قرار رقم 48 لسنة 2019م بشأن اللائحة المنظمة لأنشطة الرياضة للجميع

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على ،،،

– المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ،

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،

– وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

– و على القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018

– والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري

– والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيرة للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

– وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

– على موافقة وزارة المالية على اللائحة بالكتاب رقم (07722) 2019/3/27

– و على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (6) المنعقد بتاريخ 2019/5/5 على اللائحة المنظمة لأنشطة الرياضة للجميع ،

– و للصالح العام .

قرر

المادة الأولى

تسري أحكام اللائحة المرافقة بهذا القرار على أنشطة الرياضة للجميع .

المادة الثانية

يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار ، و على الجهات المختصة – كل فيما يخصه تنفيذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبدالله الجبري          

صدر في: 18 رمضان 1440 ه

الموافق: 23 مايو 2019 م

اللائحة المنظمة الأنشطة الرياضة للجميع

الباب الأول

مادة (1) / التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات و العبارات التالية المعني المبين قرين كل منهما :-

– الجهة المشاركة أو المستضيفة: الهيئة العامة للرياضة .

– المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

– الهيئة : الهيئة العامة للرياضة.

– المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للرياضة.

– القطاع المختص : قطاع الرياضة للجميع.

– الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي و التعليم العالي : هو تنظيم رياضي تربوي يخدم المجال الرياضي من المرحلة الابتدائية حتى انتهاء المرحلة الجامعية و يسعى للنهوض بالرياضة في دولة الكويت . وهو اتحاد رياضي نوعي لا يهدف للربح، و تشرف عليه الهيئة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية و يتولى التخطيط والإشراف والمتابعة للبرامج والأنشطة المرتبطة بالرياضة المدرسية والتعليم العالي .

– الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع : هو تنظيم رياضي يخدم المجتمع و يهدف إلى بناء الشخصية المتكاملة من خلال إتاحة الفرصة لممارسة الرياضة لجميع أفراد المجتمع . وهو اتحاد رياضي نوعي لا يهدف للربح ، و تشرف عليه الهيئة ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتولى التخطيط والإشراف والمتابعة للبرامج والأنشطة المتعلقة بالرياضة للجميع.

– الرياضة للجميع : توعية و تشجيع و تحفيز جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة وأهميتها.

– أنشطة الرياضة للجميع للقطاع المختص و الاتحاد:

أ- الفعاليات: البطولات والدورات الرياضية و الأنشطة الثقافية والاجتماعية و الترفيهية ، والمهرجانات والبرامج التوعوية … ألخ

ب- الاجتماعات: الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الرياضية داخل وخارج دولة الكويت .

ج- الاستضافة: أنشطة الرياضة للجميع التي تستضيفها دولة الكويت و يترتب عليها توفير الإقامة و الإعاشة و المواصلات الداخلية ، مالم تقضي بخلاف ذلك اللائحة المنظمة للمشاركة .

– المشاركة : كل اشتراك في أي من أنشطة الرياضة للجميع.

– المشارك : كل مشارك في أنشطة الرياضة للجميع.

مادة (2)

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أنشطة قطاع الرياضة للجميع والاتحاد.

مادة (3)

يجوز للهيئة تعديل مسمى البطولة ومواعيدها خلال السنة المالية وفقا للظروف والاوضاع التي تراها مناسبة بعد موافقة المدير العام او من يفوضه.

كما يجوز الاستعانة بذوي الخبرة من داخل الهيئة او من خارجها في الامور التي تتطلبها الانشطة الرياضية للرياضة للجميع.

(( الباب الثاني ))

الفصل الأول / الأنشطة الخارجية للقطاع المختص و الاتحاد

مادة (4)

الشروط الواجب توافرها في الأنشطة الخارجية للرياضة للجميع:

1- أن تكون المشاركة تلبية لدعوة رسمية.

2- يتحدد إعداد المشاركين وفقا للشروط و الضوابط المنظمة لكل مشاركة. وفي حالة عدم وجود مثل هذا التحديد يراعى أن يكون عددهم وفق لما يلي:

1. رئيس وفد وإداري واحد إذا كان عدد المشاركين لا يزيد على عشرة.

2. رئيس وفد وإداريان اثنين إذا كان عدد المشاركين يزيد على عشرة ولم يتجاوز عددهم العشرين.

3. رئيس وفد و ثلاثة إداريين إذا كان عدد المشاركين يزيد على عشرين و لم يتجاوز الثلاثين و يزاد عدد الإداريين بواقع إداري واحد لكل عشرة مشاركين. و يستثنى من تحديد عدد الإداريين ذوي الإعاقة.

4. يجوز أن يكون لكل فتاة أو مشارك من الأشخاص ذوي الإعاقة مرافق من ( الأقارب أو الزوج ).

5. يجوز الاستعانة بإعلامي من مراقبة العلاقات العامة و الإعلام و النشر أو من خارج الهيئة إذا دعت الحاجة و يعامل مالية معاملة الإداري.

6. يجوز أن يضم الوفد المشار فني متخصص حسب حاجة النشاط. للمدير العام الحق في خفض هذه الإعداد اذا كان هناك حاجة لذلك ، كما له الحق في إيفاد ممثلين عن الهيئة لحضور هذه المشاركات الخارجية.

الفصل الثاني

نفقات و بدلات السفر للأنشطة الخارجية ( للقطاع المختص و الاتحاد )

مادة (5)

يكون صرف نفقات السفر للمشارك خارجية وفقا للجدولين رقمي (1، 2)، المرفقين بهذه اللائحة، وتشمل هذه النفقات الإقامة والإعاشة والانتقالات و المصروفات العامة . و في حالة تحمل الدولة المضيفة تكاليف المشاركة شاملة الإقامة و الإعاشة يصرف فقط نسبة قدرها (50 % ) من المخصصات المقررة بالجدول رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.

مادة (6)

للمشارك خارج البلاد وفقا لأحكام هذه اللائحة، الحق في نفقات سفر عن أيام الذهاب لمقر المشاركة قبل الموعد المحدد لبدئها والعودة منها بعد انتهائها وذلك بما لا يتجاوز :

1. نفقات سفر عن أربعة أيام (يومين قبل المشاركة و يومين بعد المشاركة) إذا كان مقر المشاركة الخارجية أحدى دول (الأمريكيتين – استراليا – اليابان).

2. نفقات سفر عن يومين (يوم قبل المشاركة و يوم بعد) إذا كان مقر المشاركة الخارجية في غير الدول الواردة في البند السابق.

مادة (7)

تذاكر السفر :۔

تحدد تذكرة السفر ذهابا و إيابا للمشارك في الأنشطة الخارجية على النحو التالي:

1. الدرجة الأولى : للمعين بدرجة وزير أو المعين بالدرجات الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة في مجموعة الوظائف القيادية.

2. درجة رجال الأعمال: للمعينين بدرجة وكيل وزارة مساعد في مجموعة الوظائف القيادية أو بوظيفة مدير إدارة أو من في حكمها من الوحدات التنظيمية التي بمستوى إدارة.

3. الدرجة السياحية : للموظفين الذين لا يدخلون في الفئات الواردة في البندين (1) و (2) من هذه المادة.

4. يكون السفر على شركة الخطوط الجوية الكويتية.

مادة (8)

في حالة تخلف العضو المشارك عن السفر للخارج أو عدم استكماله المدة المقررة للمشاركة ، دون سبب أو عذر مقبول كان للهيئة اتخاذ الإجراءات التالية : –

1. استرداد المبالغ التي صرفت للمشارك وقيمه تذكرتي السفر أو خصمهما من أية استحقاقات له.

2. إلغاء التفرغ الممنوح للمشارك .

3. عدم قبول ترشيحه في أية مشاركة لمدة عامين.

مادة (9)

يجب الالتزام ببنود المصروفات المقررة ، و يجوز لصاحب العهدة المناقلة من بند المصروفات إلى أخر و زيادة المنصرف الفعلي في أحد البنود عما هو مقرر له بما لا يجاوز (20 %) من إجمالي المبلغ المقرر اللبند بشرط ألا يترتب على ذلك زيادة في اجمالي المبلغ المقرر للمشاركة ككل.

لا يجوز استحداث بنود صرف غير مدرجة بالميزانية التقديرية المعتمدة بأكثر من (15 %) من اجمالي المبلغ المقرر للمشاركة و بشرط ألا يترتب على ذلك الاستحداث زيادة في اجمالي المبالغ المقررة للمشاركة ككل.

