تم التحديث 9 ساعات ago عن طريق ahmad

‏وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 43‎ لسنة 2026‎ بشان تشكيل اللجنة المركزية لمتابعة اسعار السلع

Download PDF

 

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها، وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه،

– والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013،

– والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– والقانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019،

– والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها،

– والقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، ولائحته التنفيذية المعدلة،

– والقانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح،

– والقانون رقم (122) لسنة 2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت،

– والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

– والمرسوم رقم (50) لسنة 2015 في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– والمرسوم رقم (11) لسنة 2026 بالتعديل الوزاري،

– والقرار الوزاري رقم (44) لسنة 1993 بشأن تعديل وإشهار اسم اتحاد الصناعات الكويتية،

– والقرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته،

– والقرار الوزاري رقم (7) لسنة 2024 بشأن إشهار اتحاد موزعي المواد الاستهلاكية لتجارة الجملة والتجزئة،

– والقرار الوزاري رقم (33) لسنة 2025 بشأن تشكيل اللجنة المركزية لدراسة الأسعار ومراقبة التضخم وسلاسل الإمداد،

– وبناءً على عرض وكيل الوزارة،

– وما تقتضيه المصلحة العامة،

 

قرر:

المادة الأولى

تشكيل اللجنة المركزية

تُشكَّل في وزارة التجارة والصناعة لجنة تُسمّى: “اللجنة المركزية لمتابعة أسعار السلع”، برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:

1.وزارة التجارة والصناعة.

2.وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

3.الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

4.جهاز حماية المنافسة.

5.غرفة تجارة وصناعة الكويت.

6. اتحاد الجمعيات التعاونية.

7.الإدارة العامة للجمارك

8.الشركة الكويتية للتموين.

9.وزارة التجارة والصناعة – أمين سر.

ويشترط ألا تقل درجة ممثلي الجهات الحكومية عن مدير إدارة أو ما يعادلها.

وللجنة عند الحاجة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عملها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

المادة الثانية

اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة، في إطار مهامها التنسيقية والتحليلية والتنظيمية، بما يلي:

1.متابعة تطورات الأسعار في الأسواق المحلية ورصد اتجاهاتها العامة، في ضوء البيانات والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

2.دراسة أوضاع السلع، وعلى وجه الخصوص الأساسية منها، من حيث مستويات العرض والطلب، وتحليل العوامل الاقتصادية والتجارية المؤثرة على استقرار أسعارها.

3.دراسة مؤشرات التضخم محلياً، وتحليل أسبابها الاقتصادية والعوامل المؤثرة فيها، وبيان انعكاساتها على السوق والمستهلك.

4.متابعة كفاءة سلاسل الإمداد ورصد الاختلالات التي قد تؤثر على تدفق السلع وتوافرها، وتحليل آثارها على استقرار الأسواق.

5.اقتراح السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة السوق وتدعم المنافسة العادلة، دون الإخلال بأحكام قانون حماية المنافسة.

6.اقتراح التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة بالتجارة، بما في ذلك الإغراق، وفقاً للتشريعات ذات الصلة.

7.اعتماد وتعديل الأسعار في الجمعيات التعاونية ومراجعة إدخال المنتجات الجديدة اليها، مع تقديم التوصيات المناسبة بهذا الشأن، وإعداد آلية للتسعير تتضمن أسس واضحة، وثابتة، وقابلة للقياس ،والمتابعة.

8.رفع تقارير دورية إلى الوزير تتضمن تحليلاً لتطورات الأسعار، ومؤشرات التضخم، وأوضاع سلاسل الإمداد، مشفوعةً بالتوصيات والإجراءات التنظيمية المقترحة بشأن استقرار الأسعار، ومعالجة اختلالات السوق، والحد من آثار التضخم، وذلك وفقاً للتشريعات ذات الصلة.

 

المادة الثالثة

الفرق الفرعية

يجوز للجنة، بقرار منها، تشكيل فرق عمل فرعية متخصصة، من بين أعضائها أو من غيرهم، تتولى إعداد الدراسات والتحليلات الفنية في مجالات عمل اللجنة، على أن ترفع أعمالها إلى اللجنة لاعتمادها، واتخاذ ما تراه بشأنها في ضوء اختصاصاتها.

 

المادة الرابعة

النصاب وآلية اتخاذ القرار

لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.

وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

 

المادة الخامسة

سرية المعلومات

تعد جميع البيانات المقدمة إلى اللجنة أو المتداولة بين الأعضاء ذات طابع سري، ويحظر إفشاؤها أو استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها، وتطبق في شأن مخالفتها أحكام القوانين الجزائية ذات الصلة.

 

المادة السادسة

الإلغاء

يلغى القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2025، المشار إليه، كما يُلغى كل حكمٍ يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

المادة السابعة

النشر والنفاذ

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

 

       وزير التجارة والصناعة       

أسامة خالد عبد الله بودي

صدر في: 30 ذو القعدة 1447ه

الموافق: 17 مايو 2026م

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية