تم التحديث 13 ساعة عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور؛
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024 م؛
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له؛
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له؛
– وعلى مرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي، والمعدل بمرسوم رقم 175 لسنة 2023؛
– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء؛
– وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يُلغى المرسوم رقم (346) لسنة 2007 المشار إليه.
مادة ثانية
تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مباشرة اختصاصات جهاز متابعة الأداء الحكومي المنصوص عليها في المرسوم رقم (346) لسنة 2007 المشار إليه.
ولمجلس الوزراء أن يعهد إلى جهة – أو أكثر – بمباشرة أيًا من هذه الاختصاصات.
مادة ثالثة
ينقل الموظفون الدائمون بجهاز متابعة الأداء الحكومي إلى ديوان الخدمة المدنية لتوزيعهم على كافة الجهات الحكومية بذات درجاتهم ومرتباتهم.
مادة رابعة
تنهى خدمة الموظفين المؤقتين والمستعان بهم بجهاز متابعة الأداء الحكومي اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم، وذلك دون الاخلال بالإجراءات المقررة في هذا الشأن.
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1447ه
الموافق: 15 أبريل 2026م