تم التحديث 6 ساعات ago عن طريق ahmad
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم ( 56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة.
– القانون رقم ( 22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على ( نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( 296) لسنة 1999 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 56) لسنة 1996 وتعديلاته.
– اللائحة التنفيذية لقانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– قرار مجلس الوزراء رقم (571) الصادر في اجتماعه رقم (1997/26) بشأن نقل تبعية منطقة الشويخ والري للهيئة العامة للصناعة.
– قرار مجلس الوزراء رقم (553) الصادر في اجتماعه رقم (1999/25) بشأن تغيير مسمى المناطق ونقل تبعية القسائم الخدمية والحرفية والتجارية.
– قرار مجلس الوزراء رقم (692 / ثاني عشر الصادر في اجتماعه رقم (2004/24) بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (553) الصادر في اجتماعه رقم (1999/25).
– قرار مجلس الوزراء رقم (141) الصادر في اجتماعه رقم (2023/6) بشأن إعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.
– القرار الوزاري رقم ( 7 ) لسنة 2023 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2023 الصادر في اجتماعه رقم (2023/6).
– القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2018 في شأن قواعد وضوابط التخصيص المؤقت لمواقع مقالع الرمال ( دراكيل الرمل).
– القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2018 في شأن قواعد وضوابط تخصيص قسائم تخزين الصلبوخ.
– القرار الوزاري رقم ( 9 ) لسنة 2018 في شأن قواعد وضوابط التخصيص لمواقع الخدمات بالمناطق الصناعية وتعديلاته.
– القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2018 في شأن قواعد وضوابط تخصيص مواقع سكراب السيارات.
– القرار الوزاري رقم (32 / 2023) بشأن القواعد والضوابط المتعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة.
– قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة رقم (2/2026) الصادر بتاريخ 1 ابريل 2026.
– وعلى ما عرضه السيد مدير عام الهيئة العامة للصناعة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر ما يلي :
(المادة الأولى)
التعاريف
• الهيئة : الهيئة العامة للصناعة
• الوزير : وزير التجارة والصناعة – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة .
• المدير : مدير عام الهيئة العامة للصناعة
• القانون : قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم ( 22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على ( نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتهما.
• اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة، واللائحة التنفيذية لقانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتهما.
• الإدارة / اللجنة: الإدارة المختصة او اللجنة المشكلة للإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات سحب القسائم.
• صاحب العلاقة: من تقرر سحب القسيمة أو الموقع أو الوحدة المخصصة له.
• محضر الاسترجاع: هو مستند يعتمد من رئيس اللجنة وأحد أعضائها (أو مدير الإدارة المختصة والموظف) يتضمن بيانات القسيمة أو الموقع أو الوحدة المسحوبة ووضعها ويثبت فيه تاريخ استلام الهيئة للقسيمة المسحوبة.
(المادة الثانية)
أولاً: للوزير – أو من يفوضه – أن يصدر قرار بسحب القسيمة الصناعية، وفقاً للحالات التي ينص عليها القانون أو اللائحة، وأبرزها:
1- إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على الترخيص الصناعي أو القسيمة الصناعية نتيجة لتقديمه بمعلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة.
2- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الهيئة.
3- إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه.
4- مخالفة الغرض الذي من أجله صدر قرار التخصيص.
5- تأجير القسيمة أو جزء منها للغير.
6- منح الغير حق انتفاع على القسيمة أو على جزء منها.
7- التصرف في القسيمة للغير بأي نوع من أنواع التصرفات دون مراعاة أحكام القانون واللائحة.
8- مخالفة قواعد حماية البيئة والسلامة والأمن الصناعي أو أي مخالفة لشرط من شروط العقد المبرم مع الهيئة.
9- انتهاء مدة التخصيص المؤقت.
ثانياً: يصدر قرار بسحب القسيمة الخدمية أو الحرفية أو التجارية من الوزير – أو من يفوضه – وذلك طبقاً لحالات السحب التي تنص عليها القرارات الوزارية المنظمة.
ثالثاً: يصدر قرار بإلغاء التخصيص وسحب موقع ( الخدمات/ مقالع الرمل/ تخزين الصلبوخ/ سكراب السيارات/ الوحدات الحرفية) من الوزير – أو من يفوضه – طبقاً لحالات السحب التي تنص عليها القرارات الوزارية المنظمة.
(المادة الثالثة)
تقوم (الإدارة / اللجنة) بمباشرة إجراءات السحب بعد شهر من تاريخ نشر قرار السحب بالجريدة الرسمية.
(المادة الرابعة)
تباشر (الإدارة / اللجنة) إجراءات تنفيذ قرار السحب بحسب الآتي:
1- توجيه إخطار لصاحب العلاقة عن طريق أحد وسائل التواصل المتبعة في الهيئة، يتضمن إخلاء القسيمة أو الموقع أو الوحدة وتسليمها للهيئة خالية من الشواغل خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار.
2- تقوم (الإدارة / اللجنة) بتحرير محضر استرجاع القسيمة أو الموقع أو الوحدة وإقفالها وتعيين حارس أمن إن لزم الأمر.
3- تقوم (الإدارة / اللجنة) بمخاطبة كافة إدارات الهيئة المعنية بشأن استرجاع القسيمة وذلك لاتخاذ ما يلزم بحسب اختصاصها.
4- في حال عدم التزام صاحب العلاقة بتسليم القسيمة أو الموقع أو الوحدة خالية من الشواغل تقوم (الإدارة / اللجنة) بمخاطبة إدارة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القضائية ضد صاحب العلاقة والمطالبة بطرده وإخلاءه من القسيمة وسداد ما ترصد عليه من مستحقات بالإضافة الى ما يستجد من مقابل انتفاع حتى تمام الإخلاء والتسليم.
على أن تقوم إدارة الشئون القانونية بعد استكمال إجراءات التنفيذ بمخاطبة (الإدارة / اللجنة) لاتخاذ إجراءات استلام القسيمة أو الموقع أو الوحدة.
(المادة الخامسة)
تقوم (الإدارة / اللجنة) برفع تقرير للسيد المدير العام عن القسائم والمواقع والوحدات التي تم الانتهاء من إجراءات سحبها، لاتخاذ اللازم نحو إعادة تخصيصها وفقاً للآلية المعتمدة لدى الهيئة.
(المادة السادسة)
لكل ذي صفة ومصلحة التظلم من القرار الصادر بسحب القسيمة أو الموقع أو الوحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان أو العلم به علماً يقينياً، ويترتب على تقديم التظلم خلال الميعاد القانوني وقف إجراءات تنفيذ قرار السحب لحين البت في التظلم موضوعا.
وفي حال تم البت برفض التظلم تقوم (الإدارة / اللجنة) باتخاذ إجراءاتها خلال أسبوعين من تاريخ نشر القرار برفض التظلم بالجريدة الرسمية، ويلتزم صاحب العلاقة بتسليم القسيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالإخلاء والتسليم، ويلتزم بسداد كافة المستحقات المالية على القسيمة إلى حين تمام الإخلاء رضاءً أو قضاءً.
(المادة السابعة)
للمدير العام بناء على طلب صاحب العلاقة تمديد فترة الإخلاء للقسائم لمدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ نشر قرار السحب أو قرار رفض التظلم في الجريدة الرسمية، وذلك لتسليم القسيمة خالية من الشواغل، ويشترط لقبول طلب صاحب العلاقة أن يقوم بسداد المستحقات المالية مقدماً عن الفترة المطلوبة للإخلاء وذلك بما يعادل مقابل الانتفاع عن القسيمة.
(المادة الثامنة)
تفرض غرامة شهرية في حال التأخير عن تسليم القسيمة المسحوبة وفقاً للميعاد المشار إليه في المادة الرابعة أو المادة السادسة أو المادة السابعة وفقا للآتي :
1- غرامة بنسبة (25%) من قيمة مقابل الانتفاع السنوي عن الشهر الأول من التأخير، وتزداد إلى (50%) من قيمة مقابل الانتفاع السنوي عن الشهر الثاني، (75%) من قيمة مقابل الانتفاع السنوي عن الشهر الثالث، (100%) من قيمة مقابل الانتفاع السنوي عن الشهر الرابع، وتُثبت عند نسبة (100%) من قيمة مقابل الانتفاع السنوي عن كل شهر تالٍ يستمر فيه التأخير، وتطبق الغرامة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء الميعاد المحدد وحتى تمام التسليم، ويُعد في حكم الشهر الكامل أي جزء منه. وتسري هذه الغرامة على جميع أنواع القسائم الخاضعة للهيئة.
2- غرامة يومية بقيمة 100 د.ك تطبق اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء الميعاد المحدد وحتى تمام التسليم، وذلك على الدراكيل والوحدات الحرفية.
(المادة التاسعة)
يكون مآل المباني والمنشآت المقامة على القسيمة أو الموقع وفقا للأحكام والشروط الواردة في العقد، أو وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون ولائحته.
و لل (الإدارة / اللجنة) الحق في التصرف بالآلات والمعدات والمنقولات المتواجدة على القسيمة او الوحدة أو الموقع نظير استيفاء المستحقات المالية للهيئة على القسيمة.
(المادة العاشرة)
يلتزم صاحب العلاقة بسداد كافة المستحقات المالية على القسيمة أو الموقع أو الوحدة المسحوبة إلى حين تمام الإخلاء رضاءً أو قضاءً.
(المادة الحادية عشر)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الإدارات المعنية تنفيذه كلا فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أسامة خالد عبد الله بودي
صدر في: 18 ذو القعدة 1447ه
الموافق: 5 مايو 2026م