وزير المالية،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار رقم (9) لسنة 1981 في شأن شروط وأوضاع انتفاع الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية وقواعد ومواعيد وإجراءات تسجيلهم،
وعلى القرار رقم (10) لسنة 1981 في شأن مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة طبقا لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 1987،
وعلى القرار رقم (6) لسنة 1985 بشأن اشتراك المحامين إلزامية في التأمين المنصوص عليه في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية،
وعلى القرار رقم (5) لسنة 1994 بشأن شروط وقواعد اشتراك أصحاب المعاشات في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 1440/4/30 ه الموافق 2019/1/6 م.
قرر
مادة (1)
يكون تحديد شريحة بدء الاشتراك للمؤمن عليهم وفقا لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الحاصلين على مؤهلات دراسية بما لا يقل عن الشريحة المبينة في الجدول المرافق.
مادة (2)
ينقل المؤمن عليهم في تاريخ العمل بهذا القرار الذين تقل الشرائح التي تؤدي على أساسها اشتراكاتهم عن شرائح بدء الاشتراك المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة السابقة إلى الشريحة الأعلى مباشرة وفقا للجدول رقم (6) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وذلك من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ العمل بالقرار حسب المؤهل الدراسي في هذا التاريخ.
ويتم النقل كل تسعة أشهر من تاريخ التعديل السابق إلى الشريحة الأعلى مباشرة وذلك حتى الوصول إلى الشريحة المبينة في الجدول المرافق لهذا القرار.
مادة (3)
يستثنى من أحكام هذا القرار المشتركون اختيارية في تأمين الباب الخامس من أصحاب المعاشات التقاعدية وفقا للفقرة الثانية من المادة (54) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
مادة (4)
يلغى القرار رقم (6) لسنة 1985 المشار إليه.
مادة (5)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي التاريخ نشره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة التنفيذه.
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في: 29جمادى الأولى 1440م
الموافق: 4 فبراير 2019م
ملاحظات:
1) العبرة في تحديد الشريحة هي بالمؤهل الدراسي في تاريخ بدء الاشتراك أو تاريخ العمل بالقرار أيهما ألحق.
2) تمثل شريحة الاشتراك المبينة مقابل المؤهل الدراسي أدن شريحة يجوز الاشتراك وفقا لها.
3) يعتد في حساب السنة الدراسية بالأحكام المقررة وفقا للقانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.