تم التحديث 13 ساعة عن طريق ahmad
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
– بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
– وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 17 فبراير 2026م.
– وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
تلتزم جميع جمعيات النفع العام بتزويد وزارة الشئون الاجتماعية بصحيفة حالة جنائية صادرة من تطبيق سهل وتكون حديثة لمرشحي مجلس الإدارة الراغبين بالتقدم للانتخابات.
مادة (2)
يكون تقديم صحيفة الحالة الجنائية إجراءً إلزاميًا ومتجدداً مع كل انتخابات لأعضاء مجلس الإدارة.
مادة (3)
لا يُعتد بعضوية أي عضو متقدم للترشح لم يقدم بشأنه صحيفة حالة جنائية سارية المفعول ويُحجب عنه حق الترشح أو التصويت أو شغل أي منصب قيادي في مجلس الإدارة إلى حين استيفاء هذا المتطلب.
مادة (4)
تتحمل الجمعية مسؤولية التحقق من استيفاء هذا الشرط وإخطار الوزارة فوراً بأي مستجدات تتعلق بالحالة الجنائية لأي من المرشحين.
مادة (5)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في : 20 شوال 1447ه
الموافق: 8 أبريل 2026م