تم التحديث 17 ساعة عن طريق ahmad

‏وزارة المالية قرار رقم 29‎ لسنة 2026‎ بشان تحديث رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير

 

وزير المالية ..

– بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،

– وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (332) المتخذ في اجتماعه رقم (11/2026) – (97) المنعقد بتاريخ 17/3/2026، بشأن الموافقة على أسعار الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير،

– وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2017 بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة ورسوم توفير وثائق المناقصات والقرارات المعدلة له،

– وبناء على اقتراح الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

 

قرر

مادة أولى

– تحدد الرسوم المستحقة نظير الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير وفقاً لما يلي:

م

الخدمة

الرسم

1

طلب إضافة اعتماد توقيع

30 د. ك

2

طلب شهادة لمن يهمه الأمر

20 د.ك

3

طلب تصنيف أول مرة

200 د. ك

4

طلب رفع تصنيف من الفئة الرابعة إلى الثالثة

400 د. ك

5

طلب رفع تصنيف من الفئة الثالثة إلى الثانية

600 د.ك

6

طلب رفع تصنيف من الفئة الثانية إلى الأولى

800 د. ك

 

مادة ثانية

 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه.

 

          وزير المالية                          

د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي

صدر في: 28 شوال 1447ه

الموافق : 16 أبريل 2026م

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية