تم التحديث 9 ساعات ago عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
– القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 25/3/2012 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
– والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
– وعلى كتاب السيد وكيل وزارة النفط رقم (20260458000030) بتاريخ 17/5/2026،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــرر
(مادة أولى)
تعديل الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (1) وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين – كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزيـر التجارة والصناعة
أسامة خالد عبدالله بودي
صدر في: 4 ذو الحجة 1447ه
الموافق: 21 مايو 2026م
جدول الأنشطة المعدلة
|
م |
اسم النشاط |
الرمز الدولي |
اسم النشاط بعد التعديل |
القطاع |
الجهة الرقابية |
|
1 |
مواد كيماوية وسوائل الحفر ومشتقاته آبار النفط ومشتقاتها |
466123 |
مواد كيماوية وسوائل الحفر ومشتقاتها لآبار النفط والغاز |
أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها |
وزارة النفط |