الفصل الثالث

تسوية العهدة

مادة (10)

يجب على رئيس الوفد أو المشارك إذا كان منفردة أن يقدم تقريرا عن المشاركة للقطاع المختص متضمن كافة النواحي الإدارية و المالية و الفنية خلال أسبوعين من تاريخ عودته .

مادة (11)

يجب على رئيس الوفد أو المشارك إذا كان منفردة تسوية العهد ورد أي فائض مالي يتم توفيره من المبالغ المخصصة للمشاركات الخارجية بالجدول رقم (2) ، و كذلك رد أي فائض من المخصصات الواردة بالجدول رقم (1) في حالة تقصير مدة المشاركة أو إفائها قبل موعدها ، و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المشاركة.

و يتم تسوية العهد المالية وفقا لما يلي – يجب إعداد کشوف صرف المخصصات المالية للمشاركين بحيث توضح الآتي :

أ- (أسم المشارك ، المبلغ المنصرف ، التوقيع بالاستلام ، و إن يكون الكشف معنونة بالمشاركة ومؤرخة بتاريخ الصرف ).

ب- لا يجوز أن يقوم شخص بتسلم مخصصات شخص أخر إلا الظروف قهرية ، و في هذه الحالة يكتب اسم الشخص المستلم و توقيعه أمام المبلغ المنصرف.

ت- في حالة عدم تسوية العهدة ورد الفائض المالي خلال المدة المذكورة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب العهدة .

مادة (12)

يجب توفير المستندات اللازمة لتسوية العهدة المالية وفقا للمادة السابقة توافر الشروط التالية:

1- أن تكون المستندات المؤيدة للصرف كاملة ومؤرخة .

2- أن يكون المبلغ الإجمالي المدون بالمستندات المؤيدة للصرف بالحروف الى جانب الأرقام .

3- أن تكون طريقة السداد محددة بالمستندات المؤيدة للصرف ( إما بالحساب أو نقد) .

4- يجب أن توضح المستندات المؤيدة للصرف تفاصيل المصروف الإجمالي ومكوناته .

5- عمل مقارنة بين الميزانية التقديرية والمصرف الفعلي وتحديد الوفورات المالية في كل بند من بنود الميزانية مع رد الوفورات المالية إلى الهيئة .

6- يجب توضيح سعر صرف العملات الأجنبية التي تعامل بها الوفد أثناء المشاركة بالنسبة للدينار الكويتي ، وذلك حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ الصرف .

7- الاحتفاظ بكل مستندات الصرف لأي عهدة بأن جميع المستندات الخاصة بكل نوع من أنواع الصرف على حدا ، و تكون مرتبة حسب تسلسلها بالكشف الإجمالي لمصروفات المشاركة.

8- أي مبالغ يتم تحويلها إلى الخارج يجب الاحتفاظ بكل مستندات التحويل بها كمستند من ضمن مستندات تسوية العهدة.

9- يجب ترتيب وتنظيم مستندات الصرف لأي عهدة بأن تجمع المستندات الخاصة بكل نوع من أنواع المصروفات على حده ، وتكون مرتبة حسب تسلسلها بالكشف الإجمالي لمصروفات المشاركة.

10- في حالة صرف عهدة واحدة لعدة مشاركات يجب أن تكون فواتير ومستندات الصرف لكل مشاركة على حده.

11- توفير المستندات الدالة على الصرف والخاصة ببعض بنود المصروفات مثل (العلاج – الأدوية – الوجبات الخفيفة- ضريبة المطار- التأشيرات – المواصلات – الوزن الزائد الشحن – ….. إلخ).

12- تقديم ما يفيد السفر للخارج (البورد پنج – صورة جواز السفر أو شهادة من المنافذ ) يوضح تاريخ السفر والعودة . لن يتم اعتماد هذه المصروفات من قبل الهيئة بدون المستندات الدالة على الصرف مع مراعاة عدم إدراج أي مستندات أو فواتير لا تخص المشاركة.

الباب الثالث

الفصل الأول / الاستضافة

مادة (13)

يجب أن تكون الاستضافة مدرجة بخطة الهيئة أو بخطة الاتحاد المعتمدة من الهيئة ، و يستثنى من ذلك الاستضافات التي تطرأ خلال السنة المالية بموافقة المدير العام وفي جميع الأحوال يجب موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء على الاستضافة .

