسف الرفاعي
صدر في : 3 صفر 1448ه
الموافق : 16 يوليو 2026م