تم التحديث 21 ساعة ago عن طريق ahmad
الظروف المشددة لعقوبات الجرائم الإلكترونية في القانون الكويتي
حرص المشرع الكويتي عند إصداره لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 أن يتضمن بياناً بكافة جرائم تقنية المعلومات أو كما يطلق عليها الجرائم الإلكترونية، كما حرص على بيان العقوبة المقررة لكل جريمة منها، وعلى أن تكون تلك العقوبات صارمة لكي تحقق الردع العام والخاص على حد سواء، بما يساعد على الحد من معدلات ارتكاب تلك الجريمة من جهة، ومن جهة أخرى يضمن حصول مرتكبي تلك الجرائم على العقوبة التي تتناسب مع الجريمة التي اقترفوها.
إلا أن هناك بعض الحالات التي أوردها المشرع الكويتي في القانون آنف البيان، والتي في حال تحقق إحداها يتم تشديد العقوبة المقررة للجريمة الإلكترونية التي يتم ارتكابها، وهذه الحالات يُطلق عليها الظروف المشددة للعقوبة، وقد تضمن القانون ظروفاً مشددة خاصة بكل جريمة، كما تضمن أيضاً ظروفاً مشددة عامة يتم تشديد العقوبة متى تحققت إحداها في أي جريمة من الجرائم الإلكترونية.
وسوف نتناول في هذا المقال الظروف المشددة للعقوبة الخاصة بكل جريمة من الجرائم الإلكترونية، كما سنوضح الظروف المشددة العامة التي يتم تطبيقها على جميع الجرائم الإلكترونية بوجه عام، وذلك جميعه في ضوء ما أورده المشرع الكويتي بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أولاً: الظروف المشددة لعقوبة جرائم الدخول غير المشروع
جرم المشرع الكويتي جريمة الدخول غير المشروع بموجب نص المادتين رقمي (2) و(3/1) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وسوف نتناول تلك الجريمة على النحو التالي:
- جريمة الدخول غير المشروع الواردة بالمادة رقم (2): وهي الجريمة التي تتم عن طريق الدخول إلى جهاز حاسب آلي أو نظامه أو إلى نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمت أو شبكة معلوماتية، والتي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن (6) أشهر والغرامة من (500) دينار إلى (2000) دينار أو إحداهما فقط، وقد تضمنت تلك المادة ظرفين مشددين للعقوبة وهما كالآتي:
- الظرف المشدد الأول: أن يترتب على الدخول غير المشروع إلغاء للبيانات أو المعلومات التي تم الدخول إليها أو حذفها أو إتلافها أو تدميرها أو إفشائها أو تغييرها أو إعادة نشرها، فيتم تشديد العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التي تتراوح من (2000) دينار وحتى (5000) دينار أو بإحدى العقوبتين.
- الظرف المشدد الثاني: يتمثل هذا الظرف المشدد في أن تكون البيانات أو المعلومات التي تم إلغائها أو حذفها أو إتلافها أو تدميرها أو إفشائها أو تغييرها أو إعادة نشرها هي معلومات شخصية، فتشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي تتراوح من (3000) دينار وحتى (10000) دينار أو بإحدى العقوبتين.
- جريمة الدخول غير المشروع الواردة بالمادة رقم (3/1): وهي الجريمة التي يكون الدخول غير المشروع بغرض الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون، أو على بيانات ومعلومات تتعلق بحسابات العملاء المصرفية، والتي حدد لها لها القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي تتراوح من (3000) دينار وحتى (10000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد تضمنت تلك المادة ظرفاً مشدداً قوامه أن يترتب على الدخول غير المشروع إلغاء أو إتلاف أو تدمير أو نشر أو تعديل تلك البيانات أو المعلومات، ففي تلك الحالة يتم تشديد العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التي تتراوح من (5000) دينار وحتى (20000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانياً: الظروف المشددة لعقوبة جرائم التزوير أو الإتلاف الإلكتروني
قرر المشرع تجريم فعل تزوير أو إتلاف مستند أو سجل أو توقيع إلكتروني أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمت أو موقعاً أو نظام حاسب آلي أو نظام إلكتروني، وقرر لتلك الجريمة عقوبة قوامها الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي تتراوح من (3000) دينار وحتى (10000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد قرر المشرع ظرفاً مشدداً لعقوبة تلك الجريمة يتمثل في أن يكون التزوير الإلكتروني قد وقع على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكترونية، ففي تلك الحالة يتم تشديد العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي تتراوح من (5000) دينار وحتى (30000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثالثاً: الظروف المشددة لعقوبة جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني
يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على جريمة التهديد والابتزاز الإلكتروني بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي تتراوح من (3000) دينار وحتى (10000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويتمثل الظرف المشدد لهذه العقوبة في أن يكون التهديد الواقع على المجني عليه هو تهديد بارتكاب جناية أو بأي أمر يمثل مساساً بكرامته أو يخدش الشرف والاعتبار أو السمعة، فإن العقوبة يتم تشديدها لتصبح الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التي تتراوح من (5000) دينار وحتى (20000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رابعاً: الظروف المشددة لعقوبة جرائم إيقاف أو تعطيل الشبكة المعلوماتية
تتمثل هذه الجريمة في إدخال الجاني – وبشكل متعمد – على الشبكة المعلوماتية ما هو من شأنه أن يوقفها عن العمل أو يعطلها، أو يقوم بالدخول إلى موقع على الشبكة المعلوماتية بغرض تغيير تصميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو إيقافه أو تعطيله، وعاقب مرتكبها بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التي تتراوح من (2000) دينار وحتى (5000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويتم تشديد العقوبة في حالة ارتكاب الجاني لتلك الجريمة أو تسهيل ارتكابها من قبل الغير أثناء أو بسبب قيامه بأداء وظيفته، بحيث تصبح الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي تتراوح من (3000) دينار وحتى (10000) دينار أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
خامساً: الظروف المشددة لعقوبة جرائم التنصت الإلكتروني
جرم أيضاً قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التنصت الإلكتروني، والتي تتم عبر قيام الجاني بالتنصت أو الالتقاط أو الاعتراض المتعمد ودون وجه حق لما يتم إرساله من خلال الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التي تتراوح من (2000) دينار وحتى (5000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويتمثل الظرف المشدد لعقوبة جريمة التنصت الإلكتروني في إفشاء الجاني لما توصل إليه من جريمته سواء كان بيانات أو معلومات أو رسائل صوتية أو غيرها من محتوى، وحال تحقق هذا الظرف المشدد يتم تشديد العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي تتراوح من (3000) دينار وحتى (10000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سادساً: الظروف المشددة لعقوبة جرائم التحريض على ارتكاب أعمال الدعارة والفجور إلكترونياً
عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مرتكبي جرائم التحريض على أعمال الدعارة والفجور أو المساعدة على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وذلك بعقوبة قوامها الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التي تتراوح من (2000) دينار وحتى (5000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إلا أنه قرر ظرف مشدد للعقوبة وهو أن يكون المجني عليه في تلك الجريمة هو حدث، بحيث يتم تشديد العقوبة حال تحقق هذا الظرف المشدد لتكون الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي تتراوح من (3000) دينار وحتى (10000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سابعاً: الظروف المشددة لعقوبة جرائم الوصول دون وجه حق على أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو ما في حكمها من بطاقات إلكترونية
من الجرائم الإلكترونية التي جرمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جريمة الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات ائتمانية أو ما في حكمها من بطاقات إلكترونية، وحدد لها عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة والغرامة التي تتراوح من (1000) دينار وحتى (3000) دينار، أو الاكتفاء بعقوبة من العقوبتين.
وقرر المشرع الكويتي كظرف مشدد لعقوبة هذه الجريمة أن يترتب على استخدام تلك الأرقام والبيانات التي تم الوصول إليها الحصول على أموال مملوكة للغير، أو الحصول على الخدمات التي تتيحها تلك البطاقات الإلكترونية، وفي حالة تحقق الظرف المشدد آنف الذكر تُشدد العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي تتراوح من (3000) دينار وحتى (10000) دينار، أو الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين.
ثامناً: الظروف المشددة لعقوبة الجرائم الإلكترونية بوجه عام
هناك بعض الظروف المشددة التي أوردها المشرع الكويتي في نص المادة رقم (11) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي قرر اعتبار أياً منها ظرفاً مشدداً عند تحققها في أي جريمة من الجرائم الإلكترونية التي تضمنها القانون، وتتمثل تلك الظروف المشددة في الآتي:
- أن يتم ارتكاب الجريمة الإلكترونية عن طريق عصابة منظمة.
- أن يكون الجاني من شاغلي الوظائف العامة، وأن يكون ارتكابه لجريمته الإلكترونية قد تم عن طريق استغلاله لوظيفته أو نفوذه الذي تمنحه له تلك الوظيفة.
- أن تتضمن الجريمة الإلكترونية تغريراً بالقصر أو بمن في حكمهم من ناقصي الأهلية أو تتضمن استغلالاً لأياً منهم.
- أن يكون الجاني قد صدر بحقه حكم سابق من المحاكم المويتية، أو من المحاكم الأجنبية بموجب الاتفاقيات المصادق عليها من قبل دولة الكويت، وأن تكون تلك الأحكام قد صدرت عليه في جرائم مماثلة للجريمة التي ارتكبها.
وقد جعل المشرع الكويتي تلك الظروف المشددة سبباً في تشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم التي يتحقق بها أي ظرف منها، ويتمثل تشديد العقوبة في تلك الحالة في عدم النزول بالعقوبة – سواء كانت الحبس أو الغرامة – عن نصف الحد الأقصى المقرر لها، فعلى سبيل المثال لو كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات فيجب ألا تقل العقوبة عن سنة ونصف، وإذا كانت الغرامة المقررة لها حدها الأقصى (10000) دينار فيجب ألا تقل العقوبة عن (5000) دينار.