مادة (14)

يجب الالتزام بأعداد المشاركين في الاستضافة وفقا للشروط والضوابط المنظمة لكل استضافة ، وفي حالة عدم وجود هذا التحديد يراعی ما يلي :

أ- رئيس وفد وإداري واحد ، إذا كان عدد اللاعبين أو المشاركين لا يزيد على عشرة .

ب- رئيس وفد وإداريان إذا زاد عدد اللاعبين أو المشاركين على عشرة ولم يتجاوز العشرين .

ج- رئيس وفد وثلاثة إداريين إذا زاد عدد اللاعبين أو المشاركين على عشرين ولم يتجاوز عددهم ثلاثين ، ويراعى زيادة عدد الإداريين بواقع إداري واحد لكل عشرة لاعبين .

د- ويستثنى من تحديد عدد الإداريين أندية ذوى الإعاقة .

– و لا يحق استضافة أشخاص بخلاف المنصوص عليه في هذه المادة قبل الموافقة المسبقة من المدير العام.

مادة (15)

لا يدخل في الأعداد المشار إليها في المادة السابقة المدرب ومساعديه والحكم والطبيب واختصاصي العلاج الطبيعي والمترجم ، و يجوز إضافة مدير اللعبة إذا زاد عدد اللاعبين أو المشاركين على خمسة.

مادة (16)

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أحكام المواد سالفة البيان من هذه اللائحة ، يجب على القطاع المختص أو الاتحادين اتخاذ الإجراءات قبل موعد الاستضافة بثلاثة أشهر على الأقل و ذلك الأخذ موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء قبل الموعد المقرر للاستضافة و يراعي إخطار الجهات الأخرى التي توجب القوانين أو اللوائح إخطارها بذلك خلال المواعيد المقررة قانونا.

مادة (17)

يجوز استضافة ممثلي الاتحادات الخليجية أو العربية أو الإقليمية أو القارية و الدولية للرياضة للجميع مع توفير الإقامة و الإعاشة و المواصلات الداخلية و تذاكر السفر على الدرجة السياحية على الأقل و المعاملة بالمثل .

مادة (18)

يشترط للاستضافة ألا يقل عدد الدول المشاركة بالإضافة إلى دولة الكويت عن ما يلي :

أ- (3) دول خليجية .

ب- (5) دول عربية للألعاب الجماعية والألعاب الفردية الرقمية سباحة – ألعاب قوى) .

ج- (7) دول عربية للألعاب الفردية غير الرقمية .

د- (7) دول غرب أسيا .

ه- (12) دولة أسيوية .

و- (15) دولية أو عالمية .

– مالم ينص على خلاف ذلك باللائحة المنظمة للمشاركة و البروتوكولات الموقعة مع دولة الكويت.

– يجوز الاستضافة للاستفادة من الخبرات مع توفير الإقامة و الإعاشة والمواصلات الداخلية وتذاكر السفر على إلا تقل عن درجة رجال الأعمال بعد أخذ موافقة المدير العام.

مادة (19)

يراعى في إعداد الميزانيات الخاصة بتكاليف استضافة أية من أنشطة الرياضة للجميع الاعتبارات التالية :

أ- ترشيد نفقات الاستضافة الكاملة دون الإخلال بالمستوى المنشود الذي يتناسب مع سمعه ومستوى دولة الكويت والأخذ في الاعتبار الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات المعمول بها في هذا الشأن ، ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل .

ب- حجز الفنادق والمواصلات للوفود المشاركة طبقا لمستوى الاستضافة .

ج- أن تكون مدة الاستضافة لا تزيد عن الأيام المحددة بهذه اللائحة.

الباب الرابع

الأنشطة الداخلية ( للقطاع المختص أو الاتحادین)

مادة (20)

يكون صرف نفقات أنشطة الرياضة للجميع الداخلية وفقا للميزانية المعتمدة من القطاع المختص .

مادة (21)

يكون صرف مكافأة المستعان بهم من داخل أو خارج الهيئة حسب الجدول رقم (3) المرفق بهذه اللائحة وتصرف أجور القائمين على تنفيذ الاوبريتات طبقا للجدول رقم (4).

الباب الخامس

مادة (22)

يجوز منح المشاركين الخاضعين لأحكام هذه اللائحة تفرغات رياضية وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون الرياضة رقم (87) لسنة 2017.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية