تم التحديث 17 ساعة عن طريق ahmad
وزير المالية ..
– بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،
– وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (332) المتخذ في اجتماعه رقم (11/2026) – (97) المنعقد بتاريخ 17/3/2026، بشأن الموافقة على أسعار الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير،
– وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2017 بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة ورسوم توفير وثائق المناقصات والقرارات المعدلة له،
– وبناء على اقتراح الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
قرر
– تحدد الرسوم المستحقة نظير الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير وفقاً لما يلي:
|
م |
الخدمة |
الرسم |
|
1 |
طلب إضافة اعتماد توقيع |
30 د. ك |
|
2 |
طلب شهادة لمن يهمه الأمر |
20 د.ك |
|
3 |
طلب تصنيف أول مرة |
200 د. ك |
|
4 |
طلب رفع تصنيف من الفئة الرابعة إلى الثالثة |
400 د. ك |
|
5 |
طلب رفع تصنيف من الفئة الثالثة إلى الثانية |
600 د.ك |
|
6 |
طلب رفع تصنيف من الفئة الثانية إلى الأولى |
800 د. ك |
مادة ثانية
– ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه.
وزير المالية
د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي
صدر في: 28 شوال 1447ه
الموافق : 16 أبريل 2026م