تم التحديث 8 ساعات ago عن طريق ahmad

‏الادارة العامة للجمارك تعليمات جمركية رقم 24‎ لسنة 2026‎ بشان تنظيم اجراءات التخليص المسبق للبضائع الواردة عبر المنافذ البرية من خلال النظام الجمركي الآلي

Download PDF

 

رئيس الإدارة العامة للجمارك:

استناد لما ورد في أحكام نظام “القانون” رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرسوم رقم (200) لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003، وقرار وزير المالية رقم (30) لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية، والتعليمات الجمركية أرقام (50) لسنة 2003 و(66) لسنة 2004 في شأن العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والتعليمات الجمركية ذات الصلة.

ورغبة من الإدارة العامة للجمارك في تحسين بيئة العمل الجمركي وتقليص الدورة المستندية وتطوير وحوكمة الإجراءات الجمركية وتيسير حركة التجارة وسرعة انجاز البيانات الجمركية وتقليل فترة انتظار الشاحنات بالمنافذ البرية وبما يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة الجمركية وتسريع الإفراج عن البضائع،

 

قررنا ما يلي :-

1. يُسمح بالتخليص المسبق على البضائع الواردة براً قبل وصولها للدائرة الجمركية من خلال النظام الجمرکي الآلي.

2. تُقدم معاملة التخليص المسبق وتسجيل البيانات قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية بوقت كافٍ، ويُلغي البيان الجمركي آلياً بعد مضي 30 يوماً من تاريخ تسجيله، إذا لم ترد البضاعة خلال تلك الفترة.

3. للمستوردين أو من يفوضونهم قانوناً إجراء التخليص المسبق على البضائع الواردة لهم أو التخليص عليها بالطرق الاعتيادية المعمول بها.

– مرفق بهذه التعليمات دليل استرشادي للأحكام والشروط لخطوات التخليص المسبق بالمنافذ البرية.

وعلى السادة المدراء المختصين العلم والإيعاز لمن يلزم بتنفيذ ما ورد في هذه التعليمات كل فيما يخصه، والعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها، وإلغاء ما يتعارض معها من تعليمات سابقه.

 

رئيس الإدارة العامة للجمارك

إعلان

الدليل الارشادي للأحكام و الشروط لخطوات التخليص المسبق بالمنافذ البرية

أولاً: التعاريف

في تطبيق أحكام هذه التعليمات يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

• التخليص المسبق: تمكين أصحاب الشأن أو من ينوب عنهم من استكمال الإجراءات الجمركية اللازمة لفسح البضائع قبل وصولها فعلياً إلى المنفذ الجمركي، بما في ذلك تقديم البيانات والمستندات إلكترونياً، وسداد الرسوم والضرائب، واستيفاء متطلبات الجهات المختصة، تمهيداً لسرعة الإفراج عنها عند الوصول.

• بيان الحمولة (المانيفست): المستند الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.

• البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، متضمناً تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها كماً وكيفاً وفقاً لأحكام القانون.

• صاحب الشأن: المستورد أو مالك البضاعة أو من يفوضه قانوناً.

• المخلص الجمركي: الشخص المرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي.

• النظام الجمركي الآلي: الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الإدارة العامة للجمارك.

 

ثانياً: نطاق التطبيق

تطبق هذه التعليمات على الشحنات الواردة عبر المنافذ البرية، و تقتصر الاستفادة من نظام التخليص المسبق لكل من المستوردين أو من يفوضهم قانوناً ، ويجوز للمتعاملين استخدام نظام التخليص المسبق أو إتمام إجراءات التخليص وفق الإجراءات الاعتيادية المعمول بها،

 

ثالثاً: طبيعة نظام التخليص المسبق

• يعد التخليص المسبق إجراءً تمهيدياً ضمن مراحل التخليص الجمركي.

• لا يترتب على الإجراءات المتخذة قبل الوصول أي أثر قانوني قبل وصول البضاعة فعلياً.

• تعتبر الموافقات الصادرة قبل الوصول موافقات مبدئية مشروطة.

• تعد جميع الإجراءات المنفذة قبل الوصول إجراءات تمهيدية قابلة للتعديل ولا يعتد بها إلا بعد استكمال إجراءات الوصول الفعلي.

 

رابعاً: إجراءات التخليص المسبق

(أ‌) المرحلة السابقة لوصول الشحنة (قبل الوصول):

يلتزم صاحب الشأن أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات التالية عبر النظام الجمركي الآلي أو من خلال مراكز الخدمة المعتمدة:

• الدخول إلى النظام الجمركي الآلي باستخدام وسائل التحقق الإلكتروني المعتمدة لدى الجهات المختصة.

• تقديم بيانات بيان الحمولة (المانيفست) إلكترونياً وربطها ببيانات وسيلة النقل وسند الشحن.

• إرفاق المستندات اللازمة (مستندات النقل، الفواتير، شهادة المنشأ، وغيرها).

• إدخال بيانات البيان الجمركي واستيفاء عناصره الأساسية.

• طلب التصاريح والموافقات من الجهات المختصة (إن وجدت).

• مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل الإرسال.

• قيام مراكز الخدمة بإعداد المنافيست و اذن التسليم .

• إرسال البيان الجمركي إلكترونياً إلى الإدارة المختصة.

• سداد الرسوم والضرائب المقررة وفق الأنظمة المعمول بها (إن وجدت).

(ب‌) مرحلة المراجعة المسبقة:

تقوم الجهة الجمركية المختصة عبر النظام الجمركي الآلي بمراجعة البيانات والمستندات المقدمة مراجعة مبدئية قبل وصول الشحنة، وذلك لأغراض التحقق من اكتمال البيانات وتطبيق أنظمة إدارة المخاطر لتحديد مسار التعامل مع الشحنة، ويترتب على هذه المراجعة أحد النتائج التالية:

• قبول مبدئي. • طلب استيفاء . • رفض .

ويتم اشعار صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلكترونياً من خلال النظام الجمركي الآلي بنتيجة المراجعة.

ولا تعد هذه المراجعة تدقيقاً جمركياً نهائياً، ولا يترتب عليها أي حق مكتسب بالإفراج، حيث يتم التدقيق والفحص النهائي بعد وصول الشحنة واستكمال ربطها ببيانات الوصول الفعلي.

(ج) مرحلة الوصول: عند وصول الشحنة إلى المنفذ الجمركي يتم:

• تسجيل الوصول الفعلي لوسيلة النقل. • مطابقة بيانات الشحنة مع بيان الحمولة (المانيفست) والبيان الجمركي. • ربط البيان الجمركي ببيانات الوصول الفعلي (رقم الدخول وتاريخ الوصول). • استكمال إجراءات الفحص والتفتيش وفق المسار المحدد. • استيفاء متطلبات الجهات الرقابية (إن وجدت).

(د) مرحلة الإفراج:

• يتم الإفراج النهائي بعد التحقق من المطابقة واستيفاء كافة الاشتراطات.

• لا يتم الإفراج عن أي بيان ناتج عن التخليص المسبق إلا بعد استكمال بيانات الوصول الفعلي.

 

خامساً: المسؤوليات

1- صاحب الشأن / المخلص الجمركي:

• مسؤول عن صحة البيانات والمستندات المقدمة.

• الالتزام بتقديم البيانات بشكل دقيق وكامل.

2- الإدارة الجمركية:

• مراجعة البيانات وتطبيق أنظمة إدارة المخاطر.

• إجراء الفحص والتدقيق واتخاذ القرار الجمركي.

3- الجهة المشغلة للنظام:

• تلتزم بتوفير الأنظمة الإلكترونية اللازمة لمعالجة البيانات.

• ضمان سلامة إدخال ومعالجة البيانات وفق المستندات المقدمة.

• لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عن صحة البيانات المقدمة من صاحب الشأن.

 

سادساً: الأحكام الرقابية

• تحتفظ الجمارك بحق إجراء الفحص أو المعاينة الكاملة في أي وقت.

• يجوز إعادة التقييم أو اتخاذ ما يلزم وفقاً لمقتضيات الرقابة وإدارة المخاطر.

 

سابعاً: التدقيق اللاحق

• تحتفظ الجمارك بحق إجراء التدقيق اللاحق على الشحنات.

• يلتزم صاحب الشأن بتقديم السجلات والمستندات عند الطلب.

 

ثامناً: الحالات المخالفة

• في حال وجود اختلاف بين البيانات المقدمة مسبقاً والواقع الفعلي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتطبق الجزاءات المنصوص عليها في القانون الجمركي الموحد ولائحته التنفيذية وذلك بحسب نوع وطبيعة المخالفة المرتكبة.

 

تاسعاً: إيقاف الاستفادة من النظام

يجوز للجمارك تعليق أو إيقاف الاستفادة من نظام التخليص المسبق بعد التحقق من الوقائع وفقا للضمانات القانونية ، في الحالات التالية:

• إساءة استخدام النظام.

• تكرار الأخطاء أو المخالفات.

• تقديم بيانات غير دقيقة.

 

عاشراً: البيانات غير المستكملة

في حال عدم استكمال متطلبات البيان الجمركي أو المانيفست، يتم اعتباره بياناً غير مستكمل، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني لحين استكماله وفق الإجراءات المعمول بها.

 

أحد عشر: أحكام عامة

• يتم تطبيق هذه التعليمات بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة ولا يخل تطبيق هذا النظام بحق الجمارك في اتخاذ ما تراه مناسباً.

 

اثنا عشر: الدليل الإرشادي

مرفق دليلاً إرشادياً يوضح خطوات وإجراءات التخليص المسبق وآلية استخدام النظام الجمركي الآلي.

 

ثلاثة عشر: أحكام ختامية

وعلى جميع السادة المدراء المختصين العلم والإيعاز لمن يلزم بتنفيذ ما ورد في هذه التعليمات كلٌ فيما يخصه، والعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها، وإلغاء ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.

 

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية