تم التحديث ساعة واحدة ago عن طريق ahmad
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
– بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته
– وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث وتعديلاته.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الإجتماعية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (94/أ) لسنة 2016 بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة الأحداث والمعدل بالقرار الوزاري رقم (198) لسنة 2024
– وعلى كتاب إدارة رعاية الأحداث بقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية
– وبعد عرض وكيل الوزارة.
– وبناء على متقتضيه مصلحة العمل.
(( قرر ))
مادة (1)
يشترط من يعين خبيراً بمحكمة الأحداث أن تتوافر فيه الشروط التالية:-
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب (خدمة اجتماعية – علم نفس – علم اجتماع)
3- أن يكون المرشح من العاملين بإدارة رعاية الأحداث ولديه خبرة لا تقل عن 6 سنوات في الأقسام الفنية التابعة لإدارة رعاية الأحداث.
4- تكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس الأقدمية في التعيين ثم الأعلى بالمؤهل العلمي.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره ولم تقع عليه عقوبة إدارية من الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية.
6- الإلمام والدراية بقانون الأحداث والأحكام والتدابير المعمول بها بهذا الشأن.
7- الحصول على تقييم امتياز لآخر سنتان.
8- اجتياز الدورة التدريبية التخصصية.
مادة (2)
يتم ترشيح الخبراء من قبل إدارة رعاية الأحداث وتجرى المقابلة الشخصية والاختيار من قبل اللجنة الفنية المشكلة برئاسة وكيل الوزارة.
مادة (3)
تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بإرسال أسماء المرشحين إلى وزير العدل لإصدار قرار وزاري بتعيينهم.
مادة (4)
ينتهي تكليف الخبير فوراً في حال نقله خارج إدارة رعاية الأحداث.
مادة (5)
يجوز إعفاء الخبير في حال الإخلال بواجباته ومهامه بناء على مذكرة مرفوعة بالأسباب والمبررات من قبل مدير إدارة رعاية الأحداث وذلك بعد اعتمادها من قبل وكيل الوزارة ويجوز التظلم من قرار الاعفاء خلال 10 أيام عمل ويعتبر القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً.
مادة (6)
يستمر الخبراء المكلفون أثناء سريان القرارات الوزارية السابقة بمهامهم وأعمالهم المكلفين بها وفق تلك القرارات.
مادة (7)
يلغى العمل بالقرارات الوزارية أرقام (94/أ) لسنة 2016 و (198) لسنة 2024 بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة الأحداث.
مادة (8)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 23 ذو الحجة 1447ه
الموافق: 9 يونيو 2026م