تم التحديث 9 ساعات ago عن طريق ahmad

‏وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 44‎ لسنة 2026‎ بشان السماح بإقامة معرض الذهب والمجوهرات العالمي الخامس والعشرون

Download PDF

 

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (111) لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها،

– وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك، لائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م. بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980م في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1995م،

– وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 2026 بالتعديل الوزاري،

– وعلى القرار الوزاري رقم 283 لسنة 2019م في شأن إعلان مصنعية المشغولات الذهبية،

– وعلى القرار الوزاري رقم 323 لسنة 2019م بشأن إنشاء نظام تعاقد تجاري إلكتروني وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى القرار الوزاري رقم (102) لسنة 2022م بشأن منع التعاملات النقدية لبعض الأنشطة والمعارض،

– وعلى القرار الوزاري رقم (117) لسنة 2022م بشأن إقامة وتنظيم معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة،

– وعلى القرار الوزاري رقم (303) لسنة 2018م بشأن القواعد العامة لتنظيم المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت.

–  وعلى الكتاب المقدم من شركة معرض الكويت الدولي رقم (068/1-1/2026) بتاريخ 11/01/2026م، وكتاب الإلحاق رقم (110/1-1/2026) بتاريخ 21/01/م2026،

– وبعد موافقة الجهات المختصة.

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

يسمح لشركة معرض الكويت الدولي بإقامة معرض للذهب والمجوهرات تحت اسم “الذهب والمجوهرات العالمي الخامس والعشرون” وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 22/06/2026م إلى يوم السبت الموافق 27/06/2026م، و تحدد أوقات العمل الرسمية للمعرض المذكور أعلاه لتكون من يوم الاثنين إلى الخميس اعتباراً من الساعة 11:00 صباحاً إلى 10:00 مساءً، و يوم الجمعة من الساعة 04:00 عصرا إلى الساعة 11:00مساءً، أما يوم السبت فستكون أوقات العمل من الساعة 11:00 صباحا إلى الساعة 11:00 مساءً، في أرض المعارض الدولي بمشرف، “ويجوز عرض المشغولات غير المدموغة داخل نطاق المستودع الجمركي المؤقت على أن يتم دمغها واستيفاء الرسوم الجمركية المقررة قبل إتمام البيع وتسليمها للمشتري ” على أن يرفق مع كل قطعة من المشغولات بطاقة بيانات تفصيلية، وصور فوتوغرافية للقطع ذات القيمة الفنية العالية كما تدون أرقام ومواصفات القطع في كشوف موقعة ومعتمدة من إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة، على أن يلتزم مقدم الطلب بتزويد الوزارة بقائمة تفصيلية بأسماء المشاركين في المعرض قبل موعد انطلاقه بأسبوع على الأقل، مع التقيد بأحكام القرار الوزاري رقم (117) لسنة 2022م وكافة الاشتراطات المنظمة لذلك.

 

مادة ثانية

يسمح بالبيع للجمهور خلال فترة المعرض على ألا تسلم أي قطعة يتم بيعها إلا بعد استيفاء الرسوم الجمركية المقررة ويتم دمغها وفقاً للمعايير القانونية من قبل إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة.

 

مادة ثالثة

يتعين على جميع الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض بإعادة تصدير المشغولات غير المدموغة التي لم يتم بيعها خلال مدة أقصاها (7) سبعة أيام من تاريخ انتهاء المعرض، وذلك تحت إشراف إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة.

 

مادة رابعة

يخضع المعرض لكافة أحكام القرار الوزاري رقم (303) لسنة 2018م، والقرار الوزاري رقم (117) لسنة 2022م، ويُعد هذا القرار مكملًا لهما ومتممًا لأحكامهما فيما لا يتعارض مع نصوصهما.

 

مادة خامسة

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار.

  • إغلاق المعرض بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه مع تحمل المنظم كامل المسئولية عن إغلاق المعرض.
  • إغلاق جناح خاص بأحد المشاركين بحالة مخالفته لبنود هذا القرار مع حرمانه من المشاركة في أي معرض لمدة لا تزيد عن سنتين.
  • عند ثبوت عدم صحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم أو المشارك أو أنها صورية أو مزورة أو مخالفة للحقيقة يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة لأي منهما بحسب الأحوال، مع مراعاة كافة الإجراءات القانونية المقررة ضد أي منهما.

 

مادة سادسة

يحظر البيع النقدي بما يخالف القرار الوزاري رقم (102) لسنة 2022م بشأن منع التعاملات النقدية لبعض الأنشطة والمعارض.

 

مادة سابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة      

أسامة خالد عبدالله بودي

صدر في: 2ذو الحجة 1447ه

الموافق: 19 مايو 2026م

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية