تم التحديث 3 ساعات ago عن طريق ahmad
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
– بعد الإطلاع على القانون رقم 23/1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بقانون رقم 67/1976 في شأن المرور وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 271/2020 بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص.
– وعلى القرار الوزاري رقم 724/2020 بشأن التطبيقات الإلكترونية.
– وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام رقمي 3069 ، 152 المؤرخين 6/12/2025 ، 5/1/2026 ومرفقاتهما.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــــــــــرر
مادة (1)
يشترط لمزاولة الشركات أو المؤسسات لأنشطة تجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عن طريق التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها الشروط التالية:-
- أن تكون هذه الشركات أو المؤسسات مصرح لها رسمياً بممارسة نشاط تجاري وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة .
- الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط.
- الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور.
- أن يكون للشركة أو المؤسسة مكتب حسب شروط الإدارة العامة للمرور كمقر لعمل هذا التطبيق الإلكتروني.
- إعداد سجل إلكتروني خاص يبين حركة المركبات وبيانات الرحلة وبيانات الناقل وبيانات الأشياء المنقولة وبيانات المركبة وبيانات السائق ووقت وتاريخ الإستلام والتسليم ومنح إسم مستخدم (USER NAME) لموظف المرور المختص وأي بيانات أخرى تشترطها الإدارة العامة للمرور مع الإطلاع والرقابة على هذا السجل ونسخ بياناته عند الحاجة.
- الإلتزام باللوائح المنظمة لنشاطها فقط ولا يسمح لها بإستعمال التطبيق الإلكتروني في نشاط غير مرخص لها أصلاً ممارسته.
- يجب تركيب كاميرا داخل المركبة في مركبات نقل الركاب وأن يكون زمن تسجيل الكاميرا لا يقل عن 120 يوم.
- يتم تسليم أي بيانات خاصة بالراكب عند الطلب من قبل الجهات المختصة.
مادة (2)
يشترط لمزاولة الشركات أو المؤسسات لوساطة النقل فقط عن طريق التطبيقات الإلكترونية الشروط التالية:-
- الإلتزام بجميع الشروط الواردة في المادة (1) من هذا القرار ما عدا البند رقم (1).
- أن يقتصر ممارسة هذا النشاط على وساطة النقل فقط.
- أن تتعامل هذه التطبيقات الإلكترونية مع الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة تجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ومصرح لها رسمياً بذلك وفق القرارات الوزارية المنظمة.
مادة (3)
يشترط لمزاولة المواطن الكويتي مع الشركات أو المؤسسات الخاصة بنشاط نقل الركاب فقط عن طريق التطبيقات الإلكترونية الشروط التالية:-
- أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه إعتباره أو إرتكب حوادث مرور خطيرة أو ضبط يقود سيارة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مواد أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية وذلك بإصدار شهادة الحالة الجنائية من الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
- لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
- أن تكون السيارة مكيفة ونظيفة من الداخل والخارج وأن تتوافر فيها جميع شروط الأمن والمتانة المحددة باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية المكملة له وتعديلاته.
- أن لا يزيد عمر السيارة عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع على أن تنتهي تقديم خدماتها عند بلوغ عمر السيارة سبع سنوات من تاريخ الصنع وأن تكون السيارة مملوكة لنفس الشخص.
- أن تكون سيارة معدة لنقل عدد لا يقل عن ثلاثة ركاب ولا يزيد عن سبعة ركاب خلاف السائق.
- أن يكون حاصلاً على رخصة سوق مناسبة للنشاط.
- أن يكون حاصلاً على تصريح لممارسة هذا النشاط من الإدارة العامة للمرور ويجدد التصريح سنوياً.
مادة (4)
للإدارة العامة للمرور حق الرقابة والإشراف على هذه التطبيقات وفي حالة مخالفة هذه الشركات والمؤسسات لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة ولم تبادر بالإلتزام خلال شهر من إنذارها بذلك يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور مخاطبة الجهة المختصة لإلغاء أو حجب التطبيق.
وفي جميع الأحوال يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح الممنوح للكويتي في حالة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية أو أحكام هذا القرار.
مادة (5)
تسري أحكام هذا القرار على وساطة النقل عبر التطبيقات الإلكترونية أو الأنشطة الخاضعة للإدارة العامة للمرور إذا كانت لديها تطبيقات إلكترونية.
مادة (6)
على الشركات أو المؤسسات المزاولة للأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عبر التطبيقات الإلكترونية توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ” ثلاثة أشهر ” من تاريخ العمل به.
مادة (7)
يُلغى القرار الوزاري رقم 724/2020 المشار إليه.
مادة (8)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائـب الأول لرئيـس مجلـس الـوزراء
ووزيــــــــــر الداخليـــــــــــــة
فـهـــد يـوســـف ســـعود الـصبــاح
صدر في : 16 محرم 1448ه
الموافق : 1 يوليو 2026م