تم التحديث 13 ساعة عن طريق ahmad

‏وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 33‎ لسنة 2026‎ بشان تعديل انشطة تجارية

 

وزير التجارة والصناعة،

 بعد الاطلاع على:

– المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 25/3/2012 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

– والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

– وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (1028)

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قــــرر

(مادة أولى)

تعـدل الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (1) وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخــليج العربي.

 

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين– كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة

أسامة خالد بودي     

صدر في: 21 شوال 1447ه

الموافق: 9 أبريل 2026م

 

صدر جدول الأنشطة المعدلة

م

اسم النشاط

الرمز الدولي

اسم النشاط بعد التعديل

القطاع

الجهة الرقابية

1

استشارات الحلال للأغذية

74909101

استشارات الحلال للأغذية وأجهزة المختبرات

الